تنظيم الاتصالات يعلن عودة خدمة الإنترنت المصرية الثابت» لمركز الروضة وعودة الخدمة بشكل تدريجي    بيرني ساندرز: البيت الأبيض سيرحّب اليوم بمجرم حرب مدان من المحكمة الجنائية الدولية    صدام بين الأهلي ووسام أبوعلي.. ما القصة؟    «المصرية للاتصالات»: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين    رئيس البحوث الزراعية ومدير اليونسكو بالقاهرة يبحثان سبل التعاون في حفظ الأصول الوراثية النباتية    أولى صفقات الأهلي.. فاركو يوجه الشكر لنجمه ياسين مرعي    إسبانيا تكتسح بلجيكا بسداسية في يورو 2025 للسيدات    أمين عام حزب الجبهة الوطنية: نُراهن على كفاءات حقيقية ومشاركة شعبية واسعة لضمان مجلس شيوخ مشرّف في 2025    تصاعد الأدخنة داخل محطات المترو القريبة من حريق سنترال رمسيس.. والركاب يغادرون    غدًا.. ختام مهرجان الأراجوز المصري الرابع في مكتبة الإسكندرية    بيحبوا من جوة ..تعرف على أكثر الأبراج رومانسية ولكن مدارية    نجوم ريكوردز تحتفل بنجاح ألبوم رامي جمال محسبتهاش (صور)    أطعمة قدميها لأسرتك لحمايتهم من الجفاف في الصيف    حريق سنترال رمسيس.. الصحة تخصص أرقاما بديلة للرعاية العاجلة والإسعاف بالمحافظات    الأهلي يكشف قراره بشأن رحيل إمام عاشور    مسؤول ب«الأمومة والطفولة»: نزع الطفل من أسرته لحمايته والردع مستمر فى مواجهة العنف الأسر    إعلام عبري: عسكريون من الاحتياط يطعنون بقانونية عربات جدعون بغزة    الأرصاد تفسر ظاهرة أمطار الصيف وتنبه لاحتمالية تكرارها    ماركا تحسم الجدل: ميسي لا يخطط للرحيل عن إنتر ميامي هذا الصيف    مدارس البترول 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم    مدير تعليم القاهرة تتفقد مدارس إدارة المرج    شكلها اتجوزت طارق.. دنيا جمعة تتصدر تريند التواصل الاجتماعي    عطل يضرب ماكينات الصراف الآلي ATM وPOS    رسميًا.. برشلونة يجدد عقد تشيزني لمدة موسمين    أول سيدة تتقدم للترشح على مقعد الشيوخ بالفيوم في ثالث أيام فتح باب التقديم    لماذا نحتفل باليوم العالمي للشوكولاتة في 7 يوليو؟    ألمانيا: مرسيدس بنز تعلن انخفاض مبيعاتها مجددا في الربع الثاني    برلمانى: توجه مصر نحو «بريكس» يعكس رؤيتها لمستقبل عالمي    إلغاء رحلات جوية في بالي بسبب ثوران بركان لووتوبي لاكي-لاكي    الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي    إعلامية شهيرة توجه رسالة ل أحمد السقا: «راجل جدع ومحبوب ومحترم»    الثانية منذ توليه منصبه.. أحمد الشرع يزور الإمارات    تعليم الوادي الجديد تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي    رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس السيسي أمام مجموعة البريكس    7 يوليو 2025.. ارتفاع محدود للبورصة تتجاوز به ال 33 ألف نقطة    سوريا تواصل مكافحة حريق ريف اللاذقية الشمالي    مصرع شخصين دهسًا أسفل عجلات قطار في أسيوط    دنيا ماهر: أجمل مرحلة في حياتي هي بعد ما وصلت لسن الأربعين    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    تعليم القليوبية تكشف موعد وخطوات التقديم للدبلومات الفنية والأوراق المطلوبة    7 ميداليات.. حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة في غانا    "جبالي": الحكومة تسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    5 أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم.. احرص على تناولها    كشف ملابسات واقعة إجبار أحد الأشخاص على توقيع (10) أيصالات أمانة بالوايلي    صرف 100 ألف جنيه لكل متوفي بحادث الطريق الإقليمي    تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية    من 3 إلى 13 يوليو 2025 |مصر ضيف شرف معرض فنزويلا للكتاب    المبعوث الأمريكي توماس باراك: ترامب التزم باحترام لبنان وتعهد بالوقوف خلفه    البنك المركزى يوجه البنوك بدعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيا مع المعايير الدولية    حلم النهائي يراود تشيلسي وفلومينينسي في قمة مونديالية    السكة الحديد: تشغيل حركة القطارات اتجاه القاهرة- الإسكندرية في الاتجاهين    فيلم أحمد وأحمد يحصد 2 مليون و700 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد    ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على مواد الإصدار ل«مجلس الشيوخ»
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 06 - 2020

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأثنين على مواد الإصدار بمشروع قانون مجلس الشيوخ، وحتى مثول الجريدة للطبع لم ينتهى المجلس من مناقشة باقي مواد القانون.
وتنص المادة الأولي من مواد الإصدار على: «يُعمل بأحكام القانون المرافق والجدولين المرافقين له في شأن مجلس الشيوخ، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.»فيما تنص المادة الثانية على: «تُستبدل عبارة (مجلس الشيوخ) بعبارة (مجلس الشورى) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.»
فيما نصت المادة الثالثة على: «ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة اصًول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، وممثل عن المالية«.
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
وتنص المادة الرابعة على: «يُنتخب أول مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
فيما جاءت المادة الخامسة ب«تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.»
وتنص المادة السادسة على :«يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.