قالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، إن نص المادة 69 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، أكد أن خدمة الموظف تنتهي بالحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار . وأضافت المحكمة في حكم أصدرته بتأييد إنهاء خدمة موظف بعد الحكم عليه لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف، أنه يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته . وأكدت المحكمة، إن المادة (69) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه: تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية : 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. 2- الاستقالة. 3 الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. 5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول. 6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة. 7- عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص. 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية. 9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار. 10- الوفاة وفي هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.