كشف الدكتورمحمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل فى قواعد مزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بالسماح للأشخاص الاعتبارية الخاصة من غير الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة- ويكون من بين أغراضها الاستثمار- أن تباشرنشاط صناديق الاستثمار مع البنوك الحائزة على ترخيص من الهيئة وموافقة البنك المركزى فى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها. كما وافق المجلس على اشتراك الأشخاص الاعتبارية الخاصة فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار مع كل من شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهى الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة– ومنحتها الهيئة ترخيصا بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار. وقال «عمران» فى بيان أمس، إن القرارالصادر برقم (160) لسنة 2019 جاء استجابة لرغبة العديد من الأشخاص الاعتبارية، وتشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، عقب تقييم للموقف الحالى داخل القطاع المالى غير المصرفى ودخول التعديلات فى احكام قانون سوق رأس المال الأخيرة- والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 - حيز التنفيذ، والتى تعكس توجه الهيئة الاستراتيجى نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال. وأضاف أن الضوابط التى سبق وأصدرتها الهيئة فى النصف الأول من عام 2018 لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار إجازت للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها أن تباشر كافة أنواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقارى ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا أو مغلقا على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات- بحسب الأحوال- نوع وفئة الصندوق، ووجوب أن تكون أنشطة وأموال الصندوق واستثماراته والتزاماته مفرزة عن أموال الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط بنفسها وتفرد لها حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة. وشدد على أن الشركة أو الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار ملتزمة بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء.