كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة في انتخابات النواب    وزيرة التضامن: تعاون مع البنك الدولي لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية    وزير العمل والبنك الدولي يبحثان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    نزع ملكية بعض الأراضي لإنشاء مرحلة جديدة من الخط الرابع لمترو الأنفاق    أول رد من الأوقاف الفلسطينية على حرق مستعمرين إسرائيليين لمسجد بمنطقة سلفيت    وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما القوي للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة قطاع غزة    مواعيد مباريات الخميس 13 نوفمبر - انطلاق الملحقين الإفريقي والآسيوي.. وتصفيات أوروبا    مبابي يوجه رسالة لمواطنه أوباميكانو قبل مواجهة أوكرانيا    مسيَّرات لرصد المخالفين في موسم الحج وإطفاء الحرائق    إما أن تكون فرعونيًّا أو عربيًّا!    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون بين الوزارتين واستثمار بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان التنسيق والعمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية    قوارب تهريب المخدرات تثير أزمة بين واشنطن ولندن.. ووزير خارجية أمريكا يعلق    الاستعانة ب 12 سيارة من الشركة القابضة بالإسماعيلية ومدن القناة لسرعة شفط مياه الأمطار ببورسعيد    روبيو: واشنطن لا تتطلع لإدارة قطاع غزة    نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    17 مليار جنيه صافي أرباح المصرية للاتصالات خلال أول 9 شهور من 2025    سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة    كريستيانو رونالدو يعلق على صافرات الاستهجان المرتقبة ضده من جماهير أيرلندا    علاء نبيل: نعمل على تسهيل احتراف الهواة    الرئيس يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد    التعليم تعلن شروط التقدم والفئات المسموح لها أداء امتحانات الطلاب المصريين بالخارج    رابط التسجيل للتقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2026    تشييع جثمان زوجته أُنهي حياتها خنقا علي يد زوجها بالمنوفية    توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية    استئناف حركة الطيران فى مطار الكويت الدولى بعد تحسن الأحوال الجوية    تراجع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى بداية تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025    خبراء: المتحف المصرى الكبير يحقق أرباحًا اقتصادية وسياسية    البرتقال بكام فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الخميس 13 -11-2025 فى المنوفية    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    وزارة الصحة: تطوير التدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    رئيس الوزراء يقرر تجديد ندب القاضى حازم عبدالشافى للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام    استمرار امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بهندسة جنوب الوادي الأهلية    من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قبول طعن حبيب العادلي في «فساد الداخلية»
نشر في المصري اليوم يوم 11 - 01 - 2018

قضت محكمة النقض، الخميس، برئاسة المستشار عمر بريك، خلال أولى جلسات نظرها الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، على أحكام حبس 3 و5 و7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، بقبول الطعن، «شكلاً وموضوعًا» وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة.
وغاب جميع المتهمين بالقضية وعلى رأسهم «العادلي» عن الجلسة، التي بدأت في التاسعة صباحًا وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وسمح القاضي بحضور ممثلي وسائل الإعلام، والبث المباشر للقنوات التليفزيونية الحاملة للتصاريح اللازمة.
واستمعت هيئة المحكمة لمرافعات دفاع المتهمين ال11 لمدة 3 ساعات كاملة، وعقب ذلك أصدرت قرارها المتقدم.
وتلا رئيس المحكمة في بداية الجلسة ما ورد بمذكرة نيابة النقض، وهي رأيها استشاري للمحكمة، إذ أوصت النيابة بقبول الطعن بالقضية ونقض الحكم وإعادة المحاكمة، وكذا تلا القاضي مضمون مذكرات الدفاع للطعن على الأحكام.
وقالت مصادر أمنية وقضائية إنه وفقًا للقانون فإن المتهمين بالقضية، بينهم وزير الداخلية الأسبق، سيعودون إلى الحالة التي كانوا عليها، مخلى سبيلهم، قبل صدور حكم النقض، لكن هناك سيناريوهين: أولهما أن ينهى «العادلى» إجراء إخلاء سبيله، مساء الخميس، من مصلحة السجون، إذا توافق ذلك مع صحيح القانون وعدم طلبه على ذمة قضايا جنائية أخرى، أو من الممكن أن تقرر هذا الأمر إخلاء السبيل، محكمة الجنايات، لكن السيناريو الأول هو المرجح بإنهاء الإجراءات مباشرة من مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية.
وشرحت المصادر أنه في حالة إخلاء السبيل سيتم إلغاء التدابير الاحترازية التي كانت محكمة الجنايات أصدرتها بالتحفظ على أموال المتهمين، ومنعهم من السفر.
وترافع فريد الديب، المحامى عن موكله وزير الداخلية الأسبق، وقال: «حكم محكمة الجنايات على موكلي بالسجن المشدّد 7 سنوات شابه الكثير من العوار والمخالفات للقانون، وإن وزير الداخلية الأسبق ضابط بوليس يجهل القوانين المالية والموازنات والبنود، ويعتمد فقط على ما يعرض من الخبراء الماليين الذي يتم انتدابهم من قبل وزارة المالية للعمل في الوزارة، كما أن (العادلى) كان يوقع على ما يعرض عليه من قبل المتهم الطاعن الثاني مدير إدارة المالية المعين بوزارة الداخلية».
وأضاف «الديب» أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي وردت في المحاكمة جاءت على خلاف الحقيقة والواقع لأن الجهاز ظل طوال فترة عمل العادلى وزيرًا للداخلية، يرسل مذكرات للوزارة تؤكد أن العمل يسير على أتم وجه ولا توجد أي مشكلات، وذلك أيضا يتنافى مع شهادة رئيس الجهاز المركزى أمام محكمة الجنايات، والذي برر تلك البرقيات بأنها مجاملات، وأن أعمالهم تتم عن طريق عينات فقط لا غير وهو أمر غير مقبول». متسائلاً: «هل مطلوب من وزير الداخلية الأسبق أن يعمل مراقبًا ومحاسبًا ماليًا ويترك عمله الأصيل».
وتابع: «إن العادلي لم يتحصل على أموال بغير وجه حق من وزارة الداخلية، وإن الاتهامات التي وجهت لوزير الداخلية الأسبق، في الحكم غير صحيحة، وإن العادلي مظلوم فيما نسب إليه، وإن الأمور المالية تتعلق بأشخاص مسؤولين عن الأمور المالية والمكلف والمنوط بهم القيام بهذا العمل».
وذكر «الديب»، خلال مرافعته أن وزير الداخلية الأسبق لم يطبق عليه القانون الخاص بالاستيلاء على المال العام، إذ إن المحكمة فرضت غرامة في الحكم، كما أن تسفير الغير بربح لم يورد في مسودة الحكم أو نصه، كما أن المحكمة وجهت تلك الاتهامات للمتهمين الثاني والثالث فقط ولم توجهها لباقي المتهمين.
ودفع «الديب» ببطلان عمل لجنة الخبراء في التقرير الأول للجنة التي انتدبها قاضي التحقيق، والتي لم تخطر الخصوم وهو المقرر عليها قانونا، وأن القانون الذي تقرر من محكمة النقض في 4 /11 /2000 بحكم من دائرة المستشار القدير يحيى خليفة، وأيضا حكم محكمة النقض الآخر في 2004 و2005، إذ نص القانون على الإثبات على خلاف البطلان، لمخالفة قاعدة مدنية ولا يتعارض مع قانون الإجراءات.
وأشار إلى أن المادة 135 في شأن الإخطارات تشترط وضع التقرير حتى يطلع عليه الخصوم، والمادة 146 تنص على أن يبلغ الخبير الخصوم بموعد أول جلسة محاكمة فقط، والمادة 85 من قانون الإجراءات تنص على أنه يجوز للخبير أن يباشر المأمورية دون الحضور، لكن الضمانة أن يخطر بأول جلسة من جلسات وهو ما لم يحدث من قبل اللجنة الأولى، ولكن اللجنة الثانية من الخبراء أخطرت الخصوم، لذلك نطلب استبعاد تقرير اللجنة الأولى والشهود فقط والتمسك بتقرير اللجنة الثانية.
ودفع محمد الجندى، ومحمد عثمان، ومجدى حافظ، الدفاع في القضية ومحامين آخرين، في مرافعتهم أمام، بأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات منعدم لأنه صدر عن هيئة أبدت رأيها في القضية قبل أن تنظرها، وذلك بإصدارها قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجتهم وأولادهم قبل صدور الحكم، وسايرت في ذلك النيابة العامة التي تقدمت بالطلب بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر، إضافة إلى أن المحكمة غيرت وصف الاتهام للمتهمين من الأول حتى الثالث بإضافة تهم جديدة ومنها تمكين الغير من الاستيلاء على المال العام، وهو ما لم يكن واردًا بأمر الإحالة، وهو ما كان يلزم تحقيقًا من قاضى التحقيق في التهم الجديدة.
وأكدوا أن الحكم المطعون عليه به قصور في التسبيب، وذلك لأنه أخل من حق الدفاع وجعل صورة الحكم قد اضطربت في نظر المحكمة، حيث لم يبين الحكم دور حبيب العادلي في الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، أو كيفية صرف الأموال أو الأشخاص الذين تم صرف الأموال لهم، والذي من المفترض أن يبينه الحكم في أركان الجريمة، كما أنه لم يوضح القصد الجنائي ووضع الحكم في عبارات عامة، وطالب الدفاع بقبول الطعن، وإعادة المحاكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين؛ في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.