رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الطعن امقام من إحدي مديرات مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية سابقًا، والذي تلب فيه تعويضها بمبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء قرار إداري صادر من وزير التضامن الاجتماعي بوقفها عن العمل لمدة 3 أشهر.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة . قالت المحكمة أنه ثبت من من الأوراق، أن هذه المحكمة قضت عام 2019 في الطعن رقم (267) لسنة 52ق بإلغاء القرار الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي بوقف الطاعنة عن العمل، والذي تطلب الطاعنة التعويض عنه بالطعن الماثل, وذلك لعدم قيام القرار على سنده الصحيح, الأمر الذي يتوافر به ركن الخطأ الواجب توافره لقيام مسئولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض . وفيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعنة لم تثبت الأضرار التي اصابتها من جراء قرار وقفها عن العمل المقضي بإلغائه، وعجزت عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاتها في شأن الأضرار التي أصيبت بها في صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الطعن.