وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها اليوم الاحد، على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب، ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبوشقة، والذي أيدته الحكومة بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية) إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. كما طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة عن حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي خال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامي غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع. فيما أشاد النائب أحمد الشرقاوي بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، اذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الاتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.