أتاحت مصلحة الضرائب العقارية، على موقعها الإلكترونى www.rta.gov.eg، إجابات وافية عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية، والتى تُتداول بين المواطنين، والرد على أهم التساؤلات والاستفسارات التى تلقتها فى الفترة الأخيرة، لتعريف المجتمع الضريبى بحقوقه وواجباته فى ظل قانون الضريبة على المبانى والوحدات العقارية، وإعلاء لمبدأ الشفافية وإتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية. وأوضحت الوزارة، فى بيان، أمس، أبرز ما تتضمنه هذه الأسئلة، ومنها أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهى من أقدم أنواع الضرائب، حيث إنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون تحت اسم العوايد، وكان سعر الضريبة يصل ل40% من القيمة الإيجارية، خُفضت بالقانون الجديد ل10% فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم. وأضاف البيان أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة. وأشار البيان إلى أن الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية عدا بعض الحالات التى حددها القانون تفصيلا، لافتا إلى حالات الإعفاء من الضريبة والمنصوص عليها فى القانون، وتشمل الوحدات تحت الإنشاء وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والعقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها بأى طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية. كما تُعفى من الضريبة أيضا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومبانى الجبانات، كما لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء. وأوضح البيان أن القيمة الإيجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وبناء على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية، أهمها موقع العقار، ويقاس بناء على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار، وهل به مرافق أم لا، وهل تتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار، كما تتم الاستعانة فى التقدير أيضا بأسعار الإيجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال آخر 5 سنوات والسابقة على تاريخ التقييم. وأضاف البيان أنه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة التى تم إخطاره بها أمام لجان الطعن التى تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة، وله الحق أيضا فى اللجوء للقضاء الإدارى، وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته 50 جنيها لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة إنهاء المنازعات الضريبية إذا كان النزاع متداولا أمام لجنة الطعن أو المحكمة، كما أن الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو، والثانى من يوليو حتى نهاية ديسمبر. وحول موقف العقارات المقامة على أرض زراعية، أوضح البيان أن القانون يخضعها للضريبة العقارية، مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية، منعا للازدواج الضريبى. وحول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص، أشار إلى أن القانون تضمن تيسيرا مهما فى هذه الحالات عبر السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، أما إذا كانت فى مناطق مختلفة فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة، ويمكن تقديم كل هذه الإقرارات فى أقرب مأمورية لمحل إقامته الدائم، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة إنابة غيره فى تقديم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسؤوليته.