أسعار الخضروات اليوم الإثنين 22 ديسمبر فى سوق العبور للجملة    مشاجرة باللكمات بين أعضاء البرلمان التركي خلال مناقشة الميزانية (فيديو)    345 مليون دولار ايرادات افتتاحية لفيلم Avatar: Fire and Ash    عضوان بالكونجرس الأمريكي يسعيان إلى إجبار السلطات على الإفراج عن ملفات إبستين المتبقية    نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«سيدة الشومة».. المحكمة تستبعد «الشروع في القتل»: الزوج لم يراع الأمانة التي ائتمنه الله عليها
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 06 - 2022

أودعت محكمة جنح الشرابية في القاهرة، برئاسة المستشار محمد صفوت الحسيني، الخميس، حيثيات حكمها بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«سيدة الشومة» بمعاقبة المتهم «وليد.س»، بالتعدي على زوجته «ماري مجدي» ووالدتها بقطعة خشبية وسلاح أبيض وإحداث إصابتها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وألزمته بالمصاريف الجنائية عن الاتهامين الأول والثاني، ومصادرة القطعة الخشبية المضبوطة وألزمته بأن يؤدي للمدعية تعويضا مدنيا مؤقتا وقدره 20 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف المدنية 50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضًا|
ماري «سيدة الشومة» بعد حبس زوجها المتهم ب«الشروع في قتلها»: «عاوزه أعيش في أمان» (فيديو وصور)
قالت المحكمة، في حيثياتها، إن دفاع ماري مجدي، المجني عليها، طلب إعادة الأوراق للنيابة العامة لأن الواقعة تشكل جناية الشروع في قتل، حيث قضت محكمة النقض بأن الأمر الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته، هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ «الطعن رقم 11135 لسنة 65 القضائية جلسة 28 فبراير 2005»، واستبعدت النيابة العامة شبهة تلك الجريمة وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بما يخالف ذلك، لأن النيابة استخدمت في ذلك سلطتها القانونية المخولة لها بنص القانون باعتبارها سلطة تحقيق واتهام وخصمًا شريفًا في الدعوى ولما كان استبعاد الشبهة هو في حقيقته أمر بالأوجه عن تحريك تلك الجريمة وأنه قد تم تحصينه وبالتالي أصبح في حقيقته مثابة الحكم القضائي كما وصفه المشرع الجنائي، ومن ثم التفتت المحكمة عن ذلك الدفع لعدم مطابقته صحيح الواقع والقانون.
وأشارت الحيثيات إلى موضوع الاتهام الأول بتعدى المتهم على زوجته المجني عليها بالضرب باستخدام أداة قطعة خشبية والتي استقرت إحدى الضربات برأسها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تحتاج لعلاج أقل من 20 يومًا، ولما كانت المحكمة اطمأنت لذلك التقرير باعتباره دليلا فنيا في الأوراق كما اطمأنت لمقطع الفيديو الظاهر به شخص المتهم الماثل وهو يقوم بارتكاب الواقعة على النحو سالف البيان وذلك بعد اعتراف المتهم أمام المحكمة بارتكابه الواقعة على النحو المبين بمقطع الفيديو، ومن ثم تحول ذلك المقطع من مجرد قرينة إلى دليل ومن ثم اطمأنت المحكمة إلى اعتراف المتهم أمامها بارتكاب الواقعة وأن اعترافه لم يكن وليد إكراه حال كونه علل ذلك برغبته في العيش مع زوجته، إلا أن الزوجة المجني عليها صممت على توقيع أقصي عقوبة، ومن ثم صار على المحكمة أن ترد لكل ذي حق حقه ولما كانت الفعلة التي اقترفها المتهم من الأفعال التي لا تصح أبدًا ولا تستقيم الحياة الزوجية بين زوج يتعدى على زوجته بالضرب بشكل وحشي وإجرامي كما أن الأسباب التي ذكرها المتهم بقيام زوجته بالبصق في وجهه لا يوجد دليل عليها، وحيث إنه حتي ولو على افتراض صحة ذلك فهذا ليس من أسباب الإباحة، حيث إن الباعث على الجريمة ليس ركنًا فيها، والمحكمة يتعين عليها ردع المتهم ليكون عبرة لغيرة من الرجال الذين يظنون أن ضرب الزوجة أحد مظاهر الرجولة، وإنما هو دليل على الضعف فالرجل خلق ليكون قائدًا بحكمته وقوة شخصيه فلابد أن تري الزوجه في زوجها قوة شكيمته وليس قوته البدنية، فأين القوة في أن يتعدى رجل على شريكة حياتة وأم أبنائه.
وتابعت المحكمة: لما كانت الضربة التي استقرت بفروة رأسها تنم عن خطورته الإجرامية كما أنه ارتكب جريمته وهو في حالة انفلات وهياج برهن بها على أنه لن ولم يراع الأمانة التي ائتمنه الله عليها، ومن ثم تقضي المحكمة بتوقيع العقاب الرادع والغليظ على المتهم جزاء لما اقترفه من فعل غليظ وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وعن موضوع الاتهام الثاني بإحراز المتهم سلاحا أبيض- قطعة خشبية، أوضحت المحكمة: «لما كان مناط التجريم في تلك الجريمة يقع لسببين الأول الحيازة أو الإحراز في الأماكن العامة والثاني أن تكون الأداة من الأدوات التي يجوز حيازتها في المساكن ولكنه تم استخدامها في الاعتداء على الأشخاص كما نص البند السابع من الجدول الأول من قانون الأسلحة والذخائر»، واستطرت قائلة: لما كانت الفقرة 3 من المادة العقابية 242 عقوبات قد نصت على معاقبة من يتعدى بالضرب باستخدام أدوات ومن ثم فإن المحكمة أنزلت عقابا واحدا على الجريمتين حال كون هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الظرف المشدد لجريمة الضرب باستخدام أداة وجريمة إحراز قطعة خشبية تم استخدامها في التعدي على المجني عليها بالضرب، وبالتالي لا يجوز معاقبة المتهم على الفعل الواحد مرتين عملًا بنص المادة 32 عقوبات، لذلك يتعين فقط على المحكمة القضاء بمصادرة القطعة الخشبية عملا بنص المادة 30 من كلا القانونين العقوبات وكذا الأسلحة والذخائر، وأن المشرع أعطى للمحكمة سلطة جوازية في أن تشمل حكمها بالنفاذ إذا قدم المتهم للمحاكمة الجنائية مقيدًا الحرية وهذا ما ستقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق عملًا بنص المادة ك 463 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.
وتابعت الحيثيات: «لما كانت المحكمة انتهت سالفًا إلى معاقبة المتهم لثبوت ارتكابه الفعل الإجرامي بالتعدي على زوجته بالضرب ومن ثم فقد ثبت ارتكابه الخطأ وبالتالي فقد ألحق بها الضرر المادي المتمثل فيما تكبدته من مصاريف علاج الضربة التي استقرت بفروة الرأس وفقًا للتقرير الطبي المرفق كما ألحق بها الضرر الأدبي وهذا هو لب الضرر المسيء للنفس متمثلًا في أن تتلقي الزوجة الضرب المبرح من زوجها رغم أن المفترض فيه أن يكون هو الأكثر حرصًا على حمايتها حال كونها خلقت لتستمد منه القوة والرحمة بدلًا من القسوة والعنف، وبالتالي فإن المدعى عليه بالحق المدني ملزم بأداء التعويض ولكن ذلك وفقًا لتقدير المحكمة عملًا بنص المادة 170 من القانون المدني وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، وأنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادتين 320/2، 321 من قانون الإجراءات الجنائية وألزمته بمبلغ قدره 50 جنيهاً قيمة أتعاب المحاماة عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 باعتباره خاسرا لطلب التعويض المدني المؤقت.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم «حضوريًا» سنة مع الشغل والنفاذ وألزمته المصاريف الجنائية عن الاتهامين الأول والثاني ومصادرة القطعة الخشبية المضبوطة، وألزمته بأن يؤدي للمدعية تعويضا مدنيا مؤقتا وقدرة 20 ألف جنيه وألزمته المصاريف المدنية 50 جنيهًا مقابل اتعاب المحاماة.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة زوج المجني عليها ماري مجدي محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامه بالتعدي على زوجته ضربًا، وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض (سكين) وأداة (عصا خشبية)، ولإحرازه السلاح الأبيض والأداة دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مُسوِّغ أو مُبرّر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
ورد إلى النيابة العامة محضرٌ في الثالث عشر من شهر مايو المنقضي بإبلاغ المجني عليها وابنتها عن تعدي المتهم على الأُولى ضربًا باستخدام سكين وعصا خشبية وإحداث إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها لخلافات أسرية، وفي أعقاب ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي حال تعدي المتهم على زوجته.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بسؤال ابنة المجني عليها، والتي شهدت بوجود خلافات دائمة بين والدَيْها بلغت ذروتها يوم الواقعة، إذ تعدى المتهم على والدتها باستخدام عصا خشبية وسكين، فأحدث بها إصابات متفرقة بجسدها.
وبسؤال المجني عليها شهدت في التحقيقات بذات أقوال ابنتها، وقدَّمت بالأوراق مقطعًا مُصوّرًا يظهر به المتهم حال تعديه عليها، كما استمعت النيابة العامة في تحقيقاتها لأقوال 10 شهود من ذوي المتهم الذين أبصروه حالَ ارتكابه الواقعة، وأوضحوا بأنهم قد تنبهوا لصرخات ابنة المجني عليها وقتها، فتوجهوا إليها بالمسكن محل الواقعة وشاهدوا المتهم حالَ التعدي، فأحكموا سيطرتهم عليه وانتزعوا السكين من يده، وأكدوا مَا بين المجني عليها والمتهم من خلافات.
وبسؤال مُجري التحريات حولَ الواقعة شهد بأنها قد توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأنه من المسجلين خطر، وسبق اتهامه في عدد من القضايا، كما أُرفق بالأوراق تقريرٌ بشأن توقيع الكشف الطبيِّ على المجني عليها، والثابت به إصابتُها بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بمواضع متفرقة من جسدها.
وباستجواب المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهام أقرَّ بتعديه على زوجته المجني عليها ضربًا لخلافات أسرية بينهما، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وعلى هذا قدَّمت النيابة العامة المتهم محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة في ضوء ما ثبت في حقه من اتهام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.