«الوطنية للانتخابات» تعلن غداً النتائج الرسمية ل30 دائرة ملغاة لمجلس النواب    تزايد اقبال المواطنين بلجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالغربية    وزير المالية: الاقتصاد المصرى يوفر فرصا استثمارية متنوعة وجاذبة    مسئول بالجيش الإسرائيلى: نعول على قدرات حكومة لبنان فى حصر السلاح قبل نهاية العام    59 تهمة بينها 15 قتل.. تفاصيل التهم الموجهة لمنفذ هجوم سيدنى الإرهابى    اندلاع حريق بمصفاة روسية بعد هجوم أوكرانى    إصابة 6 في تصادم أتوبيسين وملاكي بطريق الأدبية في السويس    حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار    الإعدام لسيدة وزوجها لاتهامهما بقتل شخص ونجله بمركز طما    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية    وأنا أحبك يا سليمة.. أول رواية لشريف سعيد الفائز بجائزة نجيب محفوظ    فيلم الست بطولة منى زكى يحصد 13مليونا و455 ألف جنيه منذ عرضه    رئيس جامعة أسيوط يؤكد على أن الفتوى الرشيدة تمثل دعامة رئيسية للاستقرار ومجابهة التحديات المعاصرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-12-2025 في محافظة الأقصر    الأربعاء.. 18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إيران تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى دبلوماسية الاحترام المتبادل    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية بشأن اليوم الأول لإعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    السجن 5 سنوات للمتهم بإشعال النيران في سيارة نقل ثقيل بقنا    ضبط المتهم باستدراج طفلة يتيمة والتعدي عليها في الشرقية    شيكاغو فاير يتمسك بصفقة ليفاندوفسكي    مجموعة مصر في أمم أفريقيا.. الفراعنة يبدأون مشوارهم أمام زيمبابوي    سطوحي قائمًا بأعمال عميد علوم عين شمس وطنطاوي للآثار    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق    معلومات الوزراء: الاقتصاد العالمى يشهد تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى    وزير الرى: إطلاق آلية تمويلية بمخصصات 100 مليون دولار    أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    أصول الأكلات التراثية.. من أين جاءت؟    المرأة والشباب.. رواد أعمال    رئيس مجلس الشيوخ يدلى بصوته فى إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    أحمد أيمن منصور: الزمالك يتعرض لظلم كبير وأتمنى مساندة نجومه القدامى    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    محمد رمضان: "كنت عارف إن مسلسل "موسى" مش لجمهوري"    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17-12-2025 في محافظة قنا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمدينتي القرين والسنبلاوين بمحافظتي الشرقية والدقهلية    رسل الموت تنزل فى سراييفو    الأطباء تحذر| حمية غذائية تتبعها الفتيات قبل الزفاف قد تؤدي إلى مخاطر صحية    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    اليوم انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من غير سبق إصرار وترصد.. لماذا قضت الجنايات بإعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي؟
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 01 - 2023

حصلت «المصري اليوم»، اليوم الأحد، على النص الكامل لحيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بإعدام المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي التي راح ضحيتها 5 أفراد من عائلة واحدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي، وعمرو وحيد، وحضور شريف علاء شعبان، وكيل النيابة، ووجيه أديب حكيم، أمين السر.
مرتكب مذبحة الريف الأوروبي قتل شريكه لرفضه مصاهرته
أصدرت الجنايات حكمها في قضية النيابة العامة رقم 2290 لسنة 2022 جنايات قسم ثانِ الشيخ زايد المقيدة برقم 476 لسنة 2022 كلى السادس من أكتوبر، ضد عاطف محمود إسماعيل، وبحضور محمد أحمد سيد عدس، المحامي، وحمدي سند، وأحمد صلاح الدين، المحامي مع ورثه المجني عليه عادل على إبراهيم، وأولاده ووالدة الطفل المجني عليه مروان محمد عادل، وادعى مدنيًا قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه وواحد، تعويضا مدنيا مؤقتا، وسددا الرسم بخزينة محكمة استئناف القاهرة، وحضر عاشور محمد على، المحامي مع المتهم، وكذا محمود سيد عباده.
وقالت «الجنايات» في مستهل حيثياتها، إن النيابة العامة اتهمت «عاطف»، لأنه في 25 مايو 2022 بدائرة قسم ثانِ الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه عادل على إبراهيم، عمدًا من غير سبق إصرار ترصد، بأن تولد لديه نية إزهاق روحه حين تكشف للمجني عليه سوء فعلته بنجلته وعبثه بها، وإمساكه به لتحتدم مواجهتهما، ولسابقة ضيق صدره وما حمله تجاه المجني عليه وأسرته من ضغينة لرفضهم مصاهرته، لم ير سبيلًا لستر فعلته المشينة وإطفاء سخيمة قلبه قبلهم إلا بقتله باستخدام ما أسرع بجلبه من سلاح أبيض «سكين» لمواجهته به، إذ أعمل نصله بعنقه نحرًا له كما سدد إليه عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسده- الصدر والبطنح لتحقيق قتله، فأحدث ما ألم به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
«الجنايات»: المتهم سدد ل هناء ومنار طعنات قاسية
وأضافت «الجنايات»، «اقترنت تلك الجناية ب5 أخرى، إذ في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، قتل المجني عليها هناء عادل على إبراهيم، نجلة الأول، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد بأن لديه نية إزهاق روحها خشية افتضاح أمره بعد قتل والدها، وسترًا لأفعاله المشينة مع شقيقتها، ولما حملته نفسه قبلها من ضغينة لرفضها عرض خطبته، لتجتمع المآرب وليطفأ سخيمة قلبه قبلها حين تمكن منها بإعمال نصب ما كان حوزته من سلاح أبيض «سكين» بعنقها نحرًا لها وتسديد عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسدها- العنق والصدر والوجه، لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصايبات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات (الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234/ الفقرة الأولى من قانون العقوبات)».
وتابعت محكمة الجنايات في حكمها بإعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي، أنه قتل المجني عليها منار عادل على إبراهيم، نجلة الأول، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بأن تولد لديه نية إزهاق روحها خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها وشقيقتها وسترًا لأفعاله المشينة بها، ولما حملته نفسه قبلها وأسرتها من ضغينة لرفضهم مصاهرته، لتجتمع المآرب وليطفأ سخيمة قلبه قبلها حين تمكن منها بإعمال نصل ما كان حوةزته من سلاح أبيض «سكين» بتسديد عدة طعنات قاسيات بأماكن متفرقة قاتلة بجسدها (لاعنق والصدر والبطن) لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات (الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234/ الفقرة الأولى من قانون العقوبات).
وشرحت الحيثيات، أن المتهم قتل المجني عليها الطفلة شهد عبدالهادي محمد، حفيدة الأول ونجلة الثانية والتي لم تبلغ من العمر الثمانية عشر سنة ميلادية كاملةً، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن تولد لديه نية إزهاق روحها لما حملته نفسه قبل أصولها من ضغينة، ولضرورة الخلاص منها خشية افتضاح أمره عقب ارتكابه جرائمه آنفة البيان بأن لحق بها بما أحرزه في مواجهتها من سلاح أبيض «سكين» لينال منها بنحر عنقها بجرح عظيم لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألم بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات (الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234/ الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل).
ووفق حيثيات الحكم، فإن المتهم قتل المجني عليه الطفل مروان محمد عادل، حفيد الأول، والذي لم يبلغ من العمر الثمانية عشر سنة ميلادية كاملةً، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن تولد لديه نية إزهاق روحه لما حملته نفسه قبل أصوله من ضغينة، ولضرورة الخلاص منه خشية افتضاح أمره عقب ارتكابه لجرائمه آنفة البيان بأن لحق به بما أحرزه في مواجهته من سلاح أبيض «سكين» لينال منه بنحر عنقه وتسديد طعنه قاسية إليه بذات الموضع لتحقيق قتله، فأحدث ما ألم به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات (الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234/ الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل).
وأكدت «جنايات الجيزة»، أن مرتكب مذبحة الريف الأوروبي، شرع في هتك عرض المجني عليها هناء عادل بالقوة، حال كونه ممن لهم سلطة عليها لاستخدامه لها بالأجر، بأن دس مخدر في شراب أعده ووضعه في متناولها لإعدام إرداتها بتخدير وذويها وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية إلا أنه قد أوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو افتضاح أمر علاقته الآثمة بشقيقتها وتصاعد وتيرة الأحداث مما ولد في نفسه نية إزهاق أرواحهم فوالي ارتكاب الجرائم المبينه ببنود الاتهام السابقة على النوح المبين بالتحقيقات (وهو الأمر المعاقب عليه بنص المواد: 45/ الفقرة الأولى، و267/ الفقرة الثانية، و268/ الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، كما أنه أحرز سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة الحكم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلًا بمحضر الجلسة، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمراقبة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها، بقتل عادل على إبراهيم، ومنار عادل، والطفلة شهد عبدالهادي، والطفل مروان محمد، عمدًا.. جزاءً وفاقًا ومن ثم يتعين القصاص منه حقًا وعدلًا والحكم عليه بالإعدام شنقًا بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى»، وقوله جل شأنه: «ولكم في القصاص حياةً يا أولي الألباب لعلكم تتقون»، الآيتان 178، و179 من سورة البقرة، وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يستلزم تحقيقًا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة بما يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، فالمحكمة تقضي بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط عملاً بنص المادة 30/1 من قانون العقوبات.
واختتمت «الجنايات»: فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبة عاطف محمود إسماعيل، بالإعدام شنقًا وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.