صادق البرلمان المغربي، مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يحول بموجبه المجلس الدستوري الحالي إلى محكمة دستورية، وفق مقتضيات الدستور المغربي الجديد المصادق عليه مطلع يوليو 2011، حسب مصادر برلمانية. وبعد إقراره من قبل البرلمان، يرتقب أن يدخل هذا المشروع حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية. وينص هذا المشروع على تحويل المجلس الدستوري الحالي، الذي كان معمولًا به بموجب دستور 1996 إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة، ومن مهامها الرئيسية مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، وعدم المصادقة على أي التزام دولي مخالف للدستور. ويخول هذا المشروع أيضا لجميع المواطنين الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على نزاع معروض على القضاء أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية وذلك عبر آلية الدفع بعدم الدستورية. ويشدد المشروع نفسه على أن «قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، ويبقى الحق ثابتا لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها ما لم تقم المحكمة بتصويبه تلقائيا». كما ينص على أن «رئيس الحكومة يحيل (على الفور) القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان بصفة نهائية إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، لإثبات مطابقتها للدستور». ويفرض الفصل 130 من الدستور المغربي أن «تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى (أعلىهيئة دينية بالبلاد)، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب (الغرفة البرلمانية الأولى)، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين (الغرفة البرلمانية الثانية) من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس (غرفة)». كما ينص الفصل نفسه على أنه «يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم، ويختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة». ويرتقب أن «تحيل الحكومة المغربية في وقت لاحق، بموجب الفصل 131 من الدستور المغربي، على البرلمان مشروع قانون آخر يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها، ويحدد أيضا المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها، الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم».