أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن خدمة الموظف تنتهي بالحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، وذلك من مطالعة نص المادة 69 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية. اقرأ أيضاً| الإدارية العليا تغلط عقوبة موظف بمكتب التوثيق اعتمد توكيل بيع شقة بالكذب وأضافت المحكمة أنه يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمرعلي السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف حال الحكم عليه بعقوبة جناية أو أي عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي إدانة تفقده الثقة والاعتبار. قانون الخدمة المدنية هذا وأشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن المادة «69» من قانون الخدمة المدنية تنص على أن: «تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، 2- الاستقالة، 3 الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، 4 - فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة». وأيضاً : «7 - عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، 8 - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، 9 - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، 10 - الوفاة وفي هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات». جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإنهاء خدمة موظف حُكم عليه جنائيًا بجريمة مخلة بالشرف في الطعن الذي حمل رقم رقم 88873 لسنة 68 ق.عليا.