جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج الدفعة 22 من كلية العلاج الطبيعي بحضور قيادات الجامعة (صور)    حركة مؤشر الذهب عالميا بعد تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة    بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه.. متابعة أعمال تطوير وصيانة المدارس ضمن برنامج «المدارس الآمنة»    رسميًا.. صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة خلال ساعات    75 شهيدا في غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم    البرلمان العربي: تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل البرلماني ضرورة حتمية    حماس ترفض الدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار قبل تحسين الوضع الإنساني في غزة    إدارة ترامب تطالب حكومات محلية بإعادة مساعدات مالية لمكافحة كورونا    نجم الأهلي يتلقى عرضين من السعودية وفرنسا    جيسوس يصدم جواو فيليكس بعد مشاركته الأولى مع النصر.. تصريحات مثيرة    استعدادا للموسم الجديد.. الأهلي يواجه بتروجت والحدود وديًا الأحد المقبل    ضبط 333 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك ب كفر الشيخ (صور)    محافظ قنا يستقبل مدير الأمن الجديد ويؤكد دعم التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار    طاحونة أبو شاهين في رشيد، معلم أثري يروي حكايات طحن الحبوب في زمن الدواب (فيديو وصور)    بعد ساعات من طرحه.. عمرو دياب وابنته جانا يكتسحان التريند بكليب «خطفوني» (تفاصيل)    مثالي لكنه ينتقد نفسه.. صفات القوة والضعف لدى برج العذراء    طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة، حلوى باردة تسعد صغارك فى الصيف    رئيس مجلس الوزراء يشهد إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة «صحح مفاهيمك»    وزارة العمل تبدأ اختبارات المرشحين للعمل في الأردن.. بالصور    وزير الثقافة وأحمد بدير ومحمد محمود يحضرون عزاء شقيق خالد جلال.. صور    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    نتنياهو: أسقطنا المساعدات على غزة وحماس تسرقها من المدنيين    انطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بسوهاج لدعم المرشح أحمد العادلي    بواقع 59 رحلة يوميًا.. سكك حديد مصر تُعلن تفاصيل تشغيل قطارات "القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد"    الكونغ فو يحصد 12 ميدالية ويتوج بالكأس العام بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس    تحليل مخدرات والتحفظ على السيارة في مصرع شابين بكورنيش المعادي    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    فيديو.. ساموزين يطرح أغنية باب وخبط ويعود للإخراج بعد 15 عاما من الغياب    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    الليلة.. دنيا سمير غانم تحتفل بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    هبوط أرضي مفاجئ في المنوفية يكشف كسرًا بخط الصرف الصحي -صور    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    لماذا ينصح الأطباء بشرب ماء بذور اليقطين صباحًا؟    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV"    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين المرأة.. ليس كل تشريع يعنى الانصاف الكامل

«الطلاق»، «الخلع»، «الرؤية» و«الكوتة» مسلسل من القوانين التى قيل الكثير عن إنصافها للمرأة المصرية، ليردد الكثيرون أنها حصلت على حقها كاملا من خلالها، لكن الواقع الفعلى أثبت أن هذه القوانين تم التسرع فى إصدارها تبعا لرغبات معينة، بل ذهب البعض إلى القول بأنها جاءت بعيدة كل البعد عما كانت تطالب به النساء فى مصر.
فقد أشار تقرير أعده المركز المصرى لحقوق المرأة أنه بالرغم من المحاولات فى التعديلات الأخيرة فى قانون الأحوال الشخصية لتسهيل إجراءات دعاوى النفقة وإجراءات الحصول عليها فإن النظام القانونى الجديد مازال يعتمد إلى حد كبير كسابقه على نفس إجراءات الإثبات، وهو ما يذهب أحيانا فى عكس مصلحة المتقاضيات. إذا لم يتحل محاموهن بالكفاءة اللازمة لتقديم الأوراق المطلوبة فى الوقت المناسب، وكانوا على دراية بدهاليز المحاكم وسراديب القوانين.
وذكر التقرير أنه فى السبعينيات حينما طالبت عدداً من السيدات وعلى رأسهم السيدة جيهان السادات بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وسمى فى هذا الوقت بقانون «جيهان» -واتهمه بعض الشيوخ ورجال الدين بأن به إحجافاً شديداً للرجل، ونوع من التقييد على قضية الطلاق ومنع الزواج الثانى على وجه الخصوص- وكان من بين بنوده «الطلاق للضرر» على أساس تعاليم المذهب المالكى للشريعة.
إلا أنه مع ذلك يظل إثبات الضرر محكوما بقواعد المذهب الحنفى الذى يتطلب إحضار شهود عيان يتمتعون بالمصداقية للشهادة على واقعة حدوث الضرر. وكثيرا ما يصعب توفير هذا الشرط حيث إن الضرر الذى يتسبب فيه الزوج (خاصة النفسى أو الجنسى) فلا تستطيع الزوجة إحضار شهود عليه، وحتى فى حالة وجود الشهود، فقليلون منهم الذين يقبلون الذهاب إلى المحكمة للشهادة.
وأكد التقرير على أن طول فترة التقاضى فى الطلاق تمثل عائقا رئيسيا أمام النساء على المستوى المادى والنفسى فى اللجوء للمحكمة للحصول عليه، فضلا عن التلاعب بالإجراءات القانونية وما يسمى بحق الطاعة، فحينما تقيم زوجة دعوى طلاق للضرر، يكون رد فعل الزوج بإقامة دعوى طاعة رداً عليها.
ولذا حاول المشرع فى التعديلات التى أجريت على قانون إجراءات الأحوال الشخصية رقم «1» لسنة 2000 والمعروفة «بقانون الخلع»، الحفاظ على الأسرة المصرية بعد سنوات طويلة من المعاناة الإنسانية للمرأة بسبب الواقع التشريعى والقضائى الداعم للموروث الثقافى الذى أتاح للرجل كطرف فى العلاقة الزوجية أن يمارس تسلط غير محدود على الطرف الآخر مذيقاً إياه ما يمكن أن نصفه بأنه نوع من الاستبداد يستعصى تقبله فى ساحات القضاء ومجالات العمل الاجتماعى،
لذلك فقد تبنى المشرع هذا القانون من أجل الوصول لتحقيق غايتين أولاهما: تبسيط الإجراءات وتقصير مدتها، وثانيتهما: جمع أحكام هذه الإجراءات فى قانون واحد يتسم بالبساطة والوضوح، هذا بالإضافة إلى إقرار حق الزوجة فى أن تخالع زوجها لتحرر النساء أنفسهن من علاقة زوجية صار الغضب والكراهية رباطها الوحيد، أى فقدت رباطها المنطقى وهو الحب والتعاون المشترك لإنجاح الحياة، وذلك الحق منح للزوجة دون الإخلال بالتوازن العادل الذى يعطى الزوج فى المقابل الحق فى تطليق زوجته بإرادته المنفردة.
فإن الواقع الفعلى أثبت فشل هذا القانون، وهو ما تقول عنه عزة سليمان مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن أول عيوب القانون(1) لعام2000 أنه ليس مصحوبا بمذكرة إيضاحية توضح القواعد والخطوات التى يجب أن يتبعها القاضى فى مسألة تطبيق الخلع،لافتة إلى إنه هكذا ولد قانون الخلع ولادة مبتسرة حيث خضعت التطبيقات الخاصة به لاجتهادات القضاة.
وأشارت دراسة أعدتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية بعنوان «عامان على الخلع» إلى أن قانون الخلع يقضى بمنح المرأة حقها فى الخلع بعد قيامها بالدعاوى لمدة ستة أشهر إذا كان لديها أولاد، وبعد ثلاثة أشهر إذا لم يكن لديها أطفال وهذا الأمر لم يحدث، فدعاوى الخلع وصل عددها إلى5 آلاف ولم يبت سوى فى122 حالة خلال عامين.
أما قانون حق الرؤية فهو الآخر قضية عمرها من عمر قانون عتيق، صدر فى عام 1929 والمذهل أنه لم يتم تعديله بل لم يتم الالتفات إليه وسط حزمة التعديلات القانونية والدستورية على الرغم من أنه يتصل بحياة الملايين من أبناء الشعب المصرى، والمشكلة تكمن فى حق رؤية الآباء أو الأمهات غير الحاضنين لأطفالهم بعد الطلاق.
يُقال فى الحكم القديمة إن «أول الغيث قطرة ثم ينهمر» وهو الأمر الذى تحقق فى مصر حيث سقطت أول قطرة مطر مع إقرار قانون تخصيص 64 مقعداً للمرأة فى مجلس الشعب كنوع من تطبيق لنظام الكوتا الذى طالبت به الناشطات من النساء منذ عقود من الزمن، ليس رغبة منهن فى أن يتم تميزهن عن الرجال إنما منحهن حقوقهن البرلمانية وتعويض المرأة إيجابيا عن المعوقات المجتمعية والفكرية التى تحول دون المشاركة العادلة للنساء فى العمل السياسى وتعطى الفرصة للمرأة المؤهلة لإثبات قدراتها.
دكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، اعتبرت أن تعديل قانون الانتخاب الجديد وتخصيص 64 مقعداً كحد أدنى لتمثيل المرأة فى مجلس الشعب، يعد الحد الأدنى الذى كان يطمح فيه المجلس لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية.
وهو الرأى الذى ترفضه الكاتبة أمينة شفيق عضو المجلس القومى للمرأة، وترى أن قانون الكوتة الجديد يؤدى إلى عزل المرأة عن المجتمع، من خلال فكرة الورقتين التى تضم إحداهما جميع المرشحين وتضم الثانية المرأة فقط، خاصة فى المناطق التى تسيطر فيها الثقافة الذكورية، مؤكدة أهمية نظام القائمة النسبية حيث إنها تقوى الحياة الحزبية.وهكذا لم تخل القوانين، التى قيل إنها منحت المرأة حقوقها لتتساوى مع الرجل، من أمور جعلت حقوق المرأة فيها منقوصة، أو قل ليست كاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.