تلقت وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرة تطالب بإجراء تعديلات عاجلة على القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، الخاص بالشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وشددت المذكرة على أن هذه التعديلات ستخدم توجهات تحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار، خصوصًا تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولى، والذى يتضمن 10 مؤشرات، أبرزها توافر الإطار التشريعى لحماية الأقلية. وأشارت إلى أن تلك التعديلات مطلوبة أيضًا بهدف تهيئة الإطار القانونى لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط، بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط مثل قيام المساهمين أو الشركاء قبل تأسيس الشركة بإبرام اتفاق ينظم العلاقة بينهم، شريطة ألا يتضمن الاتفاق حكمًا تعسفيًا يعفى المؤسسين من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، أو أي شرط ينص على سريانها على الشركة بعد إنشائها، ما لم تصدر عليها الموافقة من السلطات المختصة بالشركة. وشددت المذكرة على ضرورة أن يتضمن القانون جواز استخدام الأسهم- إصدار الممتازة- حتى لو لم ينص على ذلك نظام الشركة منذ بدايتها، مع وضع ضوابط لإصدارها حماية لباقى المساهمين، حتى يمكن فتح الباب مجددًا لاستئناف صروحات ناجحة لأسهم الشركات المملوكة للدولة والمساهمة في توفير التمويل للشركات المتعثرة من خلال حصول الممول الجديد على أسهم ممتازة. ودعت إلى إجراء تعديل من شأنه وضع تنظيم قانونى لعمليات تقسيم الشركات، حيث خلا القانون الحالى من هذا التنظيم، واكتفى بالقواعد المنظمة للاندماج، فضلا عن ضرورة أن يتضمن القانون تقنينًا وتنظيمًا لتحقيق الحيازة المركزية لأسهم الشركات القائمة من خلال إلزامها بإيداع أسهمها لدى شركات إيداع مركزى، بما يسهل من تتبع هياكل الملكيات والسيطرة على الشركات، خصوصًا على ضوء ما تضمنه تعديل قانون الشركات عام 2015 بالقانون 17، والذى ألزم الشركات الجديدة بإيداع أسهمها لدى شركة إيداع مركزى. واقترحت المذكرة إجراء نحو 30 تعديلاً على القانون 159، منها إضافة نص جديد للمادة 100 منه لجواز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة وحق مساهمى الشركة في مطالبة القائمين على إدارتها عن أي اضرار تلحق بهم أو بالشركة بشأن تلك العقود، وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون من هذه العقود، فضلًا عن اقتراح بإجراء تعديل يزيد من قدرة صغار المساهمين ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديرى الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة مع زيادة قدرتهم على معلومات عقود المعاوضة. وطالبت المذكرة بتعديل المادة 33 من القانون بشكل يسمح بأن تكون زيادة رأس المال للشركات المقيدة بالبورصة بقرار من الجمعية العامة العادية، مع إجراء تعديلات أخرى خاصة بتنظيم التصرف في أسهم الخزينة، والتشدد في أنه لا يعد في حكم الغير قيام الشركة بالتصرف في هذه الأسهم للشركة التابعة لها.