قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البحيرة فيما تضمنه من حل جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بمحافظة البحيرة المشهرة برقم 7 منذ عام 1966، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات. وقالت المحكمة في حيثياتها إنها «تهيب بالمشرع المصري وقد قارب مجلس النواب على تشكيله الاول عقب ثورة الشعب في 30 يونيه 2013 إلى ضرورة المسارعة إلى تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الحالي والصادر بالقانون رقم 84 لسمة 2002، ليتوافق مع الدستور الحالي، فبالرغم من أن الدستور الجديد ينص على أن يكون إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، وأن يكون حل الجمعيات من خلال القضاء، فإن قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002 يعطى الادارة الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى الحق في عزل مجلس إدارة الجمعيات، وكذلك الحق في حلها الأمر الذي يتطلب ان يضع مجلس النواب على قمة أولوياته ضرورة تدخله لتعديل هذا القانون حتى يكون متوافقا مع احكام الدستور الجديد دون أن ينعزل عنها إذ نصت المادة 75 من الدستور المعدل على ان تمارس الجمعيات والمؤسسات الاهلية نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الادارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس ادارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي». وبينت المحكمة أن «جمعية رعاية المسجونين وأسرهم تم إشهارها برقم 7 لسنة 1966، أي منذ خمسين عاما وقد أصدر محافظ البحيرة قراره المطعون فيه بحلها وتصفيتها بحجة توقف نشاطها وعدم انعقاد جمعيتها العمومية مجلس إدارتها لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك على خلاف الثابت بالأوراق إذ الثابت بمحاضر مجلس إدارة الجمعية ومخاطبات الشؤون الاجتماعية للجمعية، ومخاطبات مديرية أمن البحيرة إدارة البحث الجنائي قسم الرعاية اللاحقة بشأن طلبات مساعدة مالية لبعض المسجونين، وعشرات الطلبات من استمارات البحث الاجتماعي صادرة من مديرية التضامن الاجتماعي للجمعية بشأن بعض المسجونين الذين انتفعوا من الجمعية المدعية وعشرات الاستمارات من مكتب الخدمة الاجتماعية بقطاع السجون (سجن دمنهور) مرفق به صور بطاقات شخصية للمسجونين، استمارات صرف مبالغ مالية لمسجونين بعد خروجهم من السجن أو لزوجاتهم وأسرهم، وفواتير شراء أجهزة كهربائية لأسر المسجونين، وبعض الميزانيات العمومية للجمعية وكشف حساب للجمعية ببنك مصر، وطلبات تسلّم حصص كرتونة رمضان من المنطقة الشمالية العسكرية، الأمر الذي يدحض ما استند إليه قرار المحافظ من توقف نشاط الجمعية ويجعله عاريا من سبب قانوني صحيح».