نشر عدد الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية بالموافقة لعدد من المواطنيين التجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. كان قد وضع قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، ضوابط محددة وواضحة لحصول المصريين على الجنسية الأجنبية، حيث نص القانون على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًّا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ووفقا للقانون، يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية. وللإطلاع على قائمة الأسماء: