لكل مهنة طبيعة خاصة تفرض على العاملين فيها نظاماً وقواعد محددة لا يجب تجاوزها، ففي القطاع الطبي على سبيل المثال أفرد قانون العقوبات عقوبة جنائية لكل من يعمل في هذا القطاع وينتهك خصوصية مريض أو يفشي سراً من أسراره المرضية. نصت المادة 310 من قانون العقوبات والمتعلقة بإفشاء أسرار المهنة على أنه «كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أومهنته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه بغير الحالات التي ألزمه القانون بالتبليغ فيها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه». وتوجه له تهمة إفشاء سر من أسرار مهنته معاقب عليها بموجب نص هذا القانون.