أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    الجدل يتجدد في أمريكا حول إلغاء التوقيت الصيفي واعتماد توقيت دائم    نائب أردني سابق: الخلافات الفلسطينية ليست جديدة لكنها اليوم أمام مفترق تاريخي حاسم    انتخابات مجلس النواب 2025.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن أسماء مرشحيها    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    تباين طفيف في أسعار الدولار بين المواقع المصرفية يعكس استقرار السوق    تداول 13 ألف طن و604 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    انطلاق منتدى البرلمانيين العربى الآسيوى للسكان والتنمية برئاسة القصبى    "سنودس النيل الإنجيلي" في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: مصر أرض الإيمان والسلام    إسرائيل تستعد لاستقبال جثماني محتجزين قُتلا في غزة    قناة كان الإسرائيلية: الشرطة تستعد لاحتمال تسليم حماس جثتي أسرى إسرائيليين    الكرملين: تصريحات بوتين وترامب لا تنفي إمكانية عقدهما قمة ثانية    وزارة الخارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة    توروب: انتظروا أداء عالمي المستوى من الأهلي    سلوت عن تراجع أداء محمد صلاح: فترة صعبة علينا جميعًا    سيدات طائرة الأهلي يواجهن المقاولون في افتتاح بطولة دوري المرتبط    محافظ أسيوط يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط    المرور يضبط 100 ألف مخالفة و93 متعاطيا للمخدرات خلال 24 ساعة    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    أمن القاهرة يوجه ضربات حاسمة لعصابات السرقة    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    فيلم "فيها إيه يعني" يتراجع ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    «عام أم كلثوم».. شعار يضىء فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نسخته ال33    هدية مصر للعالم.. «المتحف الكبير» أيقونة تروي مجد الحضارة المصرية    صحة سيناء: تشكيل لجنه لمراجعة آليات الجرد وإعادة تخزين الأدوية    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    نائب وزير الصحة يوجه بإحالة مدير مستشفى حلوان العام إلى الشئون القانونية    «التأمين الشامل» يواصل تسجيل وتحديث بيانات المواطنين في أسوان لضمان وصول الخدمات لكافة الأسر    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    مصر تؤكد التزامها الكامل بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة فى ذكرى تأسيسها ال80    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    وزير التعليم العالي: انضمام مصر إلى "هورايزون أوروبا" يعزز موقعها الدولي في منظومة البحث    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    قاذفات بي-1 الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    أشعل سيجارة أثناء تفريغ البنزين.. حريق ورشة بالعجوزة يودي بحياة سيدة وابنتها ويصيب الزوج بحروق    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما مصير المواقع الإلكترونية و«ريشة الصحفي» في قانون «الإعلام الموحد»؟

مجموعة من التعريفات حدّدها مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحّد، الذي صدقت عليه الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي دفع إلى التساؤل حول مصير المواقع الإلكترونية، التي تقدم خدمة إخبارية لزائريها، ومدى تلبية القانون لطموحات الصحفيين والإعلاميين.
القانون الذي خرج «موحّدًا» وب«تعديلات طفيفة»، كما رآها ضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، وجمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، يُعرٍّف الصحيفة بأنها «كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسؤولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين»، وفقًا للمنشور، مساء الإثنين، بمواقع تابعة لصحف قومية.
واعتبر مشروع القانون أن «الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي: كلّ بث إذاعي أو تليفزيوني أو رقمي يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستحدثة، وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية، وغيرها، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين».
وحدد مشروع القانون أُسس ملكية المؤسسة الصحفية فذكرت المادة 42 أن «ملكية المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة للصحف الورقية أو الإلكترونية مكفولة طبقًا للدستور والقانون».
«عيسى»: القانون يختص ب«المواقع المهنية»
وتضيف المادة: «يشترط في الصحف، التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 3 ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإلكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و(200) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الأسبوعية و(100) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الشهرية، على أن تطبع في مطابع في ذات الإقليم ويكون مقرها في داخله، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك العامله في مصر».
وتُكمل المادة شرطها بأنه «يطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف، التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعًا لدورية صدورها، ولا يجوز للفرد الواحد وزوجته و أولاده القصّر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو إلكترونية، كما لا يجوز للفرد الواحد ملكية أكثر من 10% من رأس مال الصحيفة اليومية، كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القصر ملكية أو المساهمة في ملكية أكثر من صحيفة، ويحل الضمان المالي أو الشخصي محل هذا الحد الأدنى بالنسبة للصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية قبل صدور القانون , على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه حسب دورية الصدور، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، وبخلاف هذا يضاف على المبالغ المقررة سابقاً لتأسيس الصحف نسبة 15% من قيمتها كأحد موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة (14)».
ميزانية المواقع الإلكترونية.. «أقل من كده هزار»
صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، علّق على موقف المواقع الإلكترونية حال تطبيق القانون، قائلًا إنه يختص ب«المواقع المهنية»، التي لديها رأس مال حدده القانون بالإضافة إلى عاملين نقابيين، مشددًا على أنه لا يستهدف مواقع التواصل الاجتماعي كما يدَّعي البعض.
ويقول عيسى في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن المواقع الإلكترونية، التي تُقدم خدمة إخبارية عليها توفيق أوضاعها خلال عام من تطبيق القانون، وهو الأمر الذي يتفق معه الدكتور ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، معتبرًا أن «القانون نظّم المواقع الإلكترونية بشكل مدقق، حرصًا أنه يبقى فيه صحافة إلكترونية».
ويرفض رشوان قول البعض إن القانون يفرض قيودًا على المواقع الإلكترونية من بينها رأس المال، الذي يُقدَّر بنحو نصف مليون جنيه، قائلًا: «اللي يقول كتير يبقى بيهزر وراجل هاوي»، لافتًا إلى أن تدشين موقع إلكتروني إخباري يحتاج إلى دفع مبالغ تتخطي ال500 ألف جنيه.
وضرب رشوان المثل بموقع إلكتروني إخباري يعمل فيه نحو 50 زميلًا على مدار 24 ساعة ومتوسط راتب كل شخص 1000 جنيه، قائلًا: «الميزانية هتخلص في 10 شهور، وذلك دون شراء أجهزة ومعدات يحتاجها العمل الصحفي، ولو عملت ميزانية أقل من كده يبقى بعمل عمل عشوائي».
ودعا رشوان العاملين في الصحافة الإلكترونية إلى العمل على تدشين نقابتهم فتكون هناك نقابة للصحفيين وأخرى للإعلاميين وثالثة للصحفيين الإلكترونيين، مضيفًا: «أقول لهم اعملوا نقابة الصحفيين الإلكترونيين، فيه أساس دستوري ولا تضيعوا الفرصة، لأنه على مسؤوليتي يستحيل نقابة الصحفيين توافق على ضم الإلكترونيين».
هل الصحفي «على راسه ريشة» في القانون الجديد؟
عيسى، الذي شارك في المناقشات الخاصة بصياغة مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحّد، يرفض هذا اللفظ، قائلًا: «هذا التصريح لا يُصدر إلا عن رابطة صناع الطغاة؟»، معتبرًا أن القانون «حماية للمهنية وللمنبر، الذي يعبر فيه المصريون عن رأيهم».
وتنص المادة 5 من مشروع القانون على أن «الصحفيين والإعلاميين مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون»، فيما تضيف المادة 6: «لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو المعلومات الصحيحة، التي ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون».
سكرتير نقابة الصحفيين: بعض المواد تحتاج للتفعيل والتطبيق
كما تنص المادة 7 على أنه «للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشائها، وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار»، فيما تشدد المادة 8 على أنه «يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، في حقها في الحصول على المعلومات، ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقي الرسالة المعرفية و الإعلامية، دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون».
ويُدلل عيسى على رفضه لفظ «على راسه ريشة» بأن «المحامي لا يجوز تفتيش مكتبه أو مسكنه، فهل هذا معناه أنه على راسه ريشة؟».
وتنص المادة 40 في مشروع القانون على أنه «لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة».
ويتفق رشوان مع رؤية عيسى، قائلًا ل«المصري اليوم» إن القانون «حدد واجبات وفصلًا كاملًا للتأديب وعقوبات على المؤسسات»، فيما يرى جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن «القانون لم يضف موادًا جديدة تميز الصحفيين، ولكن (مواد لا يجوز) موجودة في قانون تنظيم الصحافة لعام 1996».
«رشوان»: لا تضيعوا فرصة تدشين نقابة الصحفيين الإلكترونيين
وأضاف عبدالرحيم أن «الجديد في القانون ما يتعلق بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وفيما عدا ذلك كان في قانون تنظيم الصحافة لعام 1996»، معتبرًا أن «بعض المواد تحتاج للتفعيل والتطبيق وخاصة أنه يُعاقب بالحبس والغرامة كل من تعدى أو أهان صحفيًا خلال أو أثناء أداء عمله، وعلى الصحفيين أن يتقدموا ببلاغات لو تعرضوا لذلك»، معتبرًا أن «المواد الخاصة بعدم جواز تفتيش منزل الصحفي أو مسكنه الخاص إلا بمعرفة عضو النيابة العامة، في قضايا النشر، لا تُطبق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.