بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    إدراج 36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز 2026    وزير العمل: 25 شركة مصرية تعمل بأوغندا و140 مليون دولار حجم التجارة    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 11 أكتوبر 2025    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    قفزة كبيرة للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11- 10-2025    ترامب: سأتحدث في الكنيست وأزور مصر.. ويوم الإثنين سيكون عظيما    رسوم إضافية 100%.. ترامب يرد على تقييد الصين تصدير المعادن النادرة    قيادي ب فتح: السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة    منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو    «خطوة جديدة».. عماد النحاس يعلن توليه تدريب الزوراء العراقي    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «Sora».. تقنية ذكاء اصطناعى تلغى «مصداقية» الفيديو    محافظ الجيزة يوجه بترقيم «التوك توك» لضبط المنظومة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    حسن دنيا يهاجم محمد رمضان: الفن ليس «تريند».. بل رسالة ومسؤولية    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالخانكة    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    في يوم ما    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    ترامب: سنفرض رسومًا 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليًا    ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء بعد ثلاثة أيام من استقالته    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    اسعار الفاكهة فى أسيوط اليوم السبت 11102025    تليجراف عن مصدر: فلسطينيون من غزة والشتات سيتولون إدارة الخدمات العامة بغزة    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على قانون «المترولوجيا»

وافق مجلس النواب نهائياً، خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «المترولوجيا» (القياس والمعايرة).
ويهدف مشروع القانون حسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية إلى:
-إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.
-إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.
-دعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.
-التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات في مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
-تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.
- وبما أن مصر لديها معهد قومى للقياس وملتزمة بالاتفاق الذي وقعت عليه وحتى يكون المنتج المصرى معترفاً به دوليا، كان يستلزم هذا الحصول على شهادات تصدر من المعامل المختلفة بأن المنتج مطابق للمواصفات، وحتى يتم الاعتراف المتبادل وفقاً لاتفاقية الاعتراف المتبادل التي وقعت عليها مصر سنة 2000، فكان لابد للمعهد أن يشارك في منظومة العمل الدولية، وحتى يتم الاعتراف بالشهادة الصادرة من المعهد القومى كان لابد أن يشترك في مقارنات دولية ويتم تقييم أدائه من خبراء دوليين ويحصل على اعتراف، وشهادات مقبولة دولياً.
-وفى ظل توجه الدولة بعقد اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى ودول مختلفة، وقيام الاتحاد الأوروبى منذ عام 2004 بتقييم الوضع في مصر من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر ووجود معوقات ومن أهمها ضرورة تحديث البنية التحتية للقياس والمعايرة، وأن يكون هناك معهداً للقياس معترف به دولياً، وهيئة للمواصفات والجودة، لكى يتم الاعتراف بالمنتج المصرى، فكان لزاماً التقدم بمشروع القانون المعروض لتحقيق تلك الرؤية.
انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار، وثلاثة فصول لمشروع القانون المرافق تضمنت أربع عشرة مادة، وذلك على النحو التالى:
( أ ): مواد الإصدار:
-تضمنت المادة الأولى نطاق سريان القانون والعمل بأحكامه في شأن تنظيم أعمال القياس والمعايرة «المترولوجيا، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه .
-وأعطت المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البحث العلمى، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
- كما تضمنت المادة الثالثة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(ب): مواد مشروع القانون المرافق:
قانون المترولوجيا
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
تولت مادة (1) تعريف بعض المصطلحات التي تتعلق بأعمال القياس والمعايرة«المترولوجيا» وبعض العبارات المرتبطة بمجالات المترولوجيا والجودة والاختصاصات المرتبطة بتلك المجالات كمنظومة (منظومة المترولوجيا، المترولوجيا العلمية، المترولوجيا الصناعية، المترولوجيا القانونية، المجلس، الجهات، المنظمة، المؤتمر، النظام الدولى للوحدات، المعايرة، معايير القياس، المواد المرجعية، اللايقين، تقييم المطابقة، الإسناد المترولوجى).
كما أبانت مادة (2) إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية بشرط عدم الاخلال بمقتضيات الأمن القومى.
وقد حددت مادة (3) وحدات القياس القانونية بجمهورية مصر العربية، التي يحددها المجلس الوطنى، والوحدات العرفية التي يصدر بها قرار من المجلس الوطنى، وأية وحدات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد العرض على المجلس الوطنى.
كما حظرت استخدام أي وحدات قياس أخرى بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة.
وأكدت مادة (4) على وجوب إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في مراحلها المختلفة، وتنظيم اللائحة التنفيذية للإجراءات والضوابط الواجبة الإتباع عند تقييم إجراء المطابقة.
وأوضحت مادة (5) الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تنظيم ما يتعلق بالمتطلبات المترولوجية والضوابط القانونية التي يمكن تطبيقها على المنتجات سابقة التعبئة، مع تحديد أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية، بالإضافة إلى الجهات التي يناط بها القيام بمهام محددة في عملية الرقابة القانونية لأجهزة الوزن والقياس وعدم الجواز لأى شخص أو جهة استخدام أى أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثانى
الجهات المسيؤولة عن تنظيم أعمال المترولوجيا
المجلس الوطنى للمترولوجيا
تضمنت مادة (6) إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا موضحة مقره وتشكيله، وأعطت لرئيسه الحق في أن يدعو لحضور جلساته من يرى من ذوى الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات، كما أجازت للمجلس أن ينشئ فروعاً أخرى له بأى من محافظات الجمهورية.
وحددت مادة (7) تشكيل أمانة فنية للمجلس الوطنى للمترولوجيا وتحديد اختصاصاتها.
وبينت مادة (8) اختصاصات المجلس الوطنى للمترولوجيا، التي تشمل وضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وكافة الأمور ذات الصلة بتنظيم أنظمة المترولوجيا، والتزام كافة الجهات العاملة في مجال المترولوجيا بما يصدره المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.