إعلان القائمة المبدئية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب 2025    الذهب قرب مستوى قياسي مع تجدد التوتر التجاري بين أمريكا والصين    هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض بالمعروض خلال العام المقبل    بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر بقيمة 4 مليارات جنيه    يديعوت أحرونوت: الجانب الفلسطينى لمعبر رفح لن يُفتح اليوم    القائمة الوطنية تقدم أوراق مرشحيها لانتخابات النواب في القاهرة والجيزة    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    تعرف على أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    "العمل" تكثف حملات التفتيش على محطات الوقود لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    4 منتخبات تتنافس على الملحق الأفريقي لكأس العالم    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة توروب    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: الأمطار على وصول    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    وزير الثقافة: خطط طموحة لقوافل ثقافية متكاملة لأطفال غزة.. ونعمل لتعزيز التعاون مع فلسطين    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    لمدة 15 دقيقة.. أستاذ مناعة وبكتيريا توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين (فيديو)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    ياسمين علي تتصدر تريند جوجل بعد بيانها الحاسم حول شائعة زواجها وطلاقها    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشيوخ» يواصل مناقشة «قانون العمل».. وجدل حول «العلاوة»

واصل مجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، على المادة 6 من المشروع والخاصة بحظر التمييز والتفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل والحقوق والواجبات.
وشهدت الجلسة جدلًا بين النواب بشأن لفظ «الأشخاص ذوى الإعاقة» الوارد في نص المادة، وطالب بعض الأعضاء باستبدالها بلفظ ذوى الهمم.
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلًا إن هذا اللفظ معتمد في الدستور والاتفاقيات الدولية.
ووافق المجلس على نص المادة التي تنص على أنه «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العِرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص».
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
ووافق المجلس على المادة 32 التي تنص على إنشاء «صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص». ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة»، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
كما وافق المجلس على إعفاء القضايا العمالية في كل مراحل التقاضى من الرسوم والمصاريف، وتنص المادة 8 على أن «تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.. وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط لتلك الفئات توقيع محامٍ على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر».
ونصت المادة 9 على «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم.. وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».
ووافق المجلس على المادة 12 التي تنص على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأمينى.
وتنص المادة 12، التي شهدت جدلًا خلال الجلسة، على أن «يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس القومى للأجور».
ورفض مجلس الشيوخ التعديلات المقدمة من محمود سامى، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الذي طالب بتعديل النسبة لتكون 7%.
وقال «سامى»: «استمعت لحديث زعيم الأغلبية حسام الخولى عن التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، والذى طالب بزيادة النسبة من 3 إلى 7%، وأتفهم أن هذا يزيد العبء، ولكن معدلات التضخم في العشر سنوات وصلت ل 20% والأجور غير قادرة على تلبية الاحتياجات المعيشية، والحكومة استهدفت معدل تضخم 7% وصل ل 8.5، ومتوقع أن يزيد العام المقبل»، مشيرًا إلى قرار ارتفاع أسعار المواد التموينية مثل الزيت والسكر، وطالب بالنظر للعمالة غير القادرة على الاستيفاء بمتطلباتها.
وتابع «سامي»: «عندى استعداد لإعادة مداولة أو وضع مادة انتقالية، تنص على نسبة 7% لفترة محددة بعدة سنوات، ثم نعود مرة أخرى لنسبة 3% لتقليل العبء على أصحاب الأعمال».
وقرأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة، خطابًا من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بشأن حساب المقابل الموازى لنسبة 7% من الأجر الأساسى في قانون العمل الحالى وما يعادله من نسبة في قانون التأمينات، وأوضح الخطاب أن «بالرجوع إلى البيانات الإحصائية يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمن عليهم تقدر بنسبة 40% من أجور الاشتراك، وبالحساب تبين أنها تمثل 2.8% من أجور المؤمن عليه».
وعقب النائب خالد عليش، قائلًا إن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأمينى تعنى تقليل المكتسبات التي يحصل عليها العمال وينتظرونها، واقترح الإبقاء على النص في قانون العمل الحالى «ألا تقل العلاوة عن 7% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 70 جنيهًا»، مشددًا على أن الغرض من العلاوة مجاراة التضخم.
من جانبه، قال محمد سعفان: «نشكر النواب على حرصهم على العمال، وما يتم إدراجه في القانون هو الحدود الدنيا، وليس كل الشركات تعطى 7%، هناك بعض الشركات تعطى 12% و15%، ونضع حدودًا لا يجوز النزول عنها»، وأضاف أن نسبة 3% من الأجر التأمينى تعادل 7% من الأجر الأساسى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.