بنك مصر: اجتماع غدا لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية    التحالف الوطنى يطلق النسخة الكاملة من «منصة إنسان للعمل التطوعى» ويعلن عن مسابقة    لعبة «الشطرنج» الاستراتيجى فى القرن الإفريقى    ترامب يعلن وقف الحرب بين تايلاند وكمبوديا    أحمد موسى: حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبد الفتاح    خالد فتحي: نثق في أبطال منتخب اليد لمواصلة الهيمنة الأفريقية    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    أدى واجبه الوطني ورحل.. وفاة ستيني أمام لجنة انتخابية بقنا    مصرع مسن أسفل عجلات القطار بسمالوط    خالد جلال: المسرح ليس في أزمة.. والإنتاج يصل ل4 آلاف عمل سنويًا    «فرحانين بالمتحف الكبير..» |ختام مُلهم لعام حافل بالأحداث    طارق فهمى: التحركات الإسرائيلية فى القرن الأفريقى لا تُغير موازين القوى    محافظ الإسكندرية: استعداد تام للتعامل مع أى تقلبات جوية أو هطول أمطار    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    ضبط مخالفات انتخابية متعددة بقنا وسوهاج خلال متابعة العملية الانتخابية (صور)    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    محرز يقود هجوم الجزائر ضد بوركينا فاسو فى أمم أفريقيا 2025    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    حسن مصطفى: خروج الأهلي من كأس مصر أمر محزن    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    وزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تقبل باستمرار القتل والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب السوداني    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع لائحة الشيوخ يحدد طريقة مناقشة المجلس لتعديل الدستور

حدد الدستور اختصاصات لمجلس الشيوخ من بينها ما جاء فى المادة 249 والتى نصت على أن يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وجاء مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التى تنظرها لجنة خاصة حاليا لتضع خطوات ومسار مناقشة تعديل الدستور داخل المجلس سواء كان مقدما من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ مباشرة أو من خمس أعضاء مجلس النواب ومحال من رئيس مجلس النواب.
وبالنسبة لطلب تعديل الدستور المقدم من رئيس الجمهورية فقد أوضحت المادة 124 أن أولى الخطوات تتمثل فى أن رئيس الجمهورية يخطر رئيس مجلس الشيوخ بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (226 و249) من الدستور.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها، وأسبابَ هذا التعديل، ومبرراتِه.
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
فيما نصت المادة 125 على ان يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.
ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيَها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًّا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ثم يُتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس. كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويعرض الرئيس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية.
وحددت المادة مدة لمناقشة المجلس طلب التعديل وهى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له.
مادة 126
واشارت المادة 126 الى ان يُتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.
وإذا لم يَحُز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلَن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ. وفى هذه الحالة، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بُنى عليها.
ذكرت المادة 127 انه فى حالة موافقة المجلس على على مبدأ تعديل الدستور يقوم بإحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
وبينت المادة 128 من اللائحة ان على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
وطبقا للمادة 129 فان مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور يتلى بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض ، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
ثم تحدَّد جلسةعامة للمجلس طبقا للمادة 130 لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من إعداد تقريرها.
ويُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدُر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل، مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتُبعت في شأنه.
ثانيا : تعديل الدستور من النواب
اما بالنسبة لتعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب فان اول خطوة فى مسار هذا الطلب كما اوضحت المادة 131 تكون فى قيام رئيس مجلس النواب باحالة الطلب المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال 24 ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في المادة أو المواد المطلوب تعديلها.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ.
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس مجلس النواب بطلب التعديل والبيان المرفق به، لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
وأشارت المادة 132الى ان مجلس الشيوخ جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.
ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها.
وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة
مادة 133
وطبقا للمادة 133يطبق في شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها بالمواد من (113 إلى 116) من هذه اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.