انخفاض جديد في أسعار النفط مع تركيز السوق على مهلة عقوبات ترامب على روسيا    مسؤولة بالاتحاد الأوروبي تعتبر مدة ال50 يوما التي حددها ترامب للتسوية في أوكرانيا طويلة جدا    3 دول تتنافس على استضافة كأس العالم للأندية 2029    رسوم أمريكية مرتقبة تربك البورصات الأوروبية.. وبروكسيل تبحث عن بدائل في آسيا    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تقصف مبنى سكني غرب مدينة غزة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 15 يوليو    أحمد وفيق: اشتاق للكوميديا .. وجلال الشرقاوي منحني أدوارًا غير متوقعة    إعلام إسرائيلي: ارتفاع في حالات انتحار الجنود.. ومعظم الضحايا من قوات الاحتياط    شعبة الأدوية تطالب بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي وتوضح الأسباب    اليوم، إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي بعد إصلاحه ووضع مخطط لضبط الحركة المرورية    القانون يحدد شروط وضوابط ممارسة مهنة الطب البيطري.. تعرّف عليها    براتب 11000 جنيه.. العمل تُعلن 1787 وظيفة بمحطة الضبعة النووية    عمال الجيزة: مشاركتنا في انتخابات الشيوخ ستعكس وعيًا ديمقراطيًا ومسؤولية وطنية    الوسطاء يكثفون جهود وقف إطلاق النار فى غزة وإنجاز «خرائط الانسحاب»    جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية وسط مدينة خان يونس    ممثل أمريكا لدى الناتو: ترامب يرى فرصة اقتصادية في تصنيع أسلحة لكييف بتمويل أوروبي    القانون يحدد ضوابط لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.. تعرف عليها    صفقة جديدة لزعيم الفلاحين.. المحلة يتعاقد مع لاعب كاميروني    بسبب خلافات حول بنود التعاقد.. الحزم السعودي يتراجع عن ضم أحمد عبدالقادر    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    بيراميدز يستفسر عن ثنائي الزمالك.. ويرفض التفريط في نجمه للأبيض (تفاصيل)    الزمالك يحسم التعاقد مع نجم زد.. كريم حسن شحاتة يكشف    مياه أسيوط: الانتهاء من إصلاح تسريب خط المياه الرئيسي وضخ المياه تدريجيًا    استعدوا لأمطار رعدية في يوليو.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    بدء إصلاح سنترال رمسيس جزئيًا.. وشكاوى من استمرار انقطاع الخدمة    نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. اَخر تطورات عملية التصحيح ورابط الاستعلام الرسمي    وفاة مسنة سقطت من علو داخل منزلها في سمالوط بالمنيا    حبس عاطل 15 يومًا لتبوله على سيارة محامية بالمحلة الكبرى    القانون يحدد شروط وإجراءات التنقيب في المناجم.. إليك التفاصيل    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    مدحت العدل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه حول حجاب حفيدة أم كلثوم    حكاية صورة | خريطة نادرة تكشف ملامح «القاهرة» كما رآها الأوروبيون قبل 400 عام    أصل الحكاية| «جحوتي» القرد الحكيم الذي أنقذ البشرية وألهم ديزني في The Lion King    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    التأمين ضد أخطار الحرائق.. تعويض للأضرار وحماية للأصول    «مستقبل وطن» يُسلم وحدة غسيل كلوي لمستشفى أبو الريش بحضور قيادات جامعة القاهرة    د.حماد عبدالله يكتب: جودة الحياة في مصر!!    وسام أبو علي يرفض قرار الأهلي بإغلاق ملف رحيله    سعر الموز والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    الانتخابات المنسية    في منتصف صراع كالعادة.. حظ برج الدلو اليوم 15 يوليو    4 أبراج «بيبصوا لنُص الكوباية المليان».. متفائلون دائمًا يحولّون الأزمات لمواقف مضحكة    القضاء الإداري يصدر أحكاماً في طعون انتخابات مجلس الشورى (تفاصيل)    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافى ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    مستوطنون يحرقون مخزن سيارات «شرق رام الله» بالضفة الغربية    لتجنب انخفاض الكفاءة والعفن.. طريقة تنظيف الغسالة في 4 خطوات بسيطة    علاج شعبي ونبات رسمي لولاية أمريكية.. التين الشوكي فاكهة ذات 12 فائدة    بمكونات موجودة في المنزل.. 5 طرق طبيعية للقضاء على ألم الأسنان    اليونيسف تنعى 7 أطفال قُتلوا أثناء انتظارهم للحصول على الماء في غزة    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق في مخلفات بقطعة أرض ببنها    "الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ساكتين ليه».. «خطة النواب» تنتقد عدم التزام بعض الوزارات والمحافظات بملاحظات «المالية»

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على بعض المواد في الباب الرابع من مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، الخاص بالرقابة المالية والضبط الداخلي، وقررت اللجنة تأجيل المادة 59 لضبط الصياغة.
وانتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال الاجتماع، ما وصفه بعدم التزام بعض الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية بالتعليمات والملاحظات الصادرة من وزارة المالية واستمرارهم في ارتكاب ذات المخالفات المالية رغم تقارير وزارة المالية، مشددا على ضرورة محاسبة المخالفين.
وأضاف «سالم» موجهًا حديثه للواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية: «هو أنتم ساكتين ليه على الأوضاع دي».
وجاءت نصوص المواد بعد الموافقة كالتالي:
المادة 51:
يصدر الوزير القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية، وله حق الاطلاع على حساباتها وحصر أرصدتها لدي الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنوك، سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
وللوزير حق السحب على حساب أي بنك تحت إشراف البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع، وفي حدود المبلغ المودع مضافا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الائتمان والخصم مضروبا في المبالغ المتأخرة، وذلك على أساس سنوي.
وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على كل من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتهما والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد، والهيئات المنشأة بقانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
المادة 52:
تختص الوزارة بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنات الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثليها، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع المستندات التي تتطلبها طبيعة عملهم، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات الوزارة، ويشرف ممثلو الوزارة على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية، وتبين اللائحة التنفيذية سلطات واختصاصات ممثلي الوزارة في مراقبة تنفيذ هذا القانون.
المادة 53:
يشرف ممثلو الوزارة على العاملين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية فنيا، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنفيذ ذلك.
المادة 54:
تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التي تركز على رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية، والمحافظة على موجودات الجهة وحقوقها لدى الغير، مع إخطار الوزارة بهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
المادة 55:
تعد كل جهة من الجهات الإدارية سجلا لكل من الأصول الثابتة وموجودات المخازن، يتم تحديثهما بشكل دوري لأغراض المتابعة والرقابة، مع إظهار قيمة كل منهما في نهاية السنة المالية، ويرفق بيان بهذه الأصول والموجودات بالحساب الختامي والقوائم المالية، مع بيان التغيرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية، وذلك وفقا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة 56:
على رئيس الجهة الإدارية تشكيل لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
المادة 57:
يتولى ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية والحساب الختامي والقوائم المالية التي تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم، في ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلى الوحدة الحسابية العمل على إجراء التعديل وفقا لملاحظات وتحفظات ممثلي الوزارة.
وفي حال عدم توافق الآراء يتم الإفصاح في الحساب الختامي والقوائم المالية عن الملاحظات والتحفظات التي أبداها ممثلو الوزارة ولم تقم الجهة بتعديلها، وتخطر الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات بتلك الملاحظات والتحفظات مع ضرورة الفصل بينهما، وتعتبر جزء لا يتجزأ من الحساب الختامي والقوائم المالية.
المادة 58:
تختص أجهزة التفتيش المالي بالوزارة بالتفتيش على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية وللمفتشين حق الاطلاع على كافة المستندات والسجلات التي تتطلبها طبيعة عملهم، واستخراج صور ضوئية مما يلزم في حال الضرورة، ولهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات التحصيل، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقا لقانون إنشائه.
المادة 59:
يكون لمفتشي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشؤون وظائفهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.