رئيس البورصة المصرية: تطوير التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية محليًا ودوليًا    وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "سيمنس" فرص نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة    محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق النكارية القنايات    توقف الخدمات البنكية والATM.. البنوك تعلن تحديثات طارئة وتكشف الموعد والسبب    محافظ الدقهلية يتابع محاكاة سيناريوهات التعامل مع مياه الأمطار بالمنصورة    ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية    تقرير: تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين يثير ردود فعل سلبية فى برلين ووارسو    السيدات على خطى الرجال، تأهل تاريخي لمنتخب الرأس الأخضر لأمم أفريقيا    شوبير يكشف حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة نادي الزمالك    «قوة اقتصادية للأهلي».. رسالة عبد الحفيظ للخطيب وياسين منصور    سيدة تشعل النار في جسدها بالمحلة    ننشر الصور الأولى لسحب تريلا سقطت في ترعة بالدقهلية    الطقس غدا.. تغيرات مفاجأة وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 28 درجة    المشدد 15سنة لمتهم للاتجار بالمخدرات في السلام    خايفة ومتوترة.. وصول سوزي الأردنية إلى الاقتصادية لمحاكمتها بخدش الحياء    مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في افريقيا والشرق الاوسط    اليوم.. عرض خاص في نقابة الصحفيين لأفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    فيلم فيها إية يعني يحقق 70 مليونا و318 ألف جنيه في 4 أسابيع    فلسطين حاضرة في الدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي مع "سيدة الأرض"    ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 256 بعد استشهاد صحفي في غارة إسرائيلية    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مسئول بحزب الله في لبنان    النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    هل فلوس الزوجة ملكها وحدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حول الذمة المالية بين الزوجين    الأونروا: المساعدات لغزة تضاعفت لكنها نقطة في بحر الاحتياجات    وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوداني الأوضاع في الفاشر    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    صور | جامعة الوادي الجديد تنظم ملتقى توظيفي لشركات القطاع الخاص والجهات البحثية والحكومية    مصر تشارك في اجتماع لجنة مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي    كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    اللجنة الأولمبية تعتمد عقوبات صارمة ضد عمر عصر ومحمود أشرف بعد أحداث بطولة إفريقيا لتنس الطاولة    تحليل: 21% من السيارات الجديدة في العالم كهربائية بالكامل    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    وزير الصحة يترأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    الأقصر تزين ميادينها وتجهز شاشات عرض لمتابعة افتتاح المتحف المصري    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على طريق أسيوط الغربي    حركة المحليات بالأسماء.. تفاصيل تعيين ونقل 164 قيادة محلية في 11 محافظة    شمس البارودي تنشر السيرة الذاتية لزوجها حسن يوسف في ذكرى وفاته    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    السيطرة على حريق محدود داخل معرض فى التجمع    نقابة الزراعيين بالدقهلية تختتم دورة "صناع القرار" بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    استشاري صحة نفسية: الأم المدخنة خلال الحمل تزيد احتمالية إصابة طفلها ب فرط الحركة    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الاربعاء 29102025    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل فى «الشيوخ» حول حصول ورثة «المنتحر» على مبلغ التأمين

واصل مجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، وأثارت المادة 13 من مشروع القانون، خلال الجلسة العامة، أمس، جدلا حول حق أسرة المنتحر فى الحصول على مبلغ التأمين.
ورفضت الحكومة والمجلس اقتراح النائب أحمد شعبان، عن حزب التجمع، حذف الفقرة الثالثة من المادة التى تنص على أنه: «إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد».
وقال شعبان إن هذا النص لا يتناسب مع التشريع المصرى، وهو نص مأخوذ من القانون المدنى الفرنسى، مشيرا إلى تجريم الشرائع السماوية للانتحار.
ورفض ممثل الحكومة مقترح الحذف، وقال إن «المادة فى فقرتها الأخيرة ليست إلزامية لكنها توافقية بين الطرفين، لأنه من غير المتصور أن يفكر إنسان فى الانتحار وينفذه بعد عامين لأن الإقدام على الانتحار لا يحتاج لتفكير، وهذه الفقرة تدل على أنه لا نية للانتحار لدى المؤمن عليه، ووثيقة التأمين بها جزء توافقى».
وطالب أحمد شعبان بمعرفة الرأى القانونى حول المقترح بالحذف، وعلق النائب عبدالله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، قائلًا إن «الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان هل الشخص أقدم بإرادته أم دُفع للانتحار؟»، مضيفًا: «تحقق الواقعة فى النيابة العامة كواقعة القتل تماما وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس»، وتابع: «أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة».
ووافق المجلس على النص المقدم من الحكومة وتنص المادة 13 على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوى نصيبه فى قيمة الاحتياطى الحسابى للتأمين، فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقى التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة، وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
ووافق المجلس على المادة 24، الخاصة بتأدية المٌجمعة التأمينية المعنية مبلغ التأمين المُحدد عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها، وذلك إلى المستحق أو ورثته.
واقترح النائب هشام الحاج على استبدال عبارة «مبلغ التأمين» ب«مبلغ التعويض»، وكلما ورد بمشروع القانون، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمود سامى الإمام، بأن يتم أخذ رأى الاتحاد المصرى للتأمين إلى جانب وزارة الداخلية حال زيادة مبالغ التأمين المذكورة، رغم عدم ممانعة هيئة الرقابة العامة.
وتنص المادة على أن تؤدى المجمعة التأمينية المعنية مبلغ التأمين المُحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه المجمعة 100 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه.
كما وافق المجلس على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، بعد رفض هيئة الرقابة المالية مقترح النائب أحمد شعبان بإضافة تعريفات تمهيدية مثل تعريف المؤمن والمؤمن له ووثيقة التأمين.
ووافق المجلس على المادة الخامسة من مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.
من ناحية أخرى، أعلن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ الذى ترأس الجلسة العامة، خلو مقعد النائب والكاتب الصحفى محمود الكردوسى الذى توفى منذ عدة أيام.
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه».
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.