إقبال الناخبين على لجان 15 مايو للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب 2025    محافظ القليوبية يتابع انطلاق اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات النواب    رئيس مجلس الشيوخ يدلى بصوته فى إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    معًا لمدينة آمنة    تحصين البرلمان المقبل    محافظ القاهرة يترأس اجتماع غرفة عمليات متابعة إعادة انتخابات النواب 2025    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمدينتي القرين والسنبلاوين بمحافظتي الشرقية والدقهلية    المرأة والشباب.. رواد أعمال    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025    «متبقيات المبيدات» يستقبل وفدا صينيا لزيادة الصادرات الزراعية المصرية    رئيس وزراء المجر: لن نتعاون بعد الآن مع الاتحاد الأوروبى بشأن الأصول الروسية    رسل الموت تنزل فى سراييفو    دعم مؤسسات الدولة الليبية    بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب اليوم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة    قبل المغادرة لأمم إفريقيا بالمغرب.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني ويحفز اللاعبين    موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامينجو اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    الأرصاد تُُحذر: سقوط أمطار متوسطة على شمال البلاد تمتد للقاهرة    4 شباب.. أسماء ضحايا الحادث المروع بكورنيش الإسكندرية| صور    عاجل.. وفاة الفنانة نيفين مندور إثر اندلاع حريق في شقتها بالإسكندرية    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    محمد رمضان: "كنت عارف إن مسلسل "موسى" مش لجمهوري"    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    مي عز الدين تبدأ تصوير «قبل وبعد» وتعلن خروجه من السباق الرمضاني 2026    «المفتي» يؤكد أهمية بناء شراكات فاعلة بين دور وهيئات الإفتاء في العالم    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    مستقبل أفضل    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    بدء التصويت في أول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيطرة على حريق شب داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    مواعيد قطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة اليوم 17 ديسمبر 2025    واشنطن تؤكد: ترامب لن يسمح بضم أي جزء من الضفة الغربية إلى إسرائيل    إحباط مخطط لهجوم في نيو أورليانز الأمريكية واعتقال جندي سابق بحوزته أسلحة ودرع واق    أمريكا: هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ألاسكا    أستراليا تستعد لإقامة جنازات لعدد من ضحايا هجوم سيدني    "رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي": نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر بمواصفات صديقة للبيئة    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على قانون المترولوجيا في مجموعه

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان: الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا".
مشروع القانون المعروض يهدف إلى الآتى:
-إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.
-إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.
-دعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية.
-التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.
-تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر.
- وبما أن مصر لديها معهد قومى للقياس وملتزمة بالاتفاق الذى وقعت عليه وحتى يكون المنتج المصرى معترفًا به دوليا، كان يستلزم هذا الحصول على شهادات تصدر من المعامل المختلفة بأن المنتج مطابق للمواصفات، وحتى يتم الاعتراف المتبادل وفقًا لاتفاقية الاعتراف المتبادل التي وقعت عليها مصر سنة 2000، فكان لابد للمعهد أن يشارك فى منظومة العمل الدولية، وحتى يتم الاعتراف بالشهادة الصادرة من المعهد القومى كان لابد أن يشترك في مقارنات دولية ويتم تقييم أدائه من خبراء دوليين ويحصل على اعتراف، وشهادات مقبولة دوليًا.
-وفى ظل توجه الدولة بعقد اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى ودول مختلفة، وقيام الاتحاد الأوروبى منذ عام 2004 بتقييم الوضع في مصر من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر ووجود معوقات ومن أهمها ضرورة تحديث البنية التحتية للقياس والمعايرة، وأن يكون هناك معهدًا للقياس معترف به دوليًا، وهيئة للمواصفات والجودة، لكى يتم الاعتراف بالمنتج المصرى، فكان لزامًا التقدم بمشروع القانون المعروض لتحقيق تلك الرؤية.
ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون.

انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد إصدار، وثلاثة فصول لمشروع القانون المرافق تضمنت أربع عشرة مادة، وذلك على النحو التالى:
( أ ): مواد الإصدار:
-تضمنت المادة الأولى نطاق سريان القانون والعمل بأحكامه في شأن تنظيم أعمال القياس والمعايرة " المترولوجيا، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه .
-وأعطت المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص بشئون البحث العلمى، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
- كما تضمنت المادة الثالثة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
(ب): مواد مشروع القانون المرافق:
قانون المترولوجيا
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
تولت مادة (1) تعريف بعض المصطلحات التي تتعلق بأعمال القياس والمعايرة" المترولوجيا" وبعض العبارات المرتبطة بمجالات المترولوجيا والجودة والاختصاصات المرتبطة بتلك المجالات كمنظومة (منظومة المترولوجيا، المترولوجيا العلمية، المترولوجيا الصناعية، المترولوجيا القانونية، المجلس، الجهات، المنظمة، المؤتمر، النظام الدولى للوحدات، المعايرة، معايير القياس، المواد المرجعية، اللايقين، تقييم المطابقة، الإسناد المترولوجى).
كما أبانت مادة (2) إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية بشرط عدم الاخلال بمقتضيات الأمن القومى.
وقد حددت مادة (3) وحدات القياس القانونية بجمهورية مصر العربية، التي يحددها المجلس الوطنى، والوحدات العرفية التي يصدر بها قرار من المجلس الوطنى، وأية وحدات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد العرض على المجلس الوطنى.
كما حظرت استخدام أي وحدات قياس أخرى بخلاف المنصوص عليه بالبنود السابقة.
وأكدت مادة (4) على وجوب إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في مراحلها المختلفة، وتنظيم اللائحة التنفيذية للإجراءات والضوابط الواجبة الإتباع عند تقييم إجراء المطابقة.
وأوضحت مادة (5) الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى تنظيم ما يتعلق بالمتطلبات المترولوجية والضوابط القانونية التي يمكن تطبيقها على المنتجات سابقة التعبئة، مع تحديد أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية، بالإضافة إلى الجهات التي يناط بها القيام بمهام محددة في عملية الرقابة القانونية لأجهزة الوزن والقياس وعدم الجواز لأى شخص أو جهة استخدام أى أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثانى
الجهات المسئولة عن تنظيم أعمال المترولوجيا
المجلس الوطنى للمترولوجيا
تضمنت مادة (6) إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا موضحة مقره وتشكيله، وأعطت لرئيسه الحق في أن يدعو لحضور جلساته من يرى من ذوى الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات، كما أجازت للمجلس أن ينشئ فروعًا أخرى له بأى من محافظات الجمهورية.
وحددت مادة (7) تشكيل أمانة فنية للمجلس الوطنى للمترولوجيا وتحديد اختصاصاتها.
وبينت مادة (8) اختصاصات المجلس الوطنى للمترولوجيا، التى تشمل وضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وكافة الأمور ذات الصلة بتنظيم أنظمة المترولوجيا، والتزام كافة الجهات العاملة في مجال المترولوجيا بما يصدره المجلس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.