وضع قانون تنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية، شروطا لقيادة مركب الصيد، حيث حظرها إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب في المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى. وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة. ويكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . في الوقت الذي يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة. ويلتزم رئيس المركب أو المسؤول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل، وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا.