سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب في فلوريدا    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    عمرو زكي: أمي مقهورة بسببي.. وهناك اشخاصا كانوا يريدون الاستفادة المادية مني    بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    ضبط 286 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية خلال يوم    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري الديمقراطي» يرفض مشروع تعديل القانون 136 الخاص بتأمين وحماية المنشآت
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 11 - 2021

أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتراضها على مشروع تعديل القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مشيرة إلى مخالفته للدستور ومبادرة الرئيس الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وقالت النائبة في بيان لها إن الإحالة للقضاء العسكرى غير دستورية وتخالف المادة 97من الدستور من الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والتي تنص على ( ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الإستثنائية محظورة ).
وأشارت النائبة، في تعدادها لأسباب اعتراضها على القانون، إلى مخالفته نص المادة 204 من الدستور في الباب الخامس الخاص بالقضاء العسكرى التي نصت على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا في الجرائم التي تمثل إعتداء على المنشآت العسكرية أو المنشآت التي تتولى حمايتها إلى آخر المادة.
وأوضحت النائبة أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في القضية رقم 33 و34 و35 لسنة 38 قضائية تنازع، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 42 مكرر ب في 23 أكتوبر 2017 الماضي، باختصاص القضاء العادى بتلك القضايا، وذلك برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ حاليا، والذي أوضح فيه الضوابط الحاكمة لإختصاص القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين طبقًا لقانون حماية المنشآت العامة أمامه على أوجه ثلاثة، الأولي: أن تمثل الجريمة المرتكبة إعتداءًا مباشرًا على المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة.
وثانيًا: أن يقع الإعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة تأمينًا فعليًا وليس حكميًا. وثالثًا: أن يكون الفعل الذي وقع على أي منها مؤثمًا بهذا الوصف طبقًا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة بإعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريم والعقاب في هذا الخصوص، والتي تتحدد على أساسها المسئولية الجنائية بالنسبة للمدنيين الذين يرتكبون أياً من هذه الأفعال.
ولفتت النائبة إلى أن المحكمة الدستورية شددت على أنه إذا لم يتوافر أي من الشروط المذكورة في الجريمة، فيجب أن يظل إختصاص نظرها ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء العادي وحده، بإعتباره صاحب الولاية العامة بالفصل في الجرائم، عدا ما أستثنى بنصٍ خاص وأسند لجهة قضاء أخرى.
وبالاضافة لما سبق، أوضحت النائبة أن هذا النص (الذي جاء في مشروع التعديل) يخالف مبادرة الرئيس الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى نصت في صفحة 20 في نقاط القوة والفرص في الحقوق السياسية أن الدستور يؤكد على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وعلى حق الشخص في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى.
وطالبت النائبة في النهاية ببقاء القانون كما هو بدون تغيير وأن يتم العمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من سريانه، وبالتالى رفض مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.