حددت لائحة مجلس الشيوخ الاجراءت التي يتخذها مجلس النواب ىف حالة تقديم أعضائه طلب لتعديل الدسترو، ونصت اللائحة على ان يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال 24 ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في المادة أو المواد المطلوب تعديلها. وتسري أحكام الفقرة السابقة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ. ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس مجلس النواب بطلب التعديل والبيان المرفق به، لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس. و يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل. ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها