لحظة استهداف سفينتين محلمتين بأسلحة وعربات قتالية قادمتين من الإمارات إلى اليمن (فيديو)    إيران: أي عدوان علينا سيواجه ردًا قاسيًا فوريًا يتجاوز خيال مخططيه    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على قانون «المترولوجيا»

وافق مجلس النواب نهائياً، خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «المترولوجيا» (القياس والمعايرة).
ويهدف مشروع القانون حسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية إلى:
-إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.
-إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.
-دعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.
-التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات في مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
-تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.
- وبما أن مصر لديها معهد قومى للقياس وملتزمة بالاتفاق الذي وقعت عليه وحتى يكون المنتج المصرى معترفاً به دوليا، كان يستلزم هذا الحصول على شهادات تصدر من المعامل المختلفة بأن المنتج مطابق للمواصفات، وحتى يتم الاعتراف المتبادل وفقاً لاتفاقية الاعتراف المتبادل التي وقعت عليها مصر سنة 2000، فكان لابد للمعهد أن يشارك في منظومة العمل الدولية، وحتى يتم الاعتراف بالشهادة الصادرة من المعهد القومى كان لابد أن يشترك في مقارنات دولية ويتم تقييم أدائه من خبراء دوليين ويحصل على اعتراف، وشهادات مقبولة دولياً.
-وفى ظل توجه الدولة بعقد اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى ودول مختلفة، وقيام الاتحاد الأوروبى منذ عام 2004 بتقييم الوضع في مصر من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر ووجود معوقات ومن أهمها ضرورة تحديث البنية التحتية للقياس والمعايرة، وأن يكون هناك معهداً للقياس معترف به دولياً، وهيئة للمواصفات والجودة، لكى يتم الاعتراف بالمنتج المصرى، فكان لزاماً التقدم بمشروع القانون المعروض لتحقيق تلك الرؤية.
انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار، وثلاثة فصول لمشروع القانون المرافق تضمنت أربع عشرة مادة، وذلك على النحو التالى:
( أ ): مواد الإصدار:
-تضمنت المادة الأولى نطاق سريان القانون والعمل بأحكامه في شأن تنظيم أعمال القياس والمعايرة «المترولوجيا، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه .
-وأعطت المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البحث العلمى، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
- كما تضمنت المادة الثالثة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(ب): مواد مشروع القانون المرافق:
قانون المترولوجيا
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
تولت مادة (1) تعريف بعض المصطلحات التي تتعلق بأعمال القياس والمعايرة«المترولوجيا» وبعض العبارات المرتبطة بمجالات المترولوجيا والجودة والاختصاصات المرتبطة بتلك المجالات كمنظومة (منظومة المترولوجيا، المترولوجيا العلمية، المترولوجيا الصناعية، المترولوجيا القانونية، المجلس، الجهات، المنظمة، المؤتمر، النظام الدولى للوحدات، المعايرة، معايير القياس، المواد المرجعية، اللايقين، تقييم المطابقة، الإسناد المترولوجى).
كما أبانت مادة (2) إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية بشرط عدم الاخلال بمقتضيات الأمن القومى.
وقد حددت مادة (3) وحدات القياس القانونية بجمهورية مصر العربية، التي يحددها المجلس الوطنى، والوحدات العرفية التي يصدر بها قرار من المجلس الوطنى، وأية وحدات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد العرض على المجلس الوطنى.
كما حظرت استخدام أي وحدات قياس أخرى بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة.
وأكدت مادة (4) على وجوب إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في مراحلها المختلفة، وتنظيم اللائحة التنفيذية للإجراءات والضوابط الواجبة الإتباع عند تقييم إجراء المطابقة.
وأوضحت مادة (5) الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تنظيم ما يتعلق بالمتطلبات المترولوجية والضوابط القانونية التي يمكن تطبيقها على المنتجات سابقة التعبئة، مع تحديد أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية، بالإضافة إلى الجهات التي يناط بها القيام بمهام محددة في عملية الرقابة القانونية لأجهزة الوزن والقياس وعدم الجواز لأى شخص أو جهة استخدام أى أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثانى
الجهات المسيؤولة عن تنظيم أعمال المترولوجيا
المجلس الوطنى للمترولوجيا
تضمنت مادة (6) إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا موضحة مقره وتشكيله، وأعطت لرئيسه الحق في أن يدعو لحضور جلساته من يرى من ذوى الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات، كما أجازت للمجلس أن ينشئ فروعاً أخرى له بأى من محافظات الجمهورية.
وحددت مادة (7) تشكيل أمانة فنية للمجلس الوطنى للمترولوجيا وتحديد اختصاصاتها.
وبينت مادة (8) اختصاصات المجلس الوطنى للمترولوجيا، التي تشمل وضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وكافة الأمور ذات الصلة بتنظيم أنظمة المترولوجيا، والتزام كافة الجهات العاملة في مجال المترولوجيا بما يصدره المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.