قرر محمد جبران وزير العمل اليوم الأربعاء، وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له. وكان «جبران» قد قرر منذ أيام إيقاف 8 شركات مماثلة، ووجه الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق، ويُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أوإلغاءه.