الرئيس يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملى الدكتوراة من دعاة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية    محافظ الإسكندرية: انطلاقة جديدة بملفات البنية التحتية والمشروعات الخدمية خلال 2026    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025    وزير دفاع السودان: الوضع الأمني بالخرطوم تحسن والمؤسسات والسفارات تعود تدريجيا    دفء وإيواء.. إمدادات شتوية لأهالى غزة    قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجر منزلا في بلدة مروحين في جنوب لبنان    تشكيل زد لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    أشرف صبحي يناقش استعدادات مصر لاستضافة جولة كأس العالم    مصرع شخص سقط في بير السلم بشبرا مصر    خبراء: تغليظ عقوبات المرور لحماية الأرواح.. والتوعية هى الحل    لحظة بكاء عمرو مصطفى بسبب حالته الصحية (فيديو)    ضبط عامل أطلق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح فى انتخابات قنا    مصر لا تعرف مذاهب أو طوائف    مصطفى عمار ل الستات: صحف ومواقع المتحدة تلتزم بالأكواد الأخلاقية والمهنية    كاريكاتير اليوم السابع يحيى ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم    قمار النت فى الأرياف    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    الإفتاء: إن التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة    تشكيل أمم إفريقيا - 9 تبديلات على الجزائر.. ونسوي يقود هجوم غينيا الاستوائية    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية القلج وتوابعها بمركز الخانكة إلى مدينة مستقلة    الحكم على 60 معلمًا بمدرسة بالقليوبية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية    حملات مستمرة لإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي    إنجازات التجديف في 2025، ميدالية عالمية ومناصب دولية وإنجازات قارية    بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول القافلة الإغاثية 13 لغزة عبر منفذ رفح فجر اليوم    رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم    محافظ المنيا يتابع تقرير قطاع مديرية الطرق والنقل لعام 2025    مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم يطلق مبادرة "المضاد الحيوي ليس حلا"    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    عاجل- مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ للبيع بالدولار لشركات محلية وأجنبية    دفاع متهم «أطفال فيصل» يطعن في الاعترافات ويطالب بالبراءة    تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك    مجلس الوزراء: تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيا 2025 بفضل الخطة المالية    اجتماع مفاجئ بين الرئيس السيسي والقائد العام للقوات المسلحة    أبرز إيرادات دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    تصعيد إسرائيلي شمال غزة يدفع العائلات الفلسطينية للنزوح من الحي الشعبي    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    الرقابة المالية تقر تجديد وقيد 4 وكلاء مؤسسين بالأنشطة المالية غير المصرفية    «حافظ على نفسك»    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة 2026.. عام الفنانين المعاصرين    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد    وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد 7488 طالبا جراء العدوان الإسرائيلي منذ بداية 2025    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    استهدف أمريكيين أصليين وخط مياه.. تفاصيل فيتو ترامب الأول بالولاية الثانية    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    تشكيل اتحاد جدة ونيوم المتوقع بالدوري السعودي.. حجازي ضد بنزيما    أمم أفريقيا 2025| منتخب الجزائر في مواجهة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قبول طعن حبيب العادلي في «فساد الداخلية»
نشر في المصري اليوم يوم 11 - 01 - 2018

قضت محكمة النقض، الخميس، برئاسة المستشار عمر بريك، خلال أولى جلسات نظرها الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، على أحكام حبس 3 و5 و7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، بقبول الطعن، «شكلاً وموضوعًا» وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة.
وغاب جميع المتهمين بالقضية وعلى رأسهم «العادلي» عن الجلسة، التي بدأت في التاسعة صباحًا وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وسمح القاضي بحضور ممثلي وسائل الإعلام، والبث المباشر للقنوات التليفزيونية الحاملة للتصاريح اللازمة.
واستمعت هيئة المحكمة لمرافعات دفاع المتهمين ال11 لمدة 3 ساعات كاملة، وعقب ذلك أصدرت قرارها المتقدم.
وتلا رئيس المحكمة في بداية الجلسة ما ورد بمذكرة نيابة النقض، وهي رأيها استشاري للمحكمة، إذ أوصت النيابة بقبول الطعن بالقضية ونقض الحكم وإعادة المحاكمة، وكذا تلا القاضي مضمون مذكرات الدفاع للطعن على الأحكام.
وقالت مصادر أمنية وقضائية إنه وفقًا للقانون فإن المتهمين بالقضية، بينهم وزير الداخلية الأسبق، سيعودون إلى الحالة التي كانوا عليها، مخلى سبيلهم، قبل صدور حكم النقض، لكن هناك سيناريوهين: أولهما أن ينهى «العادلى» إجراء إخلاء سبيله، مساء الخميس، من مصلحة السجون، إذا توافق ذلك مع صحيح القانون وعدم طلبه على ذمة قضايا جنائية أخرى، أو من الممكن أن تقرر هذا الأمر إخلاء السبيل، محكمة الجنايات، لكن السيناريو الأول هو المرجح بإنهاء الإجراءات مباشرة من مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية.
وشرحت المصادر أنه في حالة إخلاء السبيل سيتم إلغاء التدابير الاحترازية التي كانت محكمة الجنايات أصدرتها بالتحفظ على أموال المتهمين، ومنعهم من السفر.
وترافع فريد الديب، المحامى عن موكله وزير الداخلية الأسبق، وقال: «حكم محكمة الجنايات على موكلي بالسجن المشدّد 7 سنوات شابه الكثير من العوار والمخالفات للقانون، وإن وزير الداخلية الأسبق ضابط بوليس يجهل القوانين المالية والموازنات والبنود، ويعتمد فقط على ما يعرض من الخبراء الماليين الذي يتم انتدابهم من قبل وزارة المالية للعمل في الوزارة، كما أن (العادلى) كان يوقع على ما يعرض عليه من قبل المتهم الطاعن الثاني مدير إدارة المالية المعين بوزارة الداخلية».
وأضاف «الديب» أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي وردت في المحاكمة جاءت على خلاف الحقيقة والواقع لأن الجهاز ظل طوال فترة عمل العادلى وزيرًا للداخلية، يرسل مذكرات للوزارة تؤكد أن العمل يسير على أتم وجه ولا توجد أي مشكلات، وذلك أيضا يتنافى مع شهادة رئيس الجهاز المركزى أمام محكمة الجنايات، والذي برر تلك البرقيات بأنها مجاملات، وأن أعمالهم تتم عن طريق عينات فقط لا غير وهو أمر غير مقبول». متسائلاً: «هل مطلوب من وزير الداخلية الأسبق أن يعمل مراقبًا ومحاسبًا ماليًا ويترك عمله الأصيل».
وتابع: «إن العادلي لم يتحصل على أموال بغير وجه حق من وزارة الداخلية، وإن الاتهامات التي وجهت لوزير الداخلية الأسبق، في الحكم غير صحيحة، وإن العادلي مظلوم فيما نسب إليه، وإن الأمور المالية تتعلق بأشخاص مسؤولين عن الأمور المالية والمكلف والمنوط بهم القيام بهذا العمل».
وذكر «الديب»، خلال مرافعته أن وزير الداخلية الأسبق لم يطبق عليه القانون الخاص بالاستيلاء على المال العام، إذ إن المحكمة فرضت غرامة في الحكم، كما أن تسفير الغير بربح لم يورد في مسودة الحكم أو نصه، كما أن المحكمة وجهت تلك الاتهامات للمتهمين الثاني والثالث فقط ولم توجهها لباقي المتهمين.
ودفع «الديب» ببطلان عمل لجنة الخبراء في التقرير الأول للجنة التي انتدبها قاضي التحقيق، والتي لم تخطر الخصوم وهو المقرر عليها قانونا، وأن القانون الذي تقرر من محكمة النقض في 4 /11 /2000 بحكم من دائرة المستشار القدير يحيى خليفة، وأيضا حكم محكمة النقض الآخر في 2004 و2005، إذ نص القانون على الإثبات على خلاف البطلان، لمخالفة قاعدة مدنية ولا يتعارض مع قانون الإجراءات.
وأشار إلى أن المادة 135 في شأن الإخطارات تشترط وضع التقرير حتى يطلع عليه الخصوم، والمادة 146 تنص على أن يبلغ الخبير الخصوم بموعد أول جلسة محاكمة فقط، والمادة 85 من قانون الإجراءات تنص على أنه يجوز للخبير أن يباشر المأمورية دون الحضور، لكن الضمانة أن يخطر بأول جلسة من جلسات وهو ما لم يحدث من قبل اللجنة الأولى، ولكن اللجنة الثانية من الخبراء أخطرت الخصوم، لذلك نطلب استبعاد تقرير اللجنة الأولى والشهود فقط والتمسك بتقرير اللجنة الثانية.
ودفع محمد الجندى، ومحمد عثمان، ومجدى حافظ، الدفاع في القضية ومحامين آخرين، في مرافعتهم أمام، بأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات منعدم لأنه صدر عن هيئة أبدت رأيها في القضية قبل أن تنظرها، وذلك بإصدارها قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجتهم وأولادهم قبل صدور الحكم، وسايرت في ذلك النيابة العامة التي تقدمت بالطلب بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر، إضافة إلى أن المحكمة غيرت وصف الاتهام للمتهمين من الأول حتى الثالث بإضافة تهم جديدة ومنها تمكين الغير من الاستيلاء على المال العام، وهو ما لم يكن واردًا بأمر الإحالة، وهو ما كان يلزم تحقيقًا من قاضى التحقيق في التهم الجديدة.
وأكدوا أن الحكم المطعون عليه به قصور في التسبيب، وذلك لأنه أخل من حق الدفاع وجعل صورة الحكم قد اضطربت في نظر المحكمة، حيث لم يبين الحكم دور حبيب العادلي في الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، أو كيفية صرف الأموال أو الأشخاص الذين تم صرف الأموال لهم، والذي من المفترض أن يبينه الحكم في أركان الجريمة، كما أنه لم يوضح القصد الجنائي ووضع الحكم في عبارات عامة، وطالب الدفاع بقبول الطعن، وإعادة المحاكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين؛ في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.