الجامعة العربية تحذر من حصار القدس وإشعال إسرائيل لصراع ديني في المنطقة    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 23 عملية بطائرات مسيرة وصواريخ خلال 24 ساعة    ردا على الحرس الثوري.. المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي استهداف مركز بيانات أوراكل    طقس اليوم الجمعة.. بدء تحسن الأحوال الجوية ولكن!    بعد توعده بإعادتها إلى العصر الحجري | ترامب يهدد إيران بضرب الجسور ومحطات توليد الكهرباء    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    زراعة شمال سيناء.. متابعة تراخيص تشغيل بقرى مركز العريش    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    أستاذ قانون دولي: الإبادة والتهجير القسري جرائم دولية واضحة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    ماهية الخوارزمية    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    خبير أمن قومي: ترامب ورط نفسه وأصبح مطية لنتنياهو    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    فلسفة شاعر    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعيين «حسام بدراوي» مستشارا ل«تعليم البرلمان».. وخلافات بين نواب اللجنة حول القرار
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، على الاقتراحات بمشروعات قوانين، المقدمة من النواب لطفى شحاتة وعبد المنعم العليمى واللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات وأحمد أبوعلم ومحمد على رشوان ومديح عمار بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وإحالتهما إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والتشريعية.
جاءت موافقة اللجنة وسط رفض وتحفظات وزارتى الداخلية والعدل على بعض التعديلات المقدمة من النواب بإلغاء المادة التى تنص على أنه لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 عاما".
حيث أكد اللواء طارق خالد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، أن التعديلات المستمرة للقوانين من شأنها فقدان هيبة الدولة ولابد أن تصدر القوانين بما يسمح تنفيذها، لافتا إلى أن نص المادة المطلوب إلغائها من النواب هى من إنتاج عدد من شركائنا من وزارات الصحة والبيئة والصناعة، وقد جاءت تلك المادة لمواجهة المشاكل العديدة التى كانت تصدر من تلك السيارات والانبعاثات التى تصدر منها، فضلا عن استهلاكها لمعدلات أكبر من الطاقة سواء بنزين أو سولار وقد رؤى تحديث هذا الأسطول المتهالك وشراء مركبات جديدة لكن الصندوق الذى أنشئ لهذا الغرض للأسف لم يفعل.
وتابع مساعد وزير الداخلية حديثة للنواب، قائلا:"إن هناك دراسة قامت بها وزارة البيئة أكدت من خلالها أن تغير نحو 50 ألف ميكروباص بآخر جديد يوفر دعم يصل ما بين مليار الى مليار ونصف المليار فى العام الواحد وان مالك السيارة سوف يستفيد من تغيير سيارته القديمة بنحو 12 ألف جنيه سنويا وأن هناك نحو صاحب 12 إلف ميكروباص قاموا بتحويل سياراتهم إلى غاز طبيعى ونحن دائما ننظر إلى البعد الاجتماعى"، مشيرا الى أن وزارة الداخلية وافقت لصندوق تحيا مصر على ترخيص ألف تاكسى.
وتابع: "نحن أمام البعد الاجتماعى نرى أن المعايير والاشتراطات الفنية لترخيص السيارات فضفاضة ولو طبقت بحذافيرها لن ترخص العديد من السيارات".
وقال مساعد وزير الداخلية إننا إذا وافقنا على إلغاء هذه المادة فهذا معناه أن جميع السيارات القديمة والمتهالكة التى تم إلغاء تراخيصها سوف يعاد ترخيصها مرة أخرى، لافتا إلى أن وزارة الصحة ترفض أيضا هذا التعديل حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وقال موجها حديثة للنواب أننا نريد أن نتقدم للأمام، لا الرجوع للخلف.
من ناحية أخرى طالب مساعد وزير الداخلية بإصدار تشريع لمواجهة ظاهرة التوكتوك العشوائية التى أصابت البلاد فى مقتل وأصبحت قنبلة موقوتة، قائلا: "نريد تشريع يحظر ويجرم استيراد التوكتوك وقطع الغيار الخاص به وتصنيعة محليا و للاسف البلد أغلقت بهذه المركبة العشوائية والتى كانت وراء انحدار الاخلاق والتسرب من التعليم والابتعاد عن المهن الحرفية وازدياد معدل الجريمة ونحن فى حاجة الى وسيلة جديدة لنقل الركاب لطرد هذة الوسيلة السيئة العشوائية المتهربة من كل شيء".
وجاءت التعديلات المقدمة من النواب كالاتى:
وينص الاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على إلغاء حظر سير المقطورات وتفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.
وأشار مقدم مشروع القانون إلى أنه ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2014 تفيد المادة الأولى منه: "يستبدل بنص البند (ثالثا) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النص الآتى: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1 /8 /2015 ، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة المشار إليها فى الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 سنة، وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المدرجة بالموازنة العام للدولة لدعم الصندوق، وعوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات والإعانات والتبرعات، ويصدر بتشكيل إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس الوزراء، وحيث إنه حتى تاريخه لم تدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكى المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التى تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانا على الطريق من التريلات، لذا يرى إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق.
وتطرق الاقتراح بقانون إلى إلغاء ما نص عليه قرار بقانون رقم 142 لسنة 2014، فى مادته الأولى، والإبقاء على ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لسنة 1973، وتنص المادة 76 على أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
وعدل مشروع القانون المادة 35 الواردة بالقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون المرور لتنص على أنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز للقاضى إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.
كما تم تعديل فقرة 2 من المادة 4 بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لتنص على أن سيارة الأجرة وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الركاب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة، ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.
واقترح إلغاء البند الخاص بعدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 سنة، وذلك لعدم تنفيذه منذ عام 2008 وحتى تاريخه وصعوبة تنفيذها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وعدل الاقتراح بمشروع قانون المادة 35 بقانون المرور لتنص فى البند (5) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لقانون المرور التراخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى تصرح لهم بقيادها وشروطها من حيث التصميم الفنى، وكذا السيارات التى يتم ترخيصها باسم ذوى العاهات الذين لا يستطيعون قيادة السيارات بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى.
وأكد مشروع القانون على أن تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.
وبشأن المادة 74 مكرر (3) من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، التى تنص على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".
ورأى اللواء سعيد طعيمة مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن يتم غلق باب التصنيع، ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973، موضحا أن هذا النص يتعارض مع المادة 35 من الدستور التى تؤكد أن الملكية مصونة، وبحكم قضائى ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادى عادل.
كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، وينص الاقتراح على السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير فى دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التى التى يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
وينص الاقتراح كذلك على التصرف القانونى فى المركبات التى يتم ضبطها بالمخالفة للقانون ويتحفظ عليها بدوائر مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات التى لم يتقدم مالكها لإنهاء إجراءات استلامها.
وأوضح "العليمي" أن المقترح يلغى الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لان التشريع منح مهلة 3 سنوات، وضرورة ضمان أن لا يوجد مركبة تسير الا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالبا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة التى لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة.
ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون مقدم من النائب لطفى شحاتة، الذى ينص على أن يضاف إلى نص المادة 4 من القانون 12 لسنة 2008 عبارة جديدة.
وتنص المادة 4 فى البند 2 على أنه "لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة وفى جميع الأحوال يسمح لمالك الركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدل بها وذلك مع الإخلال بجواز ترخيصها لسيارات خاصة"، ويضيف الاقتراح عبارة "إلا إذا ثبت عدم صلاحية المركبة فنيا" إلى الفقرة 3 .
وأوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية أن شروط ترخيص المركبة متحققة ولا يصدر لها الترخيص إلا بعد موافقة اللجان الفنية من حيث الصلاحية والأمن والمتانة عند الفحص فلا داعى لإضافة شرط المدة فقط دون النظر للصلاحية، وأنه ثبت بالتجربة العملية أن عملية الاستبدال خلفت سوقا لبيع الرخص للتحايل على تطبيق شرط الحالة لاقتصادية لمعظم مالكى تلك المركبات لا تسمح لهم بشراء مركبات جديدة مما يجعلهم يعانون معاناة شديدة فى كسب العيش، وأثر بشكل بالغ على البعد الاجتماعى والعيشة الكريمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.