الأكاديمية الطبية العسكرية توقع اتفاقا لتبادل الخبرات مع الجامعة المصرية الصينية    وفد من جامعة بنها يزور جامعة سكاريا بتركيا لبحث التعاون الأكاديمي – صور    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية    طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا لدعم برنامج التعليم باللغة الفرنسية    أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة الفيوم    رفع كفاءة الشوارع الداخلية بكفر صقر في الشرقية    السيسي يوجه بتكثيف جهود جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة    إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالإسكندرية- صور    وزير البترول يتفقد تجهيز سفينة التغييز "Energos Power" قبل تحركها إلى "العين السخنة"    وزير الإسكان: دفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها في الوادي الجديد    حماس: المجازر مستمرة قرب نقاط التحكم الأمريكي الصهيوني بالمساعدات    باكستان تستأنف الرحلات الجوية بعد إعادة فتح المجال الجوي الخليجي    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    ماذا أصاب لاعب بالميراس عند رؤية ميسي؟    الأهلي يقترب من إعلان صفقة جديدة.. الغندور يكشف التفاصيل    إخماد حريق تروسيكل محمل بأنابيب بوتاجاز في الدقهلية    كدمات ومنع التنفس، نص تقرير الطب الشرعي لمصرع 3 أطفال على يد والدتهم بالشروق    37 حققوا الدرجة النهائية.. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر    "هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 38 كيلو مخدرات في 3 محافظات    تواريخ إنتاج مستقبلية.. ضبط آلاف المنتجات المغشوشة في بني سويف    انطلاق ليالي عرض "الملك وأنا" على مسرح البالون الأحد المقبل    انطلاق عرض برنامج "هي وبس" ل رضوى الشربيني على dmc الليلة    شيرين رضا تنشر فيديو من أحدث ظهور لها.. والجمهور: "كليوباترا"    لتعزيز الوعى الأثرى ودمج ذوي الهمم.. الآثار تطلق النسخة الثانية من برنامج المدرسة الصيفية "اكتشف"    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    أسباب طقطقة المفاصل ومخاطرها وطرق علاجها    وزير الصحة: مصر ملتزمة بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    نائب: 30 يونيو شاهدة على لحظة فاصلة في تاريخ الوطن    رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم إيران بقوة ردًا على انتهاك وقف إطلاق النار    معهد التخطيط القومي ينظم المؤتمر الدولي السنوي حول «الابتكار والتنمية المستدامة»    محافظة كفر الشيخ تبحث الاستعانة بخبرات الجامعة في إقامة عدة مشروعات    اتحاد الكرة يبدأ التحرك لاختيار مدير فني جديد لمنتخب الكرة النسائية    فرقة بورسعيد تعرض «اليد السوداء» على مسرح السامر بالعجوزة    الأهلي يتلقى عرضين لرحيل وسام أبو علي    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط    سحب 906 رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    قافلة طبية للكشف على نزلاء مستشفى الصحة النفسية في الخانكة    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية في محافظة قنا ضمن زيارة ميدانية    رئيس الوزراء اللبناني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب البحرين ودول الخليج كافة    البطريركان أفرام الثاني ويوحنا العاشر يزوران جرحى تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق    بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب عدم التدخل الروسي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية    منتخب مصر لكرة اليد يواجه ألمانيا في بطولة العالم للشباب 2025    الشحات يكشف كواليس الفرصة الضائعة: ترددت لحظة.. ولو رجع الزمن كنت خلصت على طول    المستشارة أمل عمار تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    ليلة الرعب والخيبة | ترامب يخدع.. إيران تضرب.. بغداد تحترق.. الأهلي يودع المونديال    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس    فانس: قضينا على البرنامج النووي الإيراني ونأمل ألا تعيد طهران تطويره    آخرهم الأهلي.. 11 ناديا ودعوا بطولة كأس العالم للأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    ذاكرة الكتب| التاريخ الأسود ل إسرائيل في اغتيال علماء الذرة العرب.. سميرة موسى نموذجًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نهوض المرأة» ترصد استغاثات أمهات مصر حول الاستضافة والحضانة
نشر في المصري اليوم يوم 05 - 12 - 2016

رفضت جمعية تنمية ونهوض المرأة، التعديلات في شروع مجلس النواب الحالي بعمل مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985.
تضمنت التعديلات منح الطرف غير الحاضن أيا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعيا بمنزله بجانب شهر من إجازة آخر العام، بالإضافة إلى المناسبات وسحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة.
ورأت الجمعية أن هذان التعديلات بمثابة «كارثة» لأمهات مصر، وهو ما اتضح من خلال الاستغاثات التي تلقتها جمعية نهوض وتنمية المرأة من أمهات مصر وخوفهنّ على أطفالهن، من أي تغيير يطرأ على هذه القوانين يمس أمن أطفالهنّ.
واستعرضت الأدلة التي تبرهن على أن هذه التعديلات ليست قانونية ولا شرعية وتعود بالضرر على حياة الطفل، حيث إنه بالنسبة لقانون الرؤية والاستضافة بشأن الرؤية لغير الحاضن وكذلك السماح بالاستضافة، فأولًا بالنسبة للشق الديني: «لا يوجد بالشريعة الإسلامية لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة النبوية، أو تحديد أن تكون لمدة 48 ساعة في الأسبوع، ولكن يُستدل على الحق الشرعي للرؤية بقوله تعالي»لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ«الآية رقم 233 من سورة البقرة، كما يدعم هذا الرأي قرار مجمع البحوث الإسلامية بجواز الإستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك، وأخذ رأى المحضون ويكون ذلك بالتراضي بين الطرفين.
وحول الشق الاجتماعي، أثبتت: «من خلال البحث الميداني الذي أجرته جمعية نهوض وتنمية المرأة على مئات الحالات الاجتماعية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، وجدنا أن الآباء يستغلون قانون الرؤية لمجرد العند مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية، مستغلين الثغرة في القانون الحالي بعدم وجود جزاء للأب الذي يتخلف عن الرؤية والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والإستضافة من خطف الطفل مثلًا وعدم رجوعه للحاضن- وهناك الآلاف من الحالات التي تعرضت لذلك- ومن هنا لا بد من وضع شروط وضوابط تضمن حق الطفل وتبعدهم عن المشاكل».
من جانبها، صرحت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، إنه على الرغم من أنه لم يذكر في القرآن أو السنة للفظ الاستضافة، أو تحديد أن تكون لمدة معينة، إلا أننا لسنا ضد الاستضافة، ولكن بشروط، وهي أن يكون غير الحاضن ذو سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع وألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل.
وأضافت: «من يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى وأن يكون هناك تأمين كامل من الناحية الأمنية، وبالتالي يجب إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء في تنفيذ الاستضافة».
وتابعت: «يتم ربط الرؤية بالإنفاق الطوعي بمعنى أن يكون الأب مستمر في دفع نفقة الأم والطفل دون انقطاع، وذلك دون اللجوء للمحاكم فإذا وُجِدَت هذه الشروط تتم الاستضافة، أما إذا انعدمت فلا يستحق غير الحاضن استضافة الطفل فهذه الضوابط من شأنها المحافظة على حقوق الطفل وحمايته وسلامته».
فيما أثبت يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، «بالنسبة للشق النفسي أنه في ظل الخلافات بين الأبوين تكون الاستضافة ضررا كاملا على تنشئة الطفل في منزلين مختلفين مما يجعلنا نتحفظ على قرار الاستضافة».
وأوضحت الجمعية أنه بالنسبة للحضانة، فإن القانون الحالي وهو رقم 25 لسنة 1929 نابع من الشريعة الإسلامية ولا يخالفها؛ كما لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية يوضح الحد الذي تنتهي حضانة الأم لوليدها فيه، كما أن جعل الحضانة للأب مباشرةً بعد الأم أمر مخالف للشريعة نظرا لحاجة الطفل لعناية النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعاً.
وأكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة، أنها تتابع قضية قوانين الأحوال الشخصية عن كثب وباستمرار وبدأب شديد حتى تتأكد من مراعاة القوانين لأمهات مصر وأمن أطفالهنّ.
وشددت على ضرورة عقد حوار مجتمعي حال تعديل مجلس النواب القانون بحضور الجهات المعنية بالمرأة، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.
وإلى نص البيان:
بخصوص ما أثير في العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن شروع مجلس النواب الحالي بعمل مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، وتضمنت التعديلات:
1) منح الطرف غير الحاضن أيا كان حق استضافة طفله لمدة يوم أو يومين أسبوعياً بمنزله بجانب شهر من أجازة آخر العام، بالإضافة إلى المناسبات.[1]
2) سحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة![2]
ونحن في جمعية "نهوض وتنمية المرأة" نؤكد رفضنا لهذين التعديلين واللذان نرى أنهما بمثابة "كارثة" لأمهات مصر، وهو ما اتضح لنا من خلال الاستغاثات التي تلقتها جمعية نهوض وتنمية المرأة من أمهات مصر وخوفهنّ على أطفالهن، من أي تغيير يطرأ على هذه القوانين يمس أمن أطفالهنّ.
وسوف نستعرض من خلال هذا البيان الأدلة التي تبرهن على أن هذه التعديلات ليست قانونية ولا شرعية وتعود بالضرر على حياة الطفل، حيث:
1. بالنسبة لقانون الرؤية والاستضافة بشأن الرؤية لغير الحاضن وكذلك السماح بالإستضافة:
أولًا بالنسبة للشق الديني: لا يوجد بالشريعة الإسلامية لفظ الإستضافة في القرآن أو السنة النبوية، أو تحديد أن تكون لمدة 48 ساعة في الأسبوع، ولكن يُستدل على الحق الشرعي للرؤية بقوله تعالي "لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" الآية رقم 233 من سورة البقرة، كما يدعم هذا الرأي قرار مجمع البحوث الإسلامية بجواز الإستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك، وأخذ رأى المحضون ويكون ذلك بالتراضي بين الطرفين.
ثانيًا: بالنسبة للشق الاجتماعي فمن خلال البحث الميداني الذي أجرته جمعية نهوض وتنمية المرأة على مئات الحالات الاجتماعية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، وجدنا أن الآباء يقوموا بإستغلال قانون الرؤية لمجرد العند مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية،مستغلين الثغرة فى القانون الحالى بعدم وجود جزاء للاب الذى يتخلف عن الرؤية والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والإستضافة من خطف الطفل مثلًا وعدم رجوعه للحاضن- وهناك الآلاف من الحالات التي تعرضت لذلك- ومن هنا لا بد من وضع شروط وضوابط تضمن حق الطفل وتبعدهم عن المشاكل.
وترى الدكتورة/ إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة- أنه على الرغم من أنه لم يذكر في القرآن أو السنة للفظ الإستضافة، أو تحديد أن تكون لمدة معينة، إلا أننا لسنا ضد الإستضافة، ولكن بشروط، هي:
الشرط الأول: أن يكون غير الحاضن ذو سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع.
الشرط الثاني: ألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل، لأن من يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى.
الشرط الثالث: أن يكون هناك تأمين كامل من الناحية الأمنية، وبالتالي يجب إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء في تنفيذ الإستضافة.
الشرط الرابع: أن يتم ربط الرؤية بالإنفاق الطوعي بمعنى أن يكون الأب مستمر في دفع نفقة الأم والطفل بدون إنقطاع وذلك دون اللجوء للمحاكم.
فإذا وُجِدَت هذه الشروط تتم الإستضافة، أما إذا انعدمت فلا يستحق غير الحاضن استضافة الطفل فهذه الضوابط من شأنها المحافظة على حقوق الطفل وحمايته وسلامته.
ثالثًا- بالنسبة للشق النفسي:
- يؤكد د. يحيي الرخاوي– أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أنه في ظل الخلافات بين الأبوين تكون الاستضافة ضررا كاملا على تنشئة الطفل في منزلين مختلفين مما يجعلنا نتحفظ على قرار الاستضافة.[3]
2. بالنسبة للحضانة، فإنه:
أولًا- بالنسبة للشق الديني: فإن القانون الحالي وهو رقم 25 لسنة 1929 نابع من الشريعة الإسلامية ولا يخالفها؛ كما لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية يوضح الحد الذي تنتهي حضانة الأم لوليدها فيه، كما أن جعل الحضانة للأب مباشرةً بعد الأم أمر مخالف للشريعة نظراً لحاجة الطفل لعناية النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعاً.
ثانيًا- بالنسبة للشق الاجتماعي: فقد قابلت جمعية نهوض وتنمية المرأة العديد من الحالات التي تعانى أشد المعاناة بعد الطلاق من محاولات بعض الآباء غير الحاضنين لاختطاف الأبناء خلال فترة حضانة الأم عليهم نكايةً فيهن لا أكثر، وقيام هؤلاء الآباء بحرمان الأم من رؤية الطفل/ة كما يقومون بالسفر بالنشء ضاربين بسيادة القانون عرض الحائط، كما أن كثير من هؤلاء الآباء يكون هدفهم في تخفيض سن الحضانة هو فقط انتزاع مسكن الزوجية من الأم الحاضنة وخفض نفقة الأبناء.
وإذ تشير جمعية نهوض وتنيمة المرأة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتناول فيها جمعية نهوض وتنمية المرأة حملة قوانين الأحوال الشخصية، فقد سبق لنا وأن قمنا بعمل حملة خلال عام 2013 عندما فؤجئنا بتعالي بعض الأصوات التي تنادي بسقوط قوانين الأحوال الشخصية (وعلى رأسها: الحضانة- الرؤية والإستضافة- الخلع-الولاية التعليمية) بدعوى أنها غير قانونية، أو غير دستورية، أو بحجة أنها مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية -وهو ما نفاه شيخ الأزهر نفسه وقتها.
وتؤكد جمعية نهوض وتنمية المرأة أنها سوف تتابع قضية قوانين الأحوال الشخصية عن كثب وباستمرار وبدأب شديد حتى تتأكد من مراعاة القوانين لأمهات مصر وأمن أطفالهنّ، وتشدد على ضرورة عقد حوار مجتمعي حال قيام مجلس النواب بتعديل القانون بحضور كافة الجهات المعنية بالمرأة وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة/ مايا مرسي، والذي أكد أنه حتى الآن لم يتلق أي نصوص قانونية من مجلس النواب تفيد بتعديل القانون، ولكننا وجدنا انتشار لهذه التعديلات بمختلف المواقع الإخبارية، فكيف يمكن أن يتم تعديل القانون دون الرجوع للمجلس القومي للمرأة؟!، حيث يعد ذلك مخالفة للدستور، ونحن على ثقة بأن المجلس القومي للمرأة لن يترك قضية قوانين الأحوال الشخصية هكذا، وسوف يفعل ما بوسعه للوقوف ضد أي نصوص تمس أمن المرأة المصرية وأطفالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.