وظيفة جديدة أم دعوة لتوعية الطلاب؟ حقيقة تعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    عيار 21 يسجل 5650 جنيهًا.. انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب بمصر اليوم الثلاثاء    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الثلاثاء    2 ديسمبر 2025.. استقرار أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    طن عز بكام ؟ اسعار الحديد اليوم 2ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    الاحتلال يقيم بؤرة استيطانية جديدة ببلدة مخماس في القدس المحتلة    الذئب الصيني المقاتل مفاجأة معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية 2025 (فيديو)    الاحتلال يمنع طواقم الهلال الأحمر من الوصول لأحد المصابين شمال رام الله    واشنطن لا ترى ضرورة لحضور روبيو اجتماع وزراء خارجية الناتو    وسط موجة من عمليات الخطف الجماعى.. استقالة وزير الدفاع النيجيرى    رغم دعوات ترامب للتهدئة.. توغل إسرائيلي بريف القنيطرة السورية    موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة    منتخب كأس العرب ومهمة لمرموش.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    الحالة المرورية اليوم في محاور وطرق القاهرة والجيزة    الأمطار تتواصل على السواحل الشمالية.. والحرارة فى القاهرة 18 درجة    المطاردة الأخيرة.. الداخلية تنهى أسطورة بؤر السلاح والمخدرات.. مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة.. استشهاد شرطى وإصابة ضابط فى ليلة الرصاص.. تحريز ترسانة مخدرات بقيمة 91 مليون جنيه.. صور    تراجع أسعار الذهب مع جني المستثمرين للأرباح    الليلة .. منتخب مصر الثاني يستهل مشواره في كأس العرب بمواجهة الكويت    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    وزير الخارجية يثني على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا بمختلف المجالات    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    بنصف مليار دولار وإلغاء أكثر من 18% من الوظائف، جوتيريش يقترح خفض ميزانية الأمم المتحدة    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنفرد بنشر مشروع قانون «بيت الزكاة»
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 07 - 2014

حصلت «المصرى اليوم» على نص مسودة مشروع قانون «بيت الزكاة المصرى» المعروض على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته بما يتفق ونصوص الدستور.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، يعكف على دراسة المشروع ويعقد جلسات مكثفة لإنهائه خلال فترة وجيزة لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات إصداره.
ويتضمن مشروع القانون 18 مادة تنظم عمل بيت الزكاة من خلال إنشاء صندوق يسمى «بيت الزكاة والصدقات» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويخضع لإشراف الأزهر.
ونصوص القانون المعروضة على قسم التشريع كالتالى: المادة 1 «ينشأ صندوق يسمى بيت الزكاة والصدقات تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويخضع لإشراف الأزهر، ومقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات»، المادة 2 «يهدف بيت الزكاة والصدقات إلى قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، وتنميتها، وصرفها فى وجوهها المقررة شرعًا، وحسب أولوياتها التوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع، وبث روح التكامل والتراحم بين أفراد المجتمع».
أما المادة 3 فتنص على «تتكون موارد البيت من أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم. وكذلك الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يقبلها مجلس أمناء البيت مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير. ما يخصص للبيت فى الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات الإدارية للبيت. عائد استثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إضافة موارد أخرى للبيت.
المادة 4 «يكون للبيت موازنة خاصة، يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها لوائحه. وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من محرم وتنتهى فى اليوم الأخير من ذى الحجة كل عام هجرى، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجرى. ويرحل الفائض من موازنة البيت من سنة إلى أخرى. المادة 5 «تودع موارد البيت فى مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك لتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال». المادة 6 «يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعًا وتصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء». المادة 7 «يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين وللمكتب الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات ومستندات البيت، وطلب البيانات التى يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر». المادة 8 «يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحى ذات الصلة، من المصريين وغير المصريين، لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوًا من بينهم رئيس المجلس. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، يجوز تجديدها. وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عُين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء. المادة 9 «يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعًا صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة فى الحضور. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، يوقع من الرئيس وأمين السر». المادة 10 «للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. وللمجلس أيضا أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل فى اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وأن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجه». المادة 11 «مجلس الأمناء هو السلطة المختصة بتسيير شؤون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص: رسم السياسة العامة للبيت، إقرار خطط وبرامج نشاط البيت، تحديد أولويات عمل البيت وتحديد أوجه استثمار أمواله، التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت، اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت، إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامى، إقرار الهيكل التنظيمى واللوائح الداخلية للبيت، اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية، اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حسابات البيت، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».
المادة 12 «يعاون مجلس الأمناء، أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت». المادة 13 «يكون الأمين العام مسؤولًا أمام مجلس الأمناء، عن سير العمل بالبيت، وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويتعين عليه بوجه خاص القيام بما يلى: أمانة سر مجلس الأمناء، تنفيذ قرارات المجلس، تصريف شؤون البيت، تمثيل البيت أمام الغير والقضاء، الإشراف العام على شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية للبيت، إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس، عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت، إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية، إعداد الهيكل التنظيمى للبيت ولوائحه الداخلية، ومشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامى القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس».
المادة 14 «جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائى أو حكم محكمة». المادة 15 «لا يجوز الحجز على أموال البيت، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله». المادة 16 «تعتبر أموال البيت فى حكم الأموال العامة، ويعد القائمون على إدارته والعاملون فيه فى حكم الموظفين العموميين، وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. المادة 17 «تعفى جميع معاملات ودعاوى وممتلكات البيت من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.