عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 بعد آخر ارتفاع    إعلان فرض حظر التجوال في السويداء وقوات الداخلية والجيش يتأهبان لدخول المدينة    حالة المرور اليوم، خريطة حركة المرور وكثافاتها بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة    تنسيق الدبلومات الفنية 2024 دبلوم التجارة نظام 3 سنوات.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة كاملة    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 15-7-2025 بعد الزيادة الجديدة وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    رئيس «قناة السويس» يبحث مع السفير الإيفواري التعاون في تطوير الموانئ والتدريب    عبدالفتاح عبدالعزيز النقيب العام للفلاحين وصغار المزارعين ل«المصري اليوم»: العمالة الزراعية لا تحصل على حقوقها ولا توجد بيانات بعددها    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 72 مليار يورو    رابط التقديم ل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.. المصروفات والمجموع والشروط    إنذار جوى بشأن حالة الطقس: موجة شديدة الحرارة وأمطار رعدية تضرب 4 مناطق    نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد الرسمي وخطوات الاستعلام برقم الجلوس    ميتا تخطط لتطوير ذكاء اصطناعي فائق يتجاوز قدرات العقل البشري    بعد 14 سنة زواج.. خيرية هشام تكشف الجانب الرومانسي في شخصية خالد سليم    الدولار ب49.41 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15-7-2025    سد النهضة.. عباس شراقي: أثيوبيا تغامر بسلامة السد والسودان في خطر- تفاصيل    لطلاب الثانوية 2025.. تعرف على برنامج الموضة وطباعة المنسوجات بتنسيق الجامعات    بمشاركة شركات.. تفاصيل ملتقى توظيفي بفنون تطبيقية حلوان    "إحدى عشر حكاية من مراكش".. أنيس الرافعي يكشف أسرار المدينة الساحرة    حدث بالفن| حقيقة وفاة كاظم الساهر والحالة الصحية ل لطفي لبيب وعزاء المطرب محمد عواد    ب10 ملايين دولار.. أغلى حقيبة يد في التاريخ بباريس    بلغت كولر..تعليق مثير للجدل من المعد النفسي السابق للأهلي على قرار الإدارة    يعالج الاضطرابات الزائدة.. مستشفى جامعة الفيوم تضم أحدث أجهزة علاج القسطرة القلبية- صور    طريقة عمل بلح الشام، في البيت زي الجاهز    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 15 يوليو    مفاوضات للتهدئة بين وزارة الدفاع السورية ووجهاء السويداء لا تزال مستمرة    أحمد وفيق: اشتاق للكوميديا .. وجلال الشرقاوي منحني أدوارًا غير متوقعة    الصحة الأمريكية: تفشي مرض الحصبة لا يعتبر حالة طوارئ وطنية في الوقت الحالي    إعلام إسرائيلي: ارتفاع في حالات انتحار الجنود.. ومعظم الضحايا من قوات الاحتياط    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تقصف مبنى سكنيًا غرب مدينة غزة    اليوم، آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    مياه أسيوط: الانتهاء من إصلاح تسريب خط المياه الرئيسي وضخ المياه تدريجيًا    أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر تجاوزت المليون    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    بدء إصلاح سنترال رمسيس جزئيًا.. وشكاوى من استمرار انقطاع الخدمة    وفاة مسنة سقطت من علو داخل منزلها في سمالوط بالمنيا    جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية وسط مدينة خان يونس    بعد انتقاله لميلان.. مودريتش: ريال مدريد سيبقى في قلبي    صفقة جديدة لزعيم الفلاحين.. المحلة يتعاقد مع لاعب كاميروني    بسبب خلافات حول بنود التعاقد.. الحزم السعودي يتراجع عن ضم أحمد عبدالقادر    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. «الجوزاء» أمام فرصة ذهبية في العمل    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    مدحت العدل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه حول حجاب حفيدة أم كلثوم    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    الزمالك يحسم التعاقد مع نجم زد.. كريم حسن شحاتة يكشف    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع مجدي زيدان ببنها    احذر.. انتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة يُعرضك للحبس والغرامة.. وفقًا للقانون    وسام أبو علي يرفض قرار الأهلي بإغلاق ملف رحيله    «أهان تاريخ النادي ولازم يتشطب».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    مستوطنون يحرقون مخزن سيارات «شرق رام الله» بالضفة الغربية    لتجنب انخفاض الكفاءة والعفن.. طريقة تنظيف الغسالة في 4 خطوات بسيطة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق في مخلفات بقطعة أرض ببنها    "الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تجيب عن الأسئلة الشائعة بشأن «الضريبة العقارية»
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 08 - 2018

-الضريبة 10% من القيمة الإيجارية.. والخزانة العامة تتحمل ضريبة غير القادرين
-المستاجر غير مخاطب
-لا يتم فرض ضريبة عقارية على الأراضي الفضاء غير المستغلة
أتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الإلكتروني "www.rta.gov.eg" إجابات وافية عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية؛ لتعريف المجتمع الضريبي بحقوقه.
وذكر البيان، أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبني حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.
وأضاف البيان، أن القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أي أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعي.
وعن ماهية العقارات الخاضعة للضريبة العقارية، أوضح البيان، أن الضريبة العقارية تسري على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلا، مشيرا إلى حالات الإعفاء من الضريبة والمنصوص عليها في القانون وهي تشمل الوحدات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية، وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها بأي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية.
كما تُعفى من الضريبة أيضا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات، كما لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء "أي التي تعد غير تامة وغير مشغولة".
وأضاف أن القانون حدد المقصود بالعقار في انه كل وحدة عقارية في مبنى وليس المبنى بالكامل وسواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة "أي مستغلة"، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ذاكرا أن القانون يلزم مُلاك تلك الوحدات بتقديم إقرار ضريبي حتى عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك في المأمورية التي يقع العقار في نطاقها.
ولفت البيان إلى توضيح القانون أنه فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة فإذا كان المبنى قد أُقيم وأصبح تام البناء فأنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول، أما إذا كان العقار مستجد أو تم بناء وحدات أخرى به "إضافات – تعديلات" وكان العقار قد سبق حصره، فيجب على المالك تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت فيها تلك المستجدات، مشيرا إلى عدم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما أدى المكلف الضريبة باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة.
وحول أُسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة، أوضح البيان، أن القيمة الإيجارية لتلك العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار ويقاس بناء على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام به العقار "وهل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار"، كما يتم الاستعانة في التقدير أيضا بأسعار الإيجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.
وأوضح البيان أن المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة هي خمس سنوات وبما أنها وضعت عام 2013 فإن التقديرات الحالية ستنتهي نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى وقد حدد القانون نسبة 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية.
وأضاف البيان، أنه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة التي تم إخطاره بها أمام لجان الطعن التي تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة وثانيا له الحق أيضا في اللجوء للقضاء الإداري وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته 50 جنيها لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة إنهاء المنازعات الضريبية إذا كان النزاع متداول أمام لجنة الطعن أو المحكمة.
كما أشار البيان، إلى إمانية تقسيط الممول، الضريبة على قسطين متساويين، الأول من يناير حتى يونيو، والثاني من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
وحول موقف العقارات المقامة على أرض زراعية، أوضح البيان، أن القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية؛ منعا للازدواج الضريبي.
وحول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص، أوضح البيان، أن القانون تضمن تيسيرا مهما في تلك الحالات عبر السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، أما إذا كانت في مناطق مختلفة فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة ويمكن تقديم كل تلك الإقرارات في أقرب مأمورية إلى محل إقامته الدائم، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة إنابة غيره في تقديم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط تحريره الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسؤوليته.
وأشار البيان، إلى حالات الإعفاء المؤقت من الضريبة فأجاز القانون رفع اداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، في بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وتلك الحالات هي:
-إذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة 18 من القانون.
-حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
-إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
وذكر البيان أنه في تلك الحالات للإعفاء المؤقت من الضريبة فعلى المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمامورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيها "لجدية طلبه" مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الإعفاء، علما بانه إذا زالت عن العقار أسباب الإعفاء المؤقت وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال 60 يوما من تاريخ زوال السبب لإعادة ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة قبل الإعفاء اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب وإلا اعتبر متهربا من أداء الضريبة.
وأضاف البيان، أن القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها، وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الإعفاءات تشمل:
•الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها وأن تكون الأبنية مملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
•أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التي لا تهدف إلى ربح الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
•المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
•كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
•أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.
وفي هذا السياق، أوضح البيان، أن القانون يتضمن أيضا إعفاء لكل أسرة من الضريبة حتى "24000 جنيه" وذلك من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية، وذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعني أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها حاليا في السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفي من الضريبة تماما.
وأكد البيان أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفي حالة عدم قدرة المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فأنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.
وأضاف البيان أنه يشترط لإعفاء المسكن الخاص التوجه إلى المأمورية المختصة وتقديم طلبا بذلك على النماذج المعدة في هذا الشأن مرفقا بها المستندات المؤيدة لذلك.
وأوضح البيان أن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة وهي:
•تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
•تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
•الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
•تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة الا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية، أوضح البيان أن القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقدم الإقرار الضريبي أو ذكر بالإقرار ببيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.