بدأت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الأربعاء، إجراءات الإفراج عن المخرج عمر زهران، بعد نقله من أحد السجون العمومية إلى قسم شرطة الجيزة، تمهيدًا لاستكمال الخطوات النهائية لإخلاء سبيله، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار الإفراج الشرطي الصادر بحقه، بعد تصديق نيابة جنوبالجيزة الكلية على صحة الإفراج. وفي تطور قضائي متصل، قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من زهران على حكم بسجنه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار، تعود ملكيتها للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وتقدم محامي زهران، المستشار مرتضى منصور، بمذكرة طعن إلى محكمة النقض، اعتبر فيها أن الحكم شابه قصور في التسبيب وخلل في تطبيق القانون، مخالفًا نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على ضرورة أن يتضمن الحكم بيانًا واضحًا للوقائع والأسباب القانونية التي بُني عليها. وأشار الدفاع إلى أن الحكم لم يتناول بشكل مفصل أركان الجريمة، ولم يحلل الأدلة أو يوضح الأسس القانونية التي استند إليها، بل اكتفى بإعادة ما ورد في حكم أول درجة من دون تقديم مبررات قانونية مستقلة، وهو ما اعتبره إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة. ورأى الدفاع أن محكمة أول درجة لم توضّح تفسير المواد القانونية المنطبقة على الوقائع، ولم تتطرق إلى سرد تفاصيل الفعل المكوّن للجريمة، كما لم تبين الأدلة التي تثبت توافر القصد الجنائي لدى المتهم. كما طعن الدفاع على ما ورد في قرار الإحالة من أن زهران كان يعمل خادمًا لدى الفنانة شاليمار شربتلي، معتبرا أن هذا الوصف غير دقيق ويهدف إلى تشديد العقوبة باعتبار الواقعة مقترنة بظرف مشدد. وأوضح الدفاع، أن قرار الإحالة استند إلى مواد من قانون العقوبات، منها المادة 316 مكررًا ثالثًا، والمادة 317، دون أن يتضمن المادة 311 التي تحدد أركان جريمة السرقة، وعلى رأسها ضرورة إثبات ملكية المال محل الجريمة للمجني عليه، وتحقق عنصر الاختلاس في حق المتهم، مشددًا على أن الأحكام في القضايا الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن أو الاحتمال، مستشهدًا بأحكام سابقة لمحكمة النقض أكدت أهمية أن تتضمن الأحكام سردًا تفصيليًا للوقائع والأدلة والظروف المحيطة، حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة مدى صحة تطبيق القانون. وجاء في الطعن، المقيد برقم 10375 لسنة 68 قضائية، أن الحكم خلا من بيان العلاقة القانونية بين المتهم والمجني عليها، ولم يوضح مشاركته الفعلية في الواقعة، مما يجعل تسبيبه قاصرًا ولا يمكّن محكمة النقض من ممارسة دورها في الرقابة القانونية، واستند الدفاع إلى اجتهاد قضائي سابق صدر في نوفمبر عام 2000، خلص إلى أن غياب السرد الكافي للوقائع، والأسانيد القانونية يؤدي إلى بطلان الحكم لقصوره في التسبيب.