حرب إيران تدفع أسعار النفط الروسي إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما    رئيس مياه القناة يتفقد محطة رفع صرف صحي بالقنطرة شرق    وزير الكهرباء: استمرار العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في يفتاح    إصابة مبنى في كريات شمونة بعد رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان    إسبانيا: مواقف واشنطن من الناتو تدفع أوروبا للتفكير في بدائل دفاعية    حمزة الجمل يعلن تشكيل إنبي للقاء سموحة في الدوري    أليجري: لقب الدوري الإيطالي بعيد عن ميلان وهدفنا دوري الأبطال    محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات    عاجل- إيران تهدد بإغراق المنطقة في الظلام حال استهداف محطات الكهرباء    وزير الخارجية يناقش مع الممثل الأوروبي لعملية السلام مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط    رئيس جامعة الأزهر يدعو إلى إحياء المنهج التراثي الكامل في بناء العلماء    تعليم القاهرة: تأجيل الاختبارات الخاصة بالتقدم للحصول على البرامج التدريبية    وزير الشباب يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لاستعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027    لجان لتفقد مقار الشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ ومتابعة امتحان مارس    ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين في الدقي    إعدام الشقيق والمؤبد للابن، جنايات المنصورة تسدل الستار على مأساة ميراث المنزلة    شُعبة المستلزمات الطبية تبحث سُبل الحفاظ على استقرار السوق    طرح البوستر الرسمى لفيلم إذما بطولة أحمد داود    خالد الجندي: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويوجه برفع كفاءة الخدمات الطبية.. صور    الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن إنجازاتها في تطوير الكوادر الطبية وتعزيز منظومة التعليم الطبي المستمر    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    تطورات مقلقة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    إنشاء قاعة عرض تفاعلي في المتحف القومي للحضارة المصرية    يفتح آفاقا جديدة لاكتشافات مماثلة.. معلومات عن كشف الغاز دينيس غرب1    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    الداخلية تضبط مصنعا غير مرخص للمواد الغذائية والعطور بالمرج    مدبولي يتابع مع وزير النقل جهود تحويل مصر إلى مركز لتجارة الترانزيت    مصرع معلمة تحت عجلات القطار بقنا وتوجيهات بسرعة صرف مستحقاتها لأسرتها    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه من أستراليا واليابان والبرتغال جهود خفض التصعيد    انطلاق مبادرة تمكين لدعم الخدمات الطبية والشمول المالي في قنا    ربطه من قدميه ب «حبل».. ضبط عامل عذب طفله في سوهاج ونشر الفيديو    أسباب انخفاض ضغط الدم، احذريها    الحرس الثورى الإيرانى: الرد على التهديدات الأمريكية سيتجاوز حدود المنطقة    انهيار جزئى لمنزل بالطوب اللبن فى قرية زرنيخ بمدينة إسنا دون إصابات.. صور    أمين البحوث الإسلامية: صلاح الباطن واستقامة السلوك هما المعيار الحقيقي للعلم النافع    قنصوة: التوسع في إنشاء الجامعات يسهم في تقليل اغتراب الطلاب    رائدة الفن والأمومة، لمحات من مسيرة الفنانة التشكيلية القديرة زينب السجيني    درة تكشف أسرار بداياتها ودور يوسف شاهين في مسيرتها الفنية    وكيل تعليم بني سويف: المدرسة الدولية الجديدة تستهدف تقديم نموذج تعليمي دولي متميز بأسعار مناسبة    رسميا.. المصري يعلن رحيل الكوكي    رئيس شركة مياه البحر الأحمر يؤكد الالتزام بمعايير جودة المياه    المصري يواصل التدريبات بمركز بورفؤاد استعدادًا لمواجهة بيراميدز    ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي دون ترخيص بالجيزة    أنشطة متنوعة بثقافة العريش والمساعيد لتعزيز القيم ودعم المواهب الفنية    القنصلية الفرنسية بالإسكندرية تحتفي بتولي المحافظ مهام منصبه وتبحث آفاق التعاون    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    هدوء فى سوق الدواجن بالإسماعيلية وسط وفرة المعروض    «الري» توضح كيفية التعامل مع مياه الأمطار واستغلالها بشكل مفيد    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    إجراء أول جراحة مخ وأعصاب لرضيعة عمرها 4 أيام بمستشفى شربين بالدقهلية    قائمة منتخب كرة اليد 2008 استعدادًا للبحر المتوسط..والبعثة تغادر 12أبريل    مانشستر يونايتد يمدد عقد هاري ماجواير    نائب وزير الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لتطوير الرعاية الصحية الأولية    جامعتا القاهرة وبوتسدام الألمانية تبحثان تعزيز الشراكة الأكاديمية وتوسيع التعاون البحثي الدولي    إعلام إيراني: دوي انفجارات في يزد وسط إيران    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات قضية «سيدة الشومة» ضحية زوجها

تنفرد "بوابة أخبار اليوم" بنشر حيثيات حكم محكمة جنح الشرابية الصادر برئاسة المستشار محمد صفوت الحسيني رئيس المحكمة وبحضور المستشار محمد حمدان وكيل نيابة الشرابية بأمانة سر سمير قطب، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"سيدة الخشبة " بمعاقبة المتهم وليد سعد أيوب واصفا - لزوج المتهم بالتعدي على زوجته ووالدتها بقطعة خشبية وسلاح أبيض واحداث إصابتها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وألزمته المصاريف الجنائية عن الاتهامين الأول والثاني، ومصادرة القطعة الخشبية المضبوطة وألزمته بأن يؤدي المدعية تعويض مدني مؤقت وقدره 20 ألف جنيه وألزمته المصاريف المدنية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
استبعاد جناية الشروع في القتل
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عن طلب دفاع المجني عليها بإعادة الأوراق للنيابة العامة لأن الواقعة تشكل جناية الشروع في قتل، حيث قضت محكمة النقض أن الأمر الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته، هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ "الطعن رقم 11135 لسنة 65 القضائية جلسة 28 فبراير 2005".
وقامت النيابة العامة باستبعاد شبهة تلك الجريمة وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بما يخالف ذلك لأن النيابة استخدمت في ذلك سلطتها القانونية المخولة لها بنص القانون باعتبارها سلطة تحقيق واتهام و خصماً شريفًا في الدعوي ولما كان استبعاد الشبهة هو في حقيقته أمر بالأوجه عن تحريك تلك الجريمة وأنه قد تم تحصينه وبالتالي اصبح في حقيقته مثابة الحكم القضائي كما وصفه المشرع الجنائي ومن ثم التفتت المحكمة عن ذلك الدفع لعدم مطابقته صحيح الواقع والقانون.
كما أنه عن طلب دفاع المجني عليها بتعديل الاتهام ليصبح جنحة بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات:
وحيث أنه من الناحية الفقهية الركن المعنوي لجريمة المادة 375 عقوبات: جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوى فيها صورة القصد الجنائي الذي يقوم على علم الجاني بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى إحداثها تطبيقا للقواعد العامة وبالإضافة إلى القصد الجنائي العام فإنه يلزم في جريمة الترويع والتخويف قصد جنائى خاص قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى - غاية محددة - ذكرها الشارع في نص المادة 375 مكررا وهي - ترويع المجنى عليه أو تخويفه واتجاه إرادة الجانى إلى إحدى الغايات المذكورة في النص وإلا انتفى القصد لديه.
وشرح الدكتور إبراهيم عيد نايل شرح قانون العقوبات ص 62 موسوعة العدالة سوفت الاليكترونية نادي القضاة 2014.
عدم توافر القصد المعنوي لجريمة الترويع
وتم تعديل الاتهام من اطلاقات المحكمة وهي وحدها من تصبغ القيد والوصف الصحيحين على الواقعة عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية ولما كانت لم تري موجباً لتعديل الاتهام لعدم توافر القصد المعنوي لجريمة الترويع والتخويف بفلم يثبت أن الجاني قد اتجهت نيته إلى ذلك ، حيث أن المشرع قد حصر السلوك الاجرامي في جريمة استعراض القوة في أفعال عده منها ترويع المجني عليه او تخويفه لكن الثابت للمحكمة ان المتهم كان قاصدًا ضرب المجني عليها فحسب و من ثم فقد التفتت المحكمة عن ذلك الطلب لمخالفته صحيح الواقع والقانون ولكونه يخالف اركان جريمة استعراض القوة.
المحكمة تطمئن لمقطع الفيديو
وعن موضوع الاتهام الأول بقيام المتهم بالتعدي علي زوجته المجني عليها بالضرب باستخدام أداة قطعة خشبية والتي استقرت احدى الضربات برأسها محدثاً بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تحتاج لعلاج أقل من عشرون يوماً ولما كانت المحكمة اطمأنت لذلك التقرير باعتباره دليل فني في الاوراق كما اطمأنت المحكمة لمقطع الفيديو الظاهر به شخص المتهم الماثل وهو يقوم بارتكاب الواقعة علي النحو سالف البيان وذلك بعد اعتراف المتهم امام المحكمة بارتكابه الواقعة علي النحو المبين بمقطع الفيديو ومن ثم تحول ذلك المقطع من مجرد قرينه الي دليل ومن ثم اطمأنت المحكمة الي اعتراف المتهم امامها بارتكاب الواقعة وان اعترافه لم يكن وليد اكراه حال كونه علل ذلك برغبته في العيش مع زوجته الا ان الزوجة المجني عليها صممت علي توقيع اقصي عقوبة و من ثم صار علي المحكمة ان ترد لكل ذي حقاً حقه و لما كانت الفعلة التي اقترفها المتهم من الافعال التي لا تصح ابداً ولا تستقيم الحياة الزوجية بين زوج يتعدى علي زوجته بالضرب بشكل وحشي و اجرامي كما ان الاسباب التي ذكرها المتهم بقيام زوجته بالبصق في وجهه لا يوجد دليل عليها وحيث انه حتي ولو علي افتراض صحة ذلك فهذا ليس من أسباب الإباحة حيث ان الباعث علي الجريمة ليس ركناً فيها، والمحكمة يتعين عليها ردع المتهم ليكون عبرة لغيرة من الرجال اللذين يظنون ان ضرب الزوجة احد مظاهر الرجولة وانما هو دليل علي الضعف فالرجل خلق ليكون قائدًا بحكمته و قوة شخصيه فلابد ان تري الزوجه في زوجها قوة شكيمته و ليس قوته البدنية فاين القوة في ان يتعدى رجل علي شريكة حياتة وام ابنائه.
المتهم لم يراع الأمانة التي ائتمنه الله عليها
ولما كانت الضربة التي استقرت بفروة رأسها تنم عن خطورته الإجرامية كما انه ارتكب جريمته وهو في حالة انفلات وهياج برهن بها على أنه لن و لم يراع الأمانة التي ائتمنه الله عليها و من ثم تقضي المحكمة بتوقيع العقاب الرادع و الغليظ علي المتهم جزءاً لما اقترفه من فعل غليظ و ذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وأنه عن موضوع الاتهام الثاني: بإحراز المتهم سلاح ابيض - قطعة خشبية – و لما كان مناط التجريم في تلك الجريمة يقع لسببين الأول الحيازة او الاحراز في الأماكن العامة والثاني ان تكون الأداة من الأدوات التي يجوز حيازتها في المساكن ولكنه تم استخدامها في الاعتداء علي الأشخاص كما نص البند السابع من الجدول الأول من قانون الأسلحة و الذخائر .
عقاب واحد على الجريمتين
ولما كانت الفقرة 3 من المادة العقابية 242 عقوبات قد نصت علي معاقبة من يتعدى بالضرب باستخدام ادوات ومن ثم فان المحكمة انزلت عقاب واحدا علي الجرمتين حال كون هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الظرف المشدد لجريمة الضرب باستخدام أداة وجريمة احراز قطعة خشبية تم استخدامها في التعدي علي المجني عليها بالضرب وبالتالي لا يجوز معاقبة المتهم علي الفعل الواحد مرتين عملاً بنص المادة 32 عقوبات لذلك يتعين فقط علي المحكمة القضاء بمصادرة القطعة الخشبية عملا بنص المادة 30 من كلا القانونين العقوبات وكذا الاسلحة والذخائر.
وأن المشرع أعطى للمحكمة سلطة جوازيه في أن تشمل حكمها بالنفاذ اذا قدم المتهم للمحاكمة الجنائية مقيداً الحرية وهذا ما ستقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق عملًا بنص المادة ك 463 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.
التعويض المؤقت
وأنه عن الادعاء المدني المؤقت المقام من المجني عليها ماري مجدي ونيس سليمان ولما كان المتهم قد اعلن به وفق صحيح القانون في المواجهة بحضور الدفاع الحاضر معه عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة 163 من القانون المدنى كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وحيث نصت الفقرة الاولي من المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
وأنه من المقرر في قضاء النقض - أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول.
[الطعن رقم 2886 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 13 / 07 / 1999 - مكتب فني 50 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 997].
ولما كانت المحكمة انتهت سالفًا الي معاقبة المتهم لثبوت ارتكابه الفعل الاجرامي بالتعدي علي زوجته بالضرب ومن ثم فقد ثبت ارتكابه الخطأ و بالتالي فقد الحق بها الضرر المادي المتمثل فيما تكبدته من مصاريف علاج الضربة التي استقرت بفروة الرأس وفقاً للتقرير الطبي المرفق كما الحق بها الضرر الادبي وهذا هو لب الضرر المسيء للنفس متمثلاً في ان تتلقي الزوجة الضرب المبرح من زوجها رغم ان المفترض فيه ان يكون هو الأكثر حرصاً علي حمايتها حال كونها خلقت لتستمد منه القوة و الرحمة بدلاً من القسوة و العنف وبالتالي فأن المدعي عليه بالحق المدني ملزمًا بإداء التعويض ولكن ذلك وفقًا لتقدير المحكمة عملًا بتص المادة 170 من القانون المدني و ذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وأنه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملا بنص المادتين 320/2 ، 321من قانون الاجراءات الجنائية والزمته مبلغ وقدره خمسون جنيهاً قيمة اتعاب المحاماة عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و المادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 باعتباره خاسرا لطلب التعويض المدني المؤقت
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوري شخصي : بحبس المتهم سنة مع الشغل و النفاذ والزمته المصاريف الجنائية عن الاتهامين الأول والثاني و مصادرة القطعة الخشبية المضبوطة و الزمته بان يؤدي للمدعية تعويض مدني مؤقت و قدرة عشرون الف جنيهاً والزمته المصاريف المدنية وخمسون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة زوج المجني عليها ماري مجدي محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامه بالتعدي على زوجته ضربًا، وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض (سكين) وأداة (عصا خشبية)، ولإحرازه السلاح الأبيض والأداة دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مُسوِّغ أو مُبرّر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
ورد إلى النيابة العامة محضرٌ في الثالث عشر من شهر مايو المنقضي بإبلاغ المجني عليها وابنتها عن تعدي المتهم على الأُولى ضربًا باستخدام سكين وعصا خشبية وإحداث إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها لخلافات أسرية، وفي أعقاب ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي حال تعدي المتهم على زوجته.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بسؤال ابنة المجني عليها، والتي شهدت بوجود خلافات دائمة بين والدَيْها بلغت ذروتها يوم الواقعة، إذ تعدى المتهم على والدتها باستخدام عصا خشبية وسكين، فأحدث بها إصابات متفرقة بجسدها.
وبسؤال المجني عليها شهدت في التحقيقات بذات أقوال ابنتها، وقدَّمت بالأوراق مقطعًا مُصوّرًا يظهر به المتهم حال تعديه عليها.
كما استمعت النيابة العامة في تحقيقاتها لأقوال 10 شهود من ذوي المتهم الذين أبصروه حالَ ارتكابه الواقعة، وأوضحوا بأنهم قد تنبهوا لصرخات ابنة المجني عليها وقتها، فتوجهوا إليها بالمسكن محل الواقعة وشاهدوا المتهم حالَ التعدي، فأحكموا سيطرتهم عليه وانتزعوا السكين من يده، وأكدوا مَا بين المجني عليها والمتهم من خلافات.
وبسؤال مُجري التحريات حولَ الواقعة شهد بأنها قد توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأنه من المسجلين خطر، وسبق اتهامه في عدد من القضايا، كما أُرفق بالأوراق تقريرٌ بشأن توقيع الكشف الطبيِّ على المجني عليها، والثابت به إصابتُها بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بمواضع متفرقة من جسدها.
وباستجواب المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهام أقرَّ بتعديه على زوجته المجني عليها ضربًا لخلافات أسرية بينهما، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وعلى هذا قدَّمت النيابة العامة المتهم محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة في ضوء ما ثبت في حقه من اتهام.
اقرأ أيضا|الحبس سنة للمتهم بالتعدي على زوجته بالشرابية والزامه بتعويض 20 ألف جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.