وظائف شاغرة في وزارة الكهرباء 2025.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم    كيف تختار الأضحية السليمة؟ علامات مهمة وأخطاء يجب تجنبها خلال الذبح في عيد الأضحى    حماس: تعطيل إسرائيل إدخال المساعدات ل غزة سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين    دمشق تتعهد لواشنطن بالمساعدة في البحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا    حقيقة حدوث زلازل وانفجارات اليوم 25-5-2025| العالم ينتظر حدث جلل    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    جدول مباريات اليوم الأحد: مواجهات حاسمة في الدوري الإنجليزي ونهائي الكونفدرالية    إنتر ميلان يستعيد 3 نجوم قبل موقعة باريس في نهائي الأبطال    الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى    إحالة مديرة مدرسة للمحاكمة العاجلة بعدما ضربت تلاميذ بال "جزمة"    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    نشاط فني مكثف جدا.. هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ميجا ألبوم وفيلمين وجائزة عالمية بألمانيا    لأصحاب برج الميزان.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2025؟ فضلها وموعدها    إدارة ترامب تقود المفاوضات نحو طريق مسدود ..إيران تهدد الكيان الصهيوني : أي حماقة ستُقابل برد مدمر    وزير الأوقاف في ماسبيرو لتسجيل حلقات برنامج حديث الروح في دورته الجديدة    مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (29)-(27) الاتحاد.. ثلاثية من دولا    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف انعقاد "المجلس الأعلى" للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور    تامر حسني وأبطال "ريستارت" يحتفلون اليوم بالعرض الخاص للفيلم    مدبولي: حريصون على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    ختام الموسم.. ماذا يحدث في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ (مُحدث)    عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    إيتو: مستوى الفرق بكأس العالم للأندية متقارب.. وأثق في أنديتنا الأفريقية    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    الهيئة العربية للاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لدعم التحول الرقمي في الزراعة    لجنة تصوير الأفلام تضع مصر على خريطة السينما العالمية    جامعة كفر الشيخ تنظم فعاليات المسابقة الكشفية الفنية لجوّالي الجامعة    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    المئات يشيعون جثمان القارئ السيد سعيد بمسقط رأسه في الدقهلية    يسبب السكتة القلبية.. تناول الموز في هذه الحالة خطر على القلب    ضبط سائق سيارة نقل بتهمة السير عكس الاتجاه بالقاهرة    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    المجلس الصحي المصري: 4 من كل 5 أمراض حديثة من أصل حيواني    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    «ليلة التتويج».. موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والتشكيل المتوقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات قضية «سيدة الشومة» ضحية زوجها

تنفرد "بوابة أخبار اليوم" بنشر حيثيات حكم محكمة جنح الشرابية الصادر برئاسة المستشار محمد صفوت الحسيني رئيس المحكمة وبحضور المستشار محمد حمدان وكيل نيابة الشرابية بأمانة سر سمير قطب، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"سيدة الخشبة " بمعاقبة المتهم وليد سعد أيوب واصفا - لزوج المتهم بالتعدي على زوجته ووالدتها بقطعة خشبية وسلاح أبيض واحداث إصابتها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وألزمته المصاريف الجنائية عن الاتهامين الأول والثاني، ومصادرة القطعة الخشبية المضبوطة وألزمته بأن يؤدي المدعية تعويض مدني مؤقت وقدره 20 ألف جنيه وألزمته المصاريف المدنية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
استبعاد جناية الشروع في القتل
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عن طلب دفاع المجني عليها بإعادة الأوراق للنيابة العامة لأن الواقعة تشكل جناية الشروع في قتل، حيث قضت محكمة النقض أن الأمر الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته، هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ "الطعن رقم 11135 لسنة 65 القضائية جلسة 28 فبراير 2005".
وقامت النيابة العامة باستبعاد شبهة تلك الجريمة وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بما يخالف ذلك لأن النيابة استخدمت في ذلك سلطتها القانونية المخولة لها بنص القانون باعتبارها سلطة تحقيق واتهام و خصماً شريفًا في الدعوي ولما كان استبعاد الشبهة هو في حقيقته أمر بالأوجه عن تحريك تلك الجريمة وأنه قد تم تحصينه وبالتالي اصبح في حقيقته مثابة الحكم القضائي كما وصفه المشرع الجنائي ومن ثم التفتت المحكمة عن ذلك الدفع لعدم مطابقته صحيح الواقع والقانون.
كما أنه عن طلب دفاع المجني عليها بتعديل الاتهام ليصبح جنحة بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات:
وحيث أنه من الناحية الفقهية الركن المعنوي لجريمة المادة 375 عقوبات: جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوى فيها صورة القصد الجنائي الذي يقوم على علم الجاني بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى إحداثها تطبيقا للقواعد العامة وبالإضافة إلى القصد الجنائي العام فإنه يلزم في جريمة الترويع والتخويف قصد جنائى خاص قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى - غاية محددة - ذكرها الشارع في نص المادة 375 مكررا وهي - ترويع المجنى عليه أو تخويفه واتجاه إرادة الجانى إلى إحدى الغايات المذكورة في النص وإلا انتفى القصد لديه.
وشرح الدكتور إبراهيم عيد نايل شرح قانون العقوبات ص 62 موسوعة العدالة سوفت الاليكترونية نادي القضاة 2014.
عدم توافر القصد المعنوي لجريمة الترويع
وتم تعديل الاتهام من اطلاقات المحكمة وهي وحدها من تصبغ القيد والوصف الصحيحين على الواقعة عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية ولما كانت لم تري موجباً لتعديل الاتهام لعدم توافر القصد المعنوي لجريمة الترويع والتخويف بفلم يثبت أن الجاني قد اتجهت نيته إلى ذلك ، حيث أن المشرع قد حصر السلوك الاجرامي في جريمة استعراض القوة في أفعال عده منها ترويع المجني عليه او تخويفه لكن الثابت للمحكمة ان المتهم كان قاصدًا ضرب المجني عليها فحسب و من ثم فقد التفتت المحكمة عن ذلك الطلب لمخالفته صحيح الواقع والقانون ولكونه يخالف اركان جريمة استعراض القوة.
المحكمة تطمئن لمقطع الفيديو
وعن موضوع الاتهام الأول بقيام المتهم بالتعدي علي زوجته المجني عليها بالضرب باستخدام أداة قطعة خشبية والتي استقرت احدى الضربات برأسها محدثاً بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تحتاج لعلاج أقل من عشرون يوماً ولما كانت المحكمة اطمأنت لذلك التقرير باعتباره دليل فني في الاوراق كما اطمأنت المحكمة لمقطع الفيديو الظاهر به شخص المتهم الماثل وهو يقوم بارتكاب الواقعة علي النحو سالف البيان وذلك بعد اعتراف المتهم امام المحكمة بارتكابه الواقعة علي النحو المبين بمقطع الفيديو ومن ثم تحول ذلك المقطع من مجرد قرينه الي دليل ومن ثم اطمأنت المحكمة الي اعتراف المتهم امامها بارتكاب الواقعة وان اعترافه لم يكن وليد اكراه حال كونه علل ذلك برغبته في العيش مع زوجته الا ان الزوجة المجني عليها صممت علي توقيع اقصي عقوبة و من ثم صار علي المحكمة ان ترد لكل ذي حقاً حقه و لما كانت الفعلة التي اقترفها المتهم من الافعال التي لا تصح ابداً ولا تستقيم الحياة الزوجية بين زوج يتعدى علي زوجته بالضرب بشكل وحشي و اجرامي كما ان الاسباب التي ذكرها المتهم بقيام زوجته بالبصق في وجهه لا يوجد دليل عليها وحيث انه حتي ولو علي افتراض صحة ذلك فهذا ليس من أسباب الإباحة حيث ان الباعث علي الجريمة ليس ركناً فيها، والمحكمة يتعين عليها ردع المتهم ليكون عبرة لغيرة من الرجال اللذين يظنون ان ضرب الزوجة احد مظاهر الرجولة وانما هو دليل علي الضعف فالرجل خلق ليكون قائدًا بحكمته و قوة شخصيه فلابد ان تري الزوجه في زوجها قوة شكيمته و ليس قوته البدنية فاين القوة في ان يتعدى رجل علي شريكة حياتة وام ابنائه.
المتهم لم يراع الأمانة التي ائتمنه الله عليها
ولما كانت الضربة التي استقرت بفروة رأسها تنم عن خطورته الإجرامية كما انه ارتكب جريمته وهو في حالة انفلات وهياج برهن بها على أنه لن و لم يراع الأمانة التي ائتمنه الله عليها و من ثم تقضي المحكمة بتوقيع العقاب الرادع و الغليظ علي المتهم جزءاً لما اقترفه من فعل غليظ و ذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وأنه عن موضوع الاتهام الثاني: بإحراز المتهم سلاح ابيض - قطعة خشبية – و لما كان مناط التجريم في تلك الجريمة يقع لسببين الأول الحيازة او الاحراز في الأماكن العامة والثاني ان تكون الأداة من الأدوات التي يجوز حيازتها في المساكن ولكنه تم استخدامها في الاعتداء علي الأشخاص كما نص البند السابع من الجدول الأول من قانون الأسلحة و الذخائر .
عقاب واحد على الجريمتين
ولما كانت الفقرة 3 من المادة العقابية 242 عقوبات قد نصت علي معاقبة من يتعدى بالضرب باستخدام ادوات ومن ثم فان المحكمة انزلت عقاب واحدا علي الجرمتين حال كون هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الظرف المشدد لجريمة الضرب باستخدام أداة وجريمة احراز قطعة خشبية تم استخدامها في التعدي علي المجني عليها بالضرب وبالتالي لا يجوز معاقبة المتهم علي الفعل الواحد مرتين عملاً بنص المادة 32 عقوبات لذلك يتعين فقط علي المحكمة القضاء بمصادرة القطعة الخشبية عملا بنص المادة 30 من كلا القانونين العقوبات وكذا الاسلحة والذخائر.
وأن المشرع أعطى للمحكمة سلطة جوازيه في أن تشمل حكمها بالنفاذ اذا قدم المتهم للمحاكمة الجنائية مقيداً الحرية وهذا ما ستقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق عملًا بنص المادة ك 463 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.
التعويض المؤقت
وأنه عن الادعاء المدني المؤقت المقام من المجني عليها ماري مجدي ونيس سليمان ولما كان المتهم قد اعلن به وفق صحيح القانون في المواجهة بحضور الدفاع الحاضر معه عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة 163 من القانون المدنى كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وحيث نصت الفقرة الاولي من المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
وأنه من المقرر في قضاء النقض - أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول.
[الطعن رقم 2886 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 13 / 07 / 1999 - مكتب فني 50 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 997].
ولما كانت المحكمة انتهت سالفًا الي معاقبة المتهم لثبوت ارتكابه الفعل الاجرامي بالتعدي علي زوجته بالضرب ومن ثم فقد ثبت ارتكابه الخطأ و بالتالي فقد الحق بها الضرر المادي المتمثل فيما تكبدته من مصاريف علاج الضربة التي استقرت بفروة الرأس وفقاً للتقرير الطبي المرفق كما الحق بها الضرر الادبي وهذا هو لب الضرر المسيء للنفس متمثلاً في ان تتلقي الزوجة الضرب المبرح من زوجها رغم ان المفترض فيه ان يكون هو الأكثر حرصاً علي حمايتها حال كونها خلقت لتستمد منه القوة و الرحمة بدلاً من القسوة و العنف وبالتالي فأن المدعي عليه بالحق المدني ملزمًا بإداء التعويض ولكن ذلك وفقًا لتقدير المحكمة عملًا بتص المادة 170 من القانون المدني و ذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وأنه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملا بنص المادتين 320/2 ، 321من قانون الاجراءات الجنائية والزمته مبلغ وقدره خمسون جنيهاً قيمة اتعاب المحاماة عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و المادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 باعتباره خاسرا لطلب التعويض المدني المؤقت
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوري شخصي : بحبس المتهم سنة مع الشغل و النفاذ والزمته المصاريف الجنائية عن الاتهامين الأول والثاني و مصادرة القطعة الخشبية المضبوطة و الزمته بان يؤدي للمدعية تعويض مدني مؤقت و قدرة عشرون الف جنيهاً والزمته المصاريف المدنية وخمسون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة زوج المجني عليها ماري مجدي محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامه بالتعدي على زوجته ضربًا، وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض (سكين) وأداة (عصا خشبية)، ولإحرازه السلاح الأبيض والأداة دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مُسوِّغ أو مُبرّر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
ورد إلى النيابة العامة محضرٌ في الثالث عشر من شهر مايو المنقضي بإبلاغ المجني عليها وابنتها عن تعدي المتهم على الأُولى ضربًا باستخدام سكين وعصا خشبية وإحداث إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها لخلافات أسرية، وفي أعقاب ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي حال تعدي المتهم على زوجته.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بسؤال ابنة المجني عليها، والتي شهدت بوجود خلافات دائمة بين والدَيْها بلغت ذروتها يوم الواقعة، إذ تعدى المتهم على والدتها باستخدام عصا خشبية وسكين، فأحدث بها إصابات متفرقة بجسدها.
وبسؤال المجني عليها شهدت في التحقيقات بذات أقوال ابنتها، وقدَّمت بالأوراق مقطعًا مُصوّرًا يظهر به المتهم حال تعديه عليها.
كما استمعت النيابة العامة في تحقيقاتها لأقوال 10 شهود من ذوي المتهم الذين أبصروه حالَ ارتكابه الواقعة، وأوضحوا بأنهم قد تنبهوا لصرخات ابنة المجني عليها وقتها، فتوجهوا إليها بالمسكن محل الواقعة وشاهدوا المتهم حالَ التعدي، فأحكموا سيطرتهم عليه وانتزعوا السكين من يده، وأكدوا مَا بين المجني عليها والمتهم من خلافات.
وبسؤال مُجري التحريات حولَ الواقعة شهد بأنها قد توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأنه من المسجلين خطر، وسبق اتهامه في عدد من القضايا، كما أُرفق بالأوراق تقريرٌ بشأن توقيع الكشف الطبيِّ على المجني عليها، والثابت به إصابتُها بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بمواضع متفرقة من جسدها.
وباستجواب المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهام أقرَّ بتعديه على زوجته المجني عليها ضربًا لخلافات أسرية بينهما، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وعلى هذا قدَّمت النيابة العامة المتهم محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة في ضوء ما ثبت في حقه من اتهام.
اقرأ أيضا|الحبس سنة للمتهم بالتعدي على زوجته بالشرابية والزامه بتعويض 20 ألف جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.