العربية: إلغاء مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ    رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية    وزير الري يحذر: 29 دولة إسلامية تعاني من الإجهاد المائي و18 فى مستوى حرج    الرئيس الإندونيسى يصل تل أبيب غدا فى أول زيارة لرئيس دولة من جاكرتا لإسرائيل    "من أنت".. ترامب يهاجم مراسلة بولتيكو ويتهم الصحيفة بنشر أخبار كاذبة    محمد صلاح ينتظر قمة نارية أمام يونايتد فى أول ظهور بعد التوقف الدولى    «حسام زكي»: الموقف المصري كان له بالغ الأثر في تغيير دفة الحوار السياسي    الزمالك يستند على توقيع زيزو إثبات استلام مستحقاته فى جلسة الاستماع    إصابة مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين لنزاع على أرض بمنشأة العمارى بالأقصر    محافظ قنا يوجه بتقديم كافة الرعاية الطبية لمصابى حادث أتوبيس الألومنيوم    إخماد حريق محدود داخل محولات كهرباء فى بولاق الدكرور دون إصابات    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    الداخلية تضبط عاملًا تحرش بموظفة داخل صيدلية بسوهاج    استعدادات فى الكنيست قبيل خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    وكيل صحة سوهاج فى زيارة مستشفى جرجا : لا تهاون مع أى تقصير فى خدمة المواطن    هل يمكن حصول السيدات الحوامل على لقاح الأنفلونزا ؟ فاكسيرا تجيب    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    د. أيمن الرقب يكتب : إفريقيا ساحة الصراع الخفية    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    بتواجد أبو جريشة.. الكشف عن الجهاز الفني المساعد ل عماد النحاس في الزوراء العراقي    ب 35 لجنة.. بدء التسجيل ب «عمومية أصحاب الجياد» في الإسكندرية    وزير الرياضة: دعم متكامل للمنتخب الوطني.. وما تحقق في الكرة المصرية إنجاز يستحق الفخر    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    شراكة بين أورنچ مصر وسامسونج إلكترونيكس لتجربة الأجهزة المتعددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    نائب محافظ الأقصر يشهد تدريبًا لتأهيل الشباب للعمل بقطاع السياحة والفندقة    ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تراجع حدة التوتر التجاري بين الصين وأمريكا    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    مصادر تكشف مصير 4 أعضاء ب«النواب» تم تعيينهم في «الشيوخ»    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    أحمد فهمي الأعلى مشاهدة ب «ابن النادي»    بورسعيد أرض المواهب.. إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المبدعين    الليلة بمسرح السامر.. قصور الثقافة تطلق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة    آداب القاهرة تحتفل بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    وزيرا ري مصر والأردن يفتتحان الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    مباحثات مصرية - ألمانية لتعزيز التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    وزارة الخارجية تهنئ السفراء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار من فخامة رئيس الجمهورية    نتنياهو يصف الإفراج المتوقع عن الرهائن بأنه حدث تاريخي    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    فاروق جعفر: هدفنا الوصول إلى كأس العالم ونسعى لإعداد قوي للمرحلة المقبلة    صلاح وزوجته يحتفلان بالتأهل في أرضية ستاد القاهرة    البطاقة 21.. غانا تتأهل لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اللجوء للقضاء.. لاعب الأهلي حسين الشحات في مرمى القانون
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 07 - 2023

قرر لاعب بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، اللجوء للقضاء بعدما أعلنت رابطة الأندية المصرية إيقاف حسين الشحات جناح الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.
وسبق وحدث مشادة بين اللاعبين عقب انتهاء مباراة الأحمر وبيراميدز أمس الأحد والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.
وتطورت المشادة لصفع لاعب الأحمر لظهير بيراميدز على الوجه، ثم قام الشحات بمصافحته في غرف الملابس.
وقررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة سيد عبدالحفيظ بتغريم الجناح الأيسر للفريق ماليًا.
كما أعلنت رابطة الأندية المصرية صباح اليوم إيقاف الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.
وعلق بعدها الشيبي: «قررت العودة إلى مصر بعد سفري للسعودية لأداء مناسك العمرة، وسألجأ للقضاء لدى السفارة المغربية في مصر».
وأضاف: "تلقيت اتصالات من مسؤولي بيراميدز يطالبونني بالعودة من أجل بعض الإجراءات القانونية".
تابع التفاصيل:
لاعب الأهلي مهدد بالسجن.. ماذا يقول القانون في واقعة صفع حسين الشحات لمحمد الشيبي؟
المواد التي تحكم عقوبة جريمة الضرب بأشكالها المختلفة في قانون العقوبات وهى المواد 240، 241، 242، كما تنظم المادة 133 عقوبة التعدى على الموظف العام بأشكالها المختلفة أيضا.
مادة 240:
كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين.
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر؛ وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة.
المادة 241:
" كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه مصريًا ولا ثلاثمائة جنيه مصري".
"أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
المادة 242:
"إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة (133):
من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية خلال تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه.
فإذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.