وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. واستعرض النائب ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، قائلا: «إن مشروع القانون المعروض تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم في المادة (97) من الدستور بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للكافة، وبناء على تغير التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري بين الحين والآخر، ظهرت الحاجة الملحة نحو إعادة النظر في توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بما يتلاءم مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها، فضلًا عن عدد القضايا المنظورة أمام كل دائرة، وبناء عليه صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى». وأضاف، أن أهمية القانون في تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المشار إليه بإعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوبأسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يساهم في تقريب دوائر اختصاص كلا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته. وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر،وذلك على النحو التالي، المادة الأولى تنص على استبدال المادة الأولى من المشروع المادة (10/ الفقرتين الأولى والثانية) من القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك بإعادة توزيع اختصاص محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوبأسيوط الابتدائية وتحديد دوائر اختصاص كلا منهما. ونصت المادة الثانية على أن تتضمن حكمًاانتقاليًا يقضي بوجوب إحالة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر المختصة في ضوء توزيع الاختصاص المقرر بموجب أحكام هذا المشروع مع إخطار ذوي الشأن بقرار الإحالة، واستثنت من ذلك الدعاوى المحجوزة للحكم بحيث تفصل فيها الدوائر المنظورة أمامها. وتضمنت المادة الثالثة، حكمًا يقضي بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون تأكيداً للقواعد العامة ونفاذاً للأثر الفوري والمباشر لأحكام القانون.