قاتل النساء الصامت.. RSV الخطر الذي يهدد حياة الرضع    لحظة سقوط الحاويات من على قطار بضائع بقرية السفاينة بطوخ.. فيديو    تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء هبوط اضطراري ومصرع 7 أشخاص    حورية فرغلي: لسه بعاني من سحر أسود وبتكلم مع ربنا كتير    محمد القس: أحمد السقا أجدع فنان.. ونفسي اشتغل مع منى زكي    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في شمال سيناء اليوم    خطوات عمل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية    ترامب يعلن مادة الفينتانيل المخدرة «سلاح دمار شامل»    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    توسك: التنازلات الإقليمية لأوكرانيا شرط أمريكي لاتفاق السلام    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    التموين تواصل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سوق جديد بالمرج لتوفير السلع    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    إبراهيم المعلم: الثقافة بمصر تشهد حالة من المد والجزر.. ولم أتحول إلى رقيب ذاتي في النشر    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه وإبنته ببولاق الدكرور    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العامة للبترول» تستورد 65% من احتياجاتها من الإمارات بالأمر المباشر
نشر في المصري اليوم يوم 17 - 09 - 2014

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوظبى الوطنية للبترول «ADNOC» الإماراتية، لتوريد نحو 65% من الكميات التي تستوردها الهيئة من المنتجات البترولية الرئيسية، (السولار- البوتاجاز- البنزين- المازوت)، لمدة عام، نظرًا للحاجة الملحة ومناسبة الأسعار.
في شأن آخر، عرض وزير الكهرباء، خلال اجتماع المجلس، دراسة حول الإجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، لتعظيم الاستفادة من الموارد التي تتمتع مصر بثراء فيها كالشمس والرياح.
وتهدف المنظومة المقترحة إلى تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المعلنة، والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة في الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر لتصل إلى 20% بحد أدنى، بما فيها الطاقة المائية، وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء على الموارد البترولية والغاز، فضلا عن تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقودا طويلة الأجل وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى خلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، من خلال النسب الإلزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية، وحزمة من الحوافز لتشجيع المستهلكين على تجاوز النسب الإلزامية دون تحمل الدولة دعما إضافيا للطاقة.
وحظيت الدراسة بتقدير أعضاء المجلس، حيث تمت الموافقة على إصدار هيكل وقيمة والمدى الزمني لتعريفة التغذية للمستثمرين، وطبقا لجداول أسعار محددة، كما تمت الموافقة على تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الصادرة من مجلس الوزراء، بمقابل حق انتفاع لهذه الأراضي بنسبة 2% من قيمة الطاقة الكهربائية المباعة من المشروع، وإقرار القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإقرار نماذج العقود الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تحديد حد أقصى لإجمالي القدرات التي سيتم التعاقد عليها لكل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة، طبقا لمدى القدرات المنصوص عليها في هيكل التعريفة، قبل إعادة النظر في قيمة التعريفة، مع توفير الضمانات الحكومية، وتيسيرات التمويل من وزارة المالية، وتفعيل عدة قرارات سابقة للمجلس الأعلى للطاقة وتعديلها لتشمل الطاقة الشمسية والرياح، وذلك فيما يختص بتوفير استثمارات مبدئية بقيمة 2 مليار جنيه لازمة لإنشاء شبكات النقل والتوزيع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة رقم 5 النص الآتي:
«تتولى الهيئة، نيابة عن وزير الأوقاف، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف، الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى الوزارة تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الخيرية، وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة».
كما نص التعديل على أن تضاف مادتان جديدتان، رقما 1 مكرر، و10 مكرر، وتنص المادة الولى على: «تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيري، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلي إذا كان مآله إلى وقف خيري، أو كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف، وتدير الهيئة ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيري، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه».
بينما تنص المادة الثانية على: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك في ذلك بأى صورة، وتقضي المحكمة بإلزام الجاني بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدي على نفقته، وفي جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدي بالتقادم».
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.