أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بجلستها اليوم حكمًا -بعدم دستورية اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية، والقرارات الصادرة عنها، وتشكيل مجلس إدارتها. حيث . قضت المحكمة بعدم دستورية المادة )29 )من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية، فيما نصت عليه من أن «لخمس عدد األعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة«،» وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية «، وسقوط باقي أحكام تلك المادة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، وأن القرارات الصادرة عنها هي قرارات إدارية، ينعقد االختصاص بنظر الطعو ن عليها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره. وأضافت المحكمة أن اشت ارط المشرع حصول الطعن في تلك القرارات من عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، ومن أن تكون توقيعاتهم عليها من الجهة المختصة، يصادر الحق في التقاضي، كما أن النص على صدور مصدق الحكم في تلك الطعون في جلسة سرية يخالف أحكام الدستور، التي أوجبت أن تكون جلسات المحاكم علنية، إال إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو اآلداب، وفي جميع األحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية..