تنفرد «المصري اليوم» بنشر ملامح قانون «القضاء الشرطي» الذي رفضه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، لمخالفته القواعد والمبادئ الدستورية. وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المشروع لم يكن تعديلاً لأى قوانين أخرى تخص جهاز الشرطة، وإنما مشروع جديد بكامل نصوصه، موضحة أنه يتكون من 24 مادة، ولم يتعرض قسم التشريع لغالبيتها، بعد أن تبين أن أساسه قائم على عدم الدستورية ومخالفة للدستور. وأضافت المصادر أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان «مشروع قانون لإنشاء هيئة القضاء الشرطى»، نص على إنشاء محاكم إبتدائية وعليا ونيابة شرطية تختص بمحاكمة المجندين، مشيرة إلى أن قسم التشريع رأى في هذا النص- وهو الأساس القائم عليه القانون- مخالفة دستورية واضحة، حيث إن الدستور ينص على أن هناك جهات وهيئات قضائية محددة، هي القضاء العادى، وقضاء مجلس الدولة، والقضاء الدستورى، والنيابة العامة، والإدارية، ذات اختصاص قضائى محدد، ولا يجوز بناء على ذلك إنشاء أي جهة أو هيئة قضائية أخرى تنازعها اختصاصاتها. وأوضحت المصادر أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن انتهت إلى عدم دستورية ما يسمى «القضاء العسكرى بوزارة الداخلية»، ما يعنى عدم جواز إنشاء هيئة قضائية تختص بمحاكمة أفراد الشرطة وحدهم، يكون هذا هو اختصاصها الوحيد، وذلك في ظل محاكمة أفراد الشرطة في السابق أمام الإدارة العامة للقضاء العسكرى بوزارة الداخلية، وتم الطعن بعدم دستورية ذلك، مشيرة إلى أن دستور 1971 كان يجيز إنشاء هيئة قضائية لجهاز الشرطة. ورجحت المصادر أن تكون اللجنة القانونية بوزارة الداخلية أعدت هذا المشروع قبل إقرار الدستور الجديد للبلاد، ولم تتم مراجعته وفقا للمبادئ الدستورية التي نص عليها الدستور، ثم عرضه على قسم التشريع دون الالتفات لذلك، الأمر الذي جعل المشروع مخالفا للدستور في أساسه. واستبعدت المصادر أن تعيد الوزارة عرض المشروع مرة أخرى على قسم التشريع، بنفس الأساس الذي اعتمد عليه، خاصة أن قسم التشريع اعترض على المبدأ الذي قام عليه مشروع القانون وليس على مجرد نص بعينه أو صياغة آخر.