انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة قنا    توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركة "Terra Petroleum" الإنجليزية    تشكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لدورة 2025-2029    الجيش الإسرائيلي: نحقق في مقتل فتى فلسطيني في الضفة الغربية    «أطباء بلا حدود»: معظم سكان غزة فقدوا منازلهم بسبب الحرب    وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ومذيعي التليفزيون    كريم فؤاد يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي    تموين الإسكندرية تشن حملات على أحياء المدينة    جنايات الإرهاب تقضى بالمؤبد والسجن المشدد ل5 متهمين بخلية التجمع    «عروس الجنة».. أول تعليق ل أحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته سمية الألفي: هعيش باقي أيامي حزين عليكي    يضم 950 قطعة أثرية.. محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    تبدأ 10 يناير، ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل ببني سويف    قائد أوغندا قبل مواجهة تونس: لن نكون لقمة سائغة لمنافسينا في أمم إفريقيا    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    طعن قضائي جديد ب المحكمة الإدارية العليا يطالب بإلغاء انتخابات مجلس النواب    في مشهد مهيب.. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد    مدبولي لسفير الإمارات: العلاقات بين القاهرة وأبوظبي نموذج للتعاون العربي    الدنمارك تستدعي السفير الأمريكي على خلفية تعيين مبعوث لجرينلاند    مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الماليزي سبل تعزيز التعاون المشترك    قبل بدء التصوير ..أيتن عامر تعتذرعن ظروف خاصة «حق ضايع»    باحث بالأزهر يوضح فضل شهر رجب (فيديو)    مجلس الوزراء يؤكد: أدوية البرد والأمراض المزمنة متوفرة بشكل طبيعي في الأسواق    طوارئ مستشفى الفكرية بالمنيا تنقذ طفلًا من أزمة تنفسية حادة    الاثنين 22 ديسمبر 2025.. البورصة تعاود الهبوط    فرحة وحيدة لمنتخب مصر في الاستضافة العربية لأمم أفريقيا    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    مدير تعليم الجيزة يواصل سياسة العمل الميداني بزيارة مفاجئة لإدارتي «العياط والصف»    حداد ودموع في طابور الصباح.. مدرسة بمعصرة صاوي تنعى تلميذين لقيا مصرعهما في حادث الطريق الإقليمي    مصدر من الأهلي يكشف ل في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب    هل طلب بيراميدز ضم ناصر ماهر من الزمالك ..مصدر يوضح    فابريزو رومانو: مطالب الأهلي تعطل انتقال جمزة عبد الكريم إلى برشلونة    الخطيب يبحث مع وزير التجارة الكوري تعزيز العلاقات الاستثمارية    شهد أمين : جوائز قرطاج ل "هجرة" هي إنجاز جديد للسينما السعودية    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    وزارة شئون القدس تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هدم منازل المقدسيين    حكم المسح على الشراب الخفيف أثناء الوضوء.. دار الإفتاء توضح    الانتقام المجنون.. حكاية جريمة حضرها الشيطان في شقة «أبو يوسف»    السيطرة على حريق بسوق عرفان فى محرم بك بالإسكندرية دون إصابات.. صور    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ المنوفية يتفقد مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا.. صور    كنز بطلمي يخرج من باطن الأرض محافظ بني سويف يتفقد أسرار معبد بطليموس الثاني بجبل النور بعد أكثر من عقد على اكتشافه    غرف دردشة الألعاب الإلكترونية.. بين التفاعل الرقمي وحماية الأطفال    جامعة قناة السويس تكرّم قياداتها الإدارية بمناسبة التجديد    المصري يواجه دكرنس اليوم في بطولة كأس مصر    الحقيقة الكاملة لسحب الجنسية من البلوجر علي حسن    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    وزير الصناعة والنقل يصل العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد رجال أعمال للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    الداخلية تفتتح قسمًا جديدًا للجوازات داخل مول بالإسكندرية    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    روائح رمضان تقترب    نائب وزير الصحة والسكان يعقد اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من دولة ليبيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات الإثنين 22 ديسمبر والقنوات الناقلة.. مصر تبدأ مشوارها في أمم أفريقيا    أسعار السمك اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    أكسيوس: لا توجد مؤشرات حتى الآن على هجوم إيرانى وشيك ضد إسرائيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما مصير المواقع الإلكترونية و«ريشة الصحفي» في قانون «الإعلام الموحد»؟

مجموعة من التعريفات حدّدها مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحّد، الذي صدقت عليه الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي دفع إلى التساؤل حول مصير المواقع الإلكترونية، التي تقدم خدمة إخبارية لزائريها، ومدى تلبية القانون لطموحات الصحفيين والإعلاميين.
القانون الذي خرج «موحّدًا» وب«تعديلات طفيفة»، كما رآها ضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، وجمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، يُعرٍّف الصحيفة بأنها «كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسؤولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين»، وفقًا للمنشور، مساء الإثنين، بمواقع تابعة لصحف قومية.
واعتبر مشروع القانون أن «الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي: كلّ بث إذاعي أو تليفزيوني أو رقمي يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستحدثة، وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية، وغيرها، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين».
وحدد مشروع القانون أُسس ملكية المؤسسة الصحفية فذكرت المادة 42 أن «ملكية المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة للصحف الورقية أو الإلكترونية مكفولة طبقًا للدستور والقانون».
«عيسى»: القانون يختص ب«المواقع المهنية»
وتضيف المادة: «يشترط في الصحف، التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 3 ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإلكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و(200) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الأسبوعية و(100) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الشهرية، على أن تطبع في مطابع في ذات الإقليم ويكون مقرها في داخله، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك العامله في مصر».
وتُكمل المادة شرطها بأنه «يطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف، التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعًا لدورية صدورها، ولا يجوز للفرد الواحد وزوجته و أولاده القصّر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو إلكترونية، كما لا يجوز للفرد الواحد ملكية أكثر من 10% من رأس مال الصحيفة اليومية، كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القصر ملكية أو المساهمة في ملكية أكثر من صحيفة، ويحل الضمان المالي أو الشخصي محل هذا الحد الأدنى بالنسبة للصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية قبل صدور القانون , على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه حسب دورية الصدور، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، وبخلاف هذا يضاف على المبالغ المقررة سابقاً لتأسيس الصحف نسبة 15% من قيمتها كأحد موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة (14)».
ميزانية المواقع الإلكترونية.. «أقل من كده هزار»
صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، علّق على موقف المواقع الإلكترونية حال تطبيق القانون، قائلًا إنه يختص ب«المواقع المهنية»، التي لديها رأس مال حدده القانون بالإضافة إلى عاملين نقابيين، مشددًا على أنه لا يستهدف مواقع التواصل الاجتماعي كما يدَّعي البعض.
ويقول عيسى في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن المواقع الإلكترونية، التي تُقدم خدمة إخبارية عليها توفيق أوضاعها خلال عام من تطبيق القانون، وهو الأمر الذي يتفق معه الدكتور ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، معتبرًا أن «القانون نظّم المواقع الإلكترونية بشكل مدقق، حرصًا أنه يبقى فيه صحافة إلكترونية».
ويرفض رشوان قول البعض إن القانون يفرض قيودًا على المواقع الإلكترونية من بينها رأس المال، الذي يُقدَّر بنحو نصف مليون جنيه، قائلًا: «اللي يقول كتير يبقى بيهزر وراجل هاوي»، لافتًا إلى أن تدشين موقع إلكتروني إخباري يحتاج إلى دفع مبالغ تتخطي ال500 ألف جنيه.
وضرب رشوان المثل بموقع إلكتروني إخباري يعمل فيه نحو 50 زميلًا على مدار 24 ساعة ومتوسط راتب كل شخص 1000 جنيه، قائلًا: «الميزانية هتخلص في 10 شهور، وذلك دون شراء أجهزة ومعدات يحتاجها العمل الصحفي، ولو عملت ميزانية أقل من كده يبقى بعمل عمل عشوائي».
ودعا رشوان العاملين في الصحافة الإلكترونية إلى العمل على تدشين نقابتهم فتكون هناك نقابة للصحفيين وأخرى للإعلاميين وثالثة للصحفيين الإلكترونيين، مضيفًا: «أقول لهم اعملوا نقابة الصحفيين الإلكترونيين، فيه أساس دستوري ولا تضيعوا الفرصة، لأنه على مسؤوليتي يستحيل نقابة الصحفيين توافق على ضم الإلكترونيين».
هل الصحفي «على راسه ريشة» في القانون الجديد؟
عيسى، الذي شارك في المناقشات الخاصة بصياغة مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحّد، يرفض هذا اللفظ، قائلًا: «هذا التصريح لا يُصدر إلا عن رابطة صناع الطغاة؟»، معتبرًا أن القانون «حماية للمهنية وللمنبر، الذي يعبر فيه المصريون عن رأيهم».
وتنص المادة 5 من مشروع القانون على أن «الصحفيين والإعلاميين مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون»، فيما تضيف المادة 6: «لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو المعلومات الصحيحة، التي ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون».
سكرتير نقابة الصحفيين: بعض المواد تحتاج للتفعيل والتطبيق
كما تنص المادة 7 على أنه «للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشائها، وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار»، فيما تشدد المادة 8 على أنه «يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، في حقها في الحصول على المعلومات، ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقي الرسالة المعرفية و الإعلامية، دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون».
ويُدلل عيسى على رفضه لفظ «على راسه ريشة» بأن «المحامي لا يجوز تفتيش مكتبه أو مسكنه، فهل هذا معناه أنه على راسه ريشة؟».
وتنص المادة 40 في مشروع القانون على أنه «لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة».
ويتفق رشوان مع رؤية عيسى، قائلًا ل«المصري اليوم» إن القانون «حدد واجبات وفصلًا كاملًا للتأديب وعقوبات على المؤسسات»، فيما يرى جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن «القانون لم يضف موادًا جديدة تميز الصحفيين، ولكن (مواد لا يجوز) موجودة في قانون تنظيم الصحافة لعام 1996».
«رشوان»: لا تضيعوا فرصة تدشين نقابة الصحفيين الإلكترونيين
وأضاف عبدالرحيم أن «الجديد في القانون ما يتعلق بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وفيما عدا ذلك كان في قانون تنظيم الصحافة لعام 1996»، معتبرًا أن «بعض المواد تحتاج للتفعيل والتطبيق وخاصة أنه يُعاقب بالحبس والغرامة كل من تعدى أو أهان صحفيًا خلال أو أثناء أداء عمله، وعلى الصحفيين أن يتقدموا ببلاغات لو تعرضوا لذلك»، معتبرًا أن «المواد الخاصة بعدم جواز تفتيش منزل الصحفي أو مسكنه الخاص إلا بمعرفة عضو النيابة العامة، في قضايا النشر، لا تُطبق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.