أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 13 فبراير 2026    عبد العاطي يطلع وزيرة الشؤون الأفريقية البريطانية على تطورات الأوضاع في السودان والصومال    على خطى ترامب في قضايا الهجرة، برونو ريتايو يقرر التنافس على رئاسة فرنسا 2027    ترامب: يمكن أن نبرم اتفاقاً مع إيران خلال الشهر المقبل    العاصفة وصلت والأمطار الرعدية تتقدم، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المناطق    بعد مصرع صاحب المعاش.. المعمل الجنائي يفحص آثار حريق كفر شكر    الدعاء المستحب يوم الجمعة وآدابه    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    سان جيرمان وتشيلسي وقمة الهلال والاتفاق، مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    التصريح بدفن مُسن ضحية حريق كفر شكر.. وتحريات لكشف الملابسات    الجيش الإسرائيلي: استهداف عنصر من «حزب الله» في منطقة الطيري جنوبي لبنان    وزير التربية والتعليم يكشف الخطوات الإصلاحية للمنظومة التعليمية    بعد غياب عن السعودية، محمد حماقي يتألق في موسم الرياض (فيديو)    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    إدارة ترامب تتوصل إلى اتفاق تجاري لخفض الحواجز الجمركية مع تايوان    نهاية الطريق.. المحكمة تقضي بالمشدد 15 سنة لعصابة مخدرات بالقناطر الخيرية    حكم الاعتماد على ال«Ai» في تفسير القرآن    رفض وتنمر وغياب للأنشطة والمناهج المناسبة.. تحديات تواجه دمج ذوي الهمم بالمدارس    الأهلي يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة الجيش الملكي.. وفحوصات لمروان عثمان    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    «بلطة الشائعات».. شاب يقتل عمته ويشعل النار في بيتها بالفيوم    هجوم روسي يضرب البنية التحتية للطاقة في أوديسا ويوقف التدفئة والمياه    مصطفى بكري: الناس كانوا ينتظرون التغيير وفُوجئوا بالتعديل.. والحكومة قد تستمر حتى يوليو 2027    هاني محمود: مصر تتربع على عرش أفريقيا في سرعة الإنترنت الأرضي    تدريبات الأهلي تحسم موقف إمام عاشور من مباراة الجيش الملكي    خروج عربة عن القضبان يوقف حركة قطارات «القاهرة – الإسكندرية» مؤقتًا    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيرة تقصف منازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    الحزب الوطني يكتسح انتخابات بنجلاديش و"الجماعة الإسلامية" تقر بخسارتها    إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي    الرقم صادم.. هذا هو أجر يارا السكري في برنامج رامز ليفل الوحش    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    اليوم، توقف خدمات شحن عدادات المياه مسبقة الدفع    قروض بضغطة زر.. فخ إلكتروني يبتلع آلاف الضحايا    رايا: تقلص الفارق ل4 نقاط؟ مازلنا في وضع ممتاز    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    مدبولي: كل التقارير الدولية والمؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد.. وهدفنا توفير الخدمات الأساسية لنيل رضا المواطن    من "كمل يا كامل" إلى حقيبة واحدة على كفّ عفريت.. مراقبون: السيسي جزء من تراجع نفوذ كامل الوزير    أتلتيكو ضد برشلونة.. 5 أرقام سلبية للبارسا بعد سقوطه في كأس الملك    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    انطلاق مهرجان برلين فى دورته ال76.. السياسة تسيطر على الأجواء.. فلسطين حاضرة فى النقاشات ورفع شعارات إيران حرة على السجادة الحمراء.. المهرجان يمنح ميشيل يوه الدب الذهبى الفخرى.. صور    "انتكاسة للعدالة" ..محكمة ألمانية ترفض دعوى لمنع بيع "إسرائيل" السلاح    أرتيتا: ملعب برينتفورد صعب للغاية.. ونحتاج إلى بعض الحظ    تجديد حبس المتهمة بخطف رضيع منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية 15 يوما    تموين الإسكندرية: مركز خدمات حي شرق يحصد المركز الأول في جائزة التميز الحكومي    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    التحقيق في سقوط فتاة من القطار أمام محطة معصرة ملوي بالمنيا    نقابة المحامين تخصص رابطًا للاستعلام عن اللجان في جولة الإعادة لانتخابات الفرعيات    أرسنال يتعادل مع برينتفورد ويشعل صدارة الدوري الإنجليزي    ألف مسجد في (23) يومًا.. فرش وافتتاح بيوت الله في ملحمة إعمار غير مسبوقة للأوقاف    كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان استعدادًا صحيحًا؟.. أمين الفتوى يجيب    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    إنقاذ حياة مريضة كلى من توقف مفاجئ بالقلب بمستشفى دمياط العام    إجراء 20 عملية عيون مختلفة لغير القادرين في بني سويف ضمن مشروع مكافحة العمى    رئيس جامعة دمياط يفتتح حملة "اطمن على وزنك وصحتك" بكلية الطب    وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حكومة برؤية جديدة !?    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعيين «حسام بدراوي» مستشارا ل«تعليم البرلمان».. وخلافات بين نواب اللجنة حول القرار
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، على الاقتراحات بمشروعات قوانين، المقدمة من النواب لطفى شحاتة وعبد المنعم العليمى واللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات وأحمد أبوعلم ومحمد على رشوان ومديح عمار بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وإحالتهما إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والتشريعية.
جاءت موافقة اللجنة وسط رفض وتحفظات وزارتى الداخلية والعدل على بعض التعديلات المقدمة من النواب بإلغاء المادة التى تنص على أنه لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 عاما".
حيث أكد اللواء طارق خالد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، أن التعديلات المستمرة للقوانين من شأنها فقدان هيبة الدولة ولابد أن تصدر القوانين بما يسمح تنفيذها، لافتا إلى أن نص المادة المطلوب إلغائها من النواب هى من إنتاج عدد من شركائنا من وزارات الصحة والبيئة والصناعة، وقد جاءت تلك المادة لمواجهة المشاكل العديدة التى كانت تصدر من تلك السيارات والانبعاثات التى تصدر منها، فضلا عن استهلاكها لمعدلات أكبر من الطاقة سواء بنزين أو سولار وقد رؤى تحديث هذا الأسطول المتهالك وشراء مركبات جديدة لكن الصندوق الذى أنشئ لهذا الغرض للأسف لم يفعل.
وتابع مساعد وزير الداخلية حديثة للنواب، قائلا:"إن هناك دراسة قامت بها وزارة البيئة أكدت من خلالها أن تغير نحو 50 ألف ميكروباص بآخر جديد يوفر دعم يصل ما بين مليار الى مليار ونصف المليار فى العام الواحد وان مالك السيارة سوف يستفيد من تغيير سيارته القديمة بنحو 12 ألف جنيه سنويا وأن هناك نحو صاحب 12 إلف ميكروباص قاموا بتحويل سياراتهم إلى غاز طبيعى ونحن دائما ننظر إلى البعد الاجتماعى"، مشيرا الى أن وزارة الداخلية وافقت لصندوق تحيا مصر على ترخيص ألف تاكسى.
وتابع: "نحن أمام البعد الاجتماعى نرى أن المعايير والاشتراطات الفنية لترخيص السيارات فضفاضة ولو طبقت بحذافيرها لن ترخص العديد من السيارات".
وقال مساعد وزير الداخلية إننا إذا وافقنا على إلغاء هذه المادة فهذا معناه أن جميع السيارات القديمة والمتهالكة التى تم إلغاء تراخيصها سوف يعاد ترخيصها مرة أخرى، لافتا إلى أن وزارة الصحة ترفض أيضا هذا التعديل حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وقال موجها حديثة للنواب أننا نريد أن نتقدم للأمام، لا الرجوع للخلف.
من ناحية أخرى طالب مساعد وزير الداخلية بإصدار تشريع لمواجهة ظاهرة التوكتوك العشوائية التى أصابت البلاد فى مقتل وأصبحت قنبلة موقوتة، قائلا: "نريد تشريع يحظر ويجرم استيراد التوكتوك وقطع الغيار الخاص به وتصنيعة محليا و للاسف البلد أغلقت بهذه المركبة العشوائية والتى كانت وراء انحدار الاخلاق والتسرب من التعليم والابتعاد عن المهن الحرفية وازدياد معدل الجريمة ونحن فى حاجة الى وسيلة جديدة لنقل الركاب لطرد هذة الوسيلة السيئة العشوائية المتهربة من كل شيء".
وجاءت التعديلات المقدمة من النواب كالاتى:
وينص الاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على إلغاء حظر سير المقطورات وتفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.
وأشار مقدم مشروع القانون إلى أنه ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2014 تفيد المادة الأولى منه: "يستبدل بنص البند (ثالثا) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النص الآتى: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1 /8 /2015 ، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة المشار إليها فى الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 سنة، وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المدرجة بالموازنة العام للدولة لدعم الصندوق، وعوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات والإعانات والتبرعات، ويصدر بتشكيل إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس الوزراء، وحيث إنه حتى تاريخه لم تدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكى المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التى تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانا على الطريق من التريلات، لذا يرى إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق.
وتطرق الاقتراح بقانون إلى إلغاء ما نص عليه قرار بقانون رقم 142 لسنة 2014، فى مادته الأولى، والإبقاء على ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لسنة 1973، وتنص المادة 76 على أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
وعدل مشروع القانون المادة 35 الواردة بالقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون المرور لتنص على أنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز للقاضى إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.
كما تم تعديل فقرة 2 من المادة 4 بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لتنص على أن سيارة الأجرة وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الركاب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة، ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.
واقترح إلغاء البند الخاص بعدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 سنة، وذلك لعدم تنفيذه منذ عام 2008 وحتى تاريخه وصعوبة تنفيذها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وعدل الاقتراح بمشروع قانون المادة 35 بقانون المرور لتنص فى البند (5) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لقانون المرور التراخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى تصرح لهم بقيادها وشروطها من حيث التصميم الفنى، وكذا السيارات التى يتم ترخيصها باسم ذوى العاهات الذين لا يستطيعون قيادة السيارات بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى.
وأكد مشروع القانون على أن تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.
وبشأن المادة 74 مكرر (3) من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، التى تنص على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".
ورأى اللواء سعيد طعيمة مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن يتم غلق باب التصنيع، ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973، موضحا أن هذا النص يتعارض مع المادة 35 من الدستور التى تؤكد أن الملكية مصونة، وبحكم قضائى ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادى عادل.
كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، وينص الاقتراح على السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير فى دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التى التى يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
وينص الاقتراح كذلك على التصرف القانونى فى المركبات التى يتم ضبطها بالمخالفة للقانون ويتحفظ عليها بدوائر مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات التى لم يتقدم مالكها لإنهاء إجراءات استلامها.
وأوضح "العليمي" أن المقترح يلغى الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لان التشريع منح مهلة 3 سنوات، وضرورة ضمان أن لا يوجد مركبة تسير الا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالبا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة التى لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة.
ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون مقدم من النائب لطفى شحاتة، الذى ينص على أن يضاف إلى نص المادة 4 من القانون 12 لسنة 2008 عبارة جديدة.
وتنص المادة 4 فى البند 2 على أنه "لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة وفى جميع الأحوال يسمح لمالك الركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدل بها وذلك مع الإخلال بجواز ترخيصها لسيارات خاصة"، ويضيف الاقتراح عبارة "إلا إذا ثبت عدم صلاحية المركبة فنيا" إلى الفقرة 3 .
وأوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية أن شروط ترخيص المركبة متحققة ولا يصدر لها الترخيص إلا بعد موافقة اللجان الفنية من حيث الصلاحية والأمن والمتانة عند الفحص فلا داعى لإضافة شرط المدة فقط دون النظر للصلاحية، وأنه ثبت بالتجربة العملية أن عملية الاستبدال خلفت سوقا لبيع الرخص للتحايل على تطبيق شرط الحالة لاقتصادية لمعظم مالكى تلك المركبات لا تسمح لهم بشراء مركبات جديدة مما يجعلهم يعانون معاناة شديدة فى كسب العيش، وأثر بشكل بالغ على البعد الاجتماعى والعيشة الكريمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.