قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 340 لسنة 2015، على المتهم أحمد فؤاد أحمد، الممثل القانوني لشركة «بترا للتسويق العقاري»، بتغريمه 100 ألف جنيه، وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان صحفي، السبت، إن الجهاز لاحظ قيام الشركة بترا بالإعلان بالصفحة الأولى بجريدة الأخبار في 12 يناير الماضي، عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان «كومباوند أبراج الوزراء في أرقى أحياء مدينة نصر». وأشار إلى أن جمعية العاملين، برئاسة مجلس الوزراء، تقدمت بشكوى للجهاز من أن الاسم يوحي ظاهريا بأن الجمعية هي صاحبة الإعلان، رغم أنها ليس لها أى صلة به، كما أن الوحدات المعلن عنها ملك الجمعية والشركة المعلنة ليس لها الحق في بيع ما ليس ملكها. وأضاف يعقوب أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، وتم استدعاء الشركة التي أوضحت أنها تسوق الوحدات التابعة لجمعية العاملين، برئاسة مجلس الوزراء (102 وحدة سكنية) لصالح أحد الأشخاص الذي اشتراها من الجمعية بعد رسو المزاد العلني المعلن عنه من الجمعية في 7 ديسمبر الماضي. وأوضح يعقوب أنه تبين من التحقيقات أن الشخص الذى رسا عليه المزاد قدم للجمعية شيكا بمبلغ 10% من إجمالي القيمة وفقا لكراسة شروط المزاد مسحوبا على بنك الإسكندرية، وبالتوجه لصرفه في اليوم التالي تبين أنه بغير رصيد، وتم إخطار الاتحاد التعاوني الإسكاني الذي أصدر قرارا من مجلس إدارته في 12 ديسمبر الماضي بإلغاء المزاد، لعدم الالتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط مع إلغاء قيمة التأمين، وإخطار الشخص الذي رسا عليه المزاد بذلك، وبالتالي فإنه ليس له أي حق في التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها. وأكد يعقوب أن المتهم أحمد فؤاد أحمد أعلن عن بيع وحدات سكنية، وأمد المستهلكين بمعلومات خاطئة، حيث أوهمهم بأن هذه الوحدات تابعة لمجلس الوزراء ما يزيد الثقة في الشراء، بالإضافة إلى إخفاء معلومات هامة (إلغاء المزاد وزوال صفته)، من شأنها خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلكين، يوقعهم في خلط أو غلط، وهو ما يشكل جريمة معاقب عليها بموجب قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.