قالت هيئة الرقابة المالية في بيان لها، الثلاثاء، إنه حرصا منها على تجنب تعارض المصالح للقائمين على إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وأهمية توافر الخبرة والكفاءة والتخصص لديهم، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية. وحدد القرار الشروط العامة الواجب توافرها في المرشحين لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة، بما يضمن تتوافر الحد الأدنى اللازم للترشح من الحصول على مؤهل عال وحسن السمعة وتوافر حد أدنى من الخبرة مجال سوق رأس المال، أو في إحدى المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية، المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة، وأن يكون مستوفيا للمتطلبات اللازمة قانونا لعضوية مجلس إدارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بما يمكنه من المشاركة في إدارة هذه الشركة. كما تضمن القرار المعايير الواجب توافرها فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الشركة، ممثلاً لمجموعات الأعضاء المساهمين فيها مراعياً في ذلك أهمية توافر الخبرة والكفاءة، فيمن يتم ترشيحه وذلك بأن يكون مستوفياً للشروط العامة للترشح السابق بيانها، وأن يكون المرشح الممثل لمجموعة الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، رئيساً لمجلس إدارة أى من هذه الشركات أو عضواً منتدباً لها، وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لأمناء الحفظ عن مدير عام أو ما يعادلها. كما أوضح القرار المعايير الواجب توافرها في المرشحين من ذوى الخبرة في مجلس إدارة الشركة، مراعياً في ذلك أهمية توافر الخبرة والكفاءة، وتجنب أي تعارض للمصالح فيمن يتم ترشيحه، وذلك بأن يكون المرشح مستوفياً للشروط العامة للترشح السابق بيانها، وألا يكون للمرشح مصالح تتعارض مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة، أو أن يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار، وألا يكون مرتبطاً بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أحد أعضاء مجلس إدارة احدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وألا يكون مساهماً فى رأس مال أي من الأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو شاغلاً لوظيفة في أي منها أو أى من الشركات الشقيقة أو التابعة لها، وذلك وفقاً لمفهوم المجموعة المرتبطة الواردة في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية. كذلك تضمن القرار الشروط الواجب توافرها فى العضو المساهم بشركة الإيداع والقيد المركزي، الذي يحق له ترشيح ممثلى المجموعات الأعضاء المساهمين فى الشركة لعضوية مجلس ادارتها، بأن يكون قد مارس النشاط المرخص به لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وألا يكون قد سبق وقفه عن ممارسة النشاط ما لم تنقض سنتان من تاريخ انتهاء مدة الوقف، وألا يكون قد سبق اتخاذ أى من التدابير المقررة قانوناً ما لم تنقض سنتان على تاريخ انتهاء مدة التدبير، عدا تدبير التنبية بازالة المخالفة والوارد بالبند (أ) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال. وتضمن القرار ضرورة أن يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية والعضو المنتدب لها من ذوى الخبرة، وإشتراط التفرغ في العضو المنتدب للشركة وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة حال قيامه بالأعمال التنفيذية. وقد قامت الهيئة بمخاطبة الشركة للبدء في الدعوة للترشح لمجلس إدارتها وفقا لتلك القواعد والمعايير.