10 يونيو 2025.. ارتفاع أسعار الأسمنت واستقرار الحديد في المصانع اليوم    ترامب ينضم إلى حملة الهجوم على الناشطة السويدية المتضامنة مع غزة جريتا ثونبرج: شابة غاضبة وغريبة    15 شهيدا و224 مصابا خلال محاولة فلسطينيين الحصول على المساعدات وسط غزة    جوارديولا يُعبر عن حزنه لما يحدث في غزة: هذا يؤلم جسدي.. لا يمكننا الصمت    تصفيات المونديال.. موعد مباراة فلسطين وعمان والقنوات الناقلة    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    ارتفاع شديد في درجات الحرارة بالإسكندرية.. والعظمى تسجل 30 درجة مئوية    إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع دراجة نارية في العمرانية    محافظ أسيوط يشهد انطلاق تقنية طبية جديدة «ERCP» في وحدة المناظير بمستشفى المبرة    قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ    بالفيديو.. المغازي يكشف موعد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2026    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    أسعار البيض والفراخ اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    إمام عاشور: الأهلي قادر على الفوز بمونديال الأندية    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    تراجع سعر الذهب وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    ترقبوا.. موعد نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    التربية والتعليم تبدأ استقبال اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة حتى الخميس المقبل    أمينة خليل تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها على أحمد زعتر في اليونان (صور)    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة بنها تعلن توافر فرصة عمل ب«كلية الزراعة» (الشروط والمستندات المطلوبة)    سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي ل "ريستارت": "عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم"    إحالة سيدتين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة المواطنين بالساحل    إصابة 3 أشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية "وادي جنعم" بأطراف بلدة شبعا جنوب لبنان    "عيالي نزلوا هنا كانوا بيضحكوا".. نهر النيل يبتلع فرحة أسرة في ليلية زفاف بأسيوط- صور    فى أحضان الفراعنة.. عروض فنية لقصور الثقافة بالأقصر في احتفالات عيد الأضحى    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    ذكريات كأس العالم!    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    منتخب إيطاليا يهزم مولدوفا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشيوخ» يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التنمر على «ذوى الإعاقة»: الحبس 3 سنوات

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون محال إليه من مجلس النواب بتعديل قانون ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر على المعاقين.
ووافق المجلس، خلال جلسته العامة، أمس، على مقترح من النائب حسام الخولى برفع العقوبة الواردة فى مشروع القانون من سنة إلى سنتين حبسا فى حالة وقوع التنمر، ورفعها إلى 3 سنوات بدلاً من سنتين فى حالة وقوعها من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس: «أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون، وسيتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249 من الدستور».
‏وأشار المستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن تعديل قانون ذوى الإعاقة، يستهدف مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوى إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف: «أوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر ‏على الأشخاص ذوى الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحداً أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه وحداً أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
وشهدت الجلسة العامة جدلا حول إحالة مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون ذوى الإعاقة والمقدم من محمد السلاب، عضو مجلس النواب والمحال إلى «الشيوخ»، عندما اعترض ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، على مناقشة المجلس المشروع قائلا: «كان من المفترض أن تتم إحالته أولا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الشيوخ، باعتباره مشروع قانون مقدما من أحد النواب، وليس مشروع قانون مقدما من الحكومة».
وأضاف أنه من المعروف أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل دراسة دقيقة لها ويتم عرضها على مجلس الدولة أولاً، بينما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب يجب عرضها على لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب أولا قبل أن يتم عرضها علينا بمجلس الشيوخ.
وعلق المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلاً إنه وفقاً للدستور يحق لعشر عدد أعضاء المجلس التقدم بمشروع قانون، والذى تتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب مباشرة، أما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من نائب واحد هى التى تتم إحالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وأضاف «أبوشقة» أن مشروع القانون المقدم من «السلاب» استوفى كل الشروط، فالنائب حصل على توقيع عشر أعضاء مجلس النواب، وبالتالى أصبح مشروع قانون وليس اقتراحا بقانون.
وأيده حسام الخولى، عضو مجلس الشيوخ، قائلاً إن رئيس المجلس قادر على تحديد المشروعات المحالة وإلى أى لجنة تتم إحالتها، مشيراً إلى أهمية مشروع القانون نظراً لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار النائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أهمية تجنب الحساسية المفرطة فى العلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وقال إن اختصاصات مجلس الشيوخ أوسع بكثير من اختصاصات التشريع، حيث يقدم مجلس الشيوخ رؤية متكاملة وشاملة.
وشهدت الجلسة جدلا بين بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، وبين الحكومة، ممثلة فى المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، عندما طالب «أبوشقة» بإضافة الأقزام إلى التعديلات القانونية الخاصة بالتنمر على ذوى الإعاقة، وقال إن الدستور نص على تعديل مصطلح ذوى الإعاقة حيث تمت تسميتهم ذوى الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى أن ذوى الإعاقة مصطلح دولى.
وأضاف: «النص الدستورى تحدث عن ذوى الإعاقة والأقزام ومن ثم فنحن فى هذا التشريع نعدل نصا خاصا الهدف منه حماية ذوى الإعاقة من التنمر وأرى أن يضاف الأقزام الى نص مادة الإصدار».
وبعد موافقة المجلس على الإضافة، اعترض المستشار علاء فؤاد قائلا: «قانون ذوى الإعاقة عرف القزامة باعتبار أصحابها من ذوى الإعاقة.
وقال رئيس المجلس: «هناك مفارقة فى القانون بين هذا وذاك والتعديل المقدم بإضافة الأقزام ربما يكون التزاما بما ورد فى الدستور ووجوده فى المادة تأكيد على المعنى ولا يوجد به شىء ولن يضير ويشمل الاثنين».
وأيد النائب حسام الخولى حديث وزير المجالس النيابية قائلا: «أؤيد كلام الوزير لأنها موجودة فى القانون ومش هينفع نفصل جزءا منها، كما أن لدينا عددا كبيرا من التعريفات لأنواع الإعاقة وهذا سيدخلنا فى تعريفات كثيرة».
وأيد أيمن مصطفى، المستشار القانونى للمجلس القومى لذوى الإعاقة، رأى الحكومة وقال: «النص فى القانون عام ثم أعقبه تعريف خاص لمزيد من الاهتمام، فإذا وضعنا الأقزام سنجد عددا كبيرا من المعاقين يطالبون بالتفصيل لهم بالمثل»، وأعلن رئيس المجلس إعادة التصويت على المقترح ووافق المجلس على بقاء النص كما هو رافضين تعديل «أبوشقة».
ونص مشروع القانون على أن «يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجانى أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.