باعتراف صحيفة صهيونية..جيش الاحتلال فشل فى تحرير الأسرى بالقوة العسكرية    "تعليم القليوبية": طالبة ب"النور للمكفوفين" تحرز المركز الثاني في "تحدي القراءة العربي"    ملك بريطانيا وزوجته يبدآن زيارة رسمية للفاتيكان بلقاء البابا لاون الرابع عشر.. صور    وزيرة التضامن تتلقى طلب الاتحاد المصري لتمويل المشروعات للانضمام لبرنامج المنظومة المالية    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة "أنت الحياة" بقرية نيدة بأخميم    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ    تعرف على الضوابط الإعلامية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2025    أبو الغيط يدين خطوات الاحتلال نحو ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 23- 10 - 2025    باسم مرسي: تألق بن شرقي وزيزو؟.. المنافس لديه 8 مليارات.. والزمالك مديون    هانيا الحمامي ويوسف إبراهيم يتأهلان لنصف نهائي بطولة كومكاست بيزنس للاسكواش    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    الداخلية تضبط سائق ميكروباص قاد السيارة بباب مفتوح في سوهاج (فيديو)    الأحد .. ندوة وورشة عمل "في الحركة حياة" بمكتبة الإسكندرية    هاملت وأشباحه يحصد المركز الأول بملتقى شباب المخرجين    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    وزير الصحة يستعرض تنسيق الجهود لتقديم خدمات صحية لمرضى فلسطينيين    الألم وتيبس المفاصل والإحمرار.. أهم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى    لقاء حول نظام البكالوريا الجديد خلال زيارة مدير الرقابة والتفتيش ب«التعليم» لمدارس بورسعيد    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    تحرك شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة تمهيدًا لدخولها غزة    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    رفع 3209 حالة اشغال متنوعة وغلق وتشميع 8 مقاهي مخالفة بالمريوطية    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    كل ما تريد معرفته عن منصب المفتى بالسعودية بعد تعيين الشيخ صالح الفوزان    من بيتك.. سجّل الآن فى حج القرعة 2026 بسهولة عبر موقع وزارة الداخلية    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    كنت بقلد فيلم أجنبي.. طفل المنشار بالإسماعيلية: أبويا لما شاف المنظر تحت السرير بلغ الشرطة    تامر حسين يوضح حقيقة خلافه مع محمد فؤاد بعد تسريب أغنيته    أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الأوروبية تعكس مكانة مصر ودورها المحورى    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«خطة النواب» توافق على مواد الباب الثالث من قانون «المالية الموحد»

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على 9 مواد في الباب الثالث بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والمتعلق بقواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل والذي انتهى منه مجلس الشيوخ وارسله ل «النواب» في بداية دور الانعقاد الجديد.
وجاءت مواد الباب الثالث كالتالي، المادة (42)
يتم تحصيل الموارد بأي من وسائل التحصيل غير النقدي، ويجوز التحصيل بأي من وسائل التحصيل النقدي طبقا للقانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التوربد، والحالات التي يجوز فيها التحصيل نقدا.
المادة 43
لا يجوز لأي جهة إدارية أو أي من مسئوليها أو موظفيها قبول أية تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق السلطات المخولة.
المادة (44)
تحصل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التي تورد بعد الموعد المحدد لها وعلى باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر تسويتها من المواعيد المقررة، ويراعي في تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبا على أساس معدل الإقراض والخصم الساري المعلن من البنك المركزي في التاريخ المحدد للتوريد أو تسوية السلفة أيهما أعلى، وذلك ما لم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلي.
ويسأل المتسبب عن التأخير في توريد المبالغ المحصلة أو تسوية السلفة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، أو القانون أو القرار المنظم لشئون الجهة.
وللوزير تخفيض المقابل المشار إليه أو الإعفاء منه، إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري، وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة 45:
للوزير الخصم على حسابات الجهات الإدارية بقيمة أية مستحقات مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بما تسمح به أرصدتها، وعلى أن يتم إخطار الجهة الإدارية بذلك.
المادة (46)
يندرج ضمن إيرادات الجهة الإدارية أجور ومكافآت وبدلات العاملين بها، وغيرها من المستحقات المالية، التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
المادة (47)
تتولي الخزانة العامة تمويل عجز موازنات الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ويؤول إليها فوائض تلك الجهات، ما لم تنص قوانين إنشائها على خلاف ذلك.
ويتم التشاور بين الوزير والوزير المختص لتحديد ما يؤول للخزانة العامة من فوائض الجهات التي ترحل فوائضها، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.
المادة 48
يكون الوزير مسئولا عن متابعة تنفيذ أداء الموازنة العامة للدولة وعرض التقارير الخاصة بها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، وأي مهام أخرى لأزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (49)
تسجل الأصول غير المالية ( الاستثمارات) بالتكلفة الفعلية لكافة التوريدات والأعمال في حسابات نظامية مستقلة، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها.
وتعد كل جهة إدارية بيانا عن شراء الأصول غير المالية الاستثمارات التي تملكها توضح فيه ما تم تنفيذه، وما تم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع على حدة، وذلك وفقا للنظام المحاسبي المتبع والأسس التي تضعها الوزارة، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة (50)
تحتفظ الجهة الإدارية بمجموعة مستندية ودفترية ونماذج محاسبية ورقية والكترونية، ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إلغاء أي من هذه المستندات أو الدفاتر أو السجلات أو النماذج المحاسبية الورقية أو الإلكترونية الواجب استخدامها، الإ بترخيص كتابي من الوزارة، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجوز للجهة الإدارية إضافة سجلات أو دفاتر أو نماذج تكميلية، إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط أو لتحقيق المزيد من أهداف الرقابة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.