مدحت بركات يزور مجلس الشيوخ بدعوة من تحالف الأحزاب المصرية    محافظ بورسعيد: لن نسمح بالتقصير في الخدمات المقدمة للمواطنين    الضرائب توضح عقوبة فرض المطاعم والكافيهات غير السياحية 14% قيمة مضافة على الفاتورة    انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي في غزة بعد قصف إسرائيلي على مولداته    ألمانيا تلمح إلى التخلي عن معارضتها للطاقة النووية وتقربها من الموقف الفرنسي    رونالدو ينافس بنزيما على جائزة أفضل لاعب في الجولة 32 من الدوري السعودي    برايتون يقيم ممرا شرفيا لأبطال الدوري الإنجليزي    استدعاء الدكتورة نوال الدجوي لسماع أقوالها في واقعة السرقة    خروج 7 عربات من قطار بضائع بالدقهلية (صور)    اعتزال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الحياة الفنية والإعلامية نهائيًا    فيلم "المشروع X" يتصدر منصة أكس    لميس الحديدي: 9 شاحنات لا تكفي شعبًا يتضور جوعًا منذ 79 يومًا    جولة للأطفال بقصر محمد علي ضمن احتفالات قصور الثقافة باليوم العالمي للمتاحف    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    وزير الصحة: عدد المستفيدين من التأمين الصحي الشامل 12.8 مليون مواطن حاليا    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    قصور.. ثقافة!    إيرادات الأحد.. "سيكو سيكو" الأول و"نجوم الساحل في المركز الثاني    زياد بهاء الدين: محمد سلماوي نموذج للولاء للصداقة والاهتمام بالثقافة والعمل العام    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة الشيوخ بشأن طلب مناقشة عامة حول قانون التحكيم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس: لبنان لها مكانة خاصة لدى المصريين    محمد صلاح.. والكرة الذهبية    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    خلال لقائه البابا تواضروس.. الرئيس اللبناني: مصر بكل ما فيها قريبة من قلب شعبنا    الرئيس الفلسطيني يزور لبنان الأربعاء ويلتقي نظيره جوزيف عون    إزالة 230 حالة إشغال وتعدٍ ب السوق التجارية في إدفو ب أسوان    أزمة بين عبدالله السعيد وعضو مجلس الزمالك.. وتدخل من الجنايني (خاص)    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    ب"طعنة في القلب".. إعدام قهوجي قتل شابًا أمام مقهى بالجيزة    رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    إصابة صاحب فرن بطعنة نافذة في مشاجرة على الخبز    الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين    رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    انضمام نوران جوهر وزياد السيسي ل "روابط" استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    تقارير: لايبزيج يفاضل بين فابريجاس وجلاسنر لتدريب الفريق بالموسم الجديد    وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تطوير خطوط الإنتاج العسكرية والمدنية    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تنضم إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في المصري اليوم يوم 04 - 05 - 2014

أصدر الرئيس عدلي منصور، الأحد، القرار رقم 70 لسنة 2014 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال، نظرًا لما ينتج عن هذه الجرائم من مخاطر تقوّض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار.
وعرفت الاتفاقية غسل الأموال بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصول حقيقة أموال مكتسبة خلافاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو مشروعة.
كما عرفت تمويل الإرهاب بأنه جمع أو تقديم الأموال أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كلياً أو جزئياً لتمويل الإرهاب، وفقاً لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية مع العلم بذلك.
وتقضي الاتفاقية بفرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو مصادرتها بمعنى التجريد الدائم من الأموال والممتلكات بناءً على حكم من سلطة قضائية أو مختصة، وعرفت الأموال بأنها كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، بما فيها العملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية.
كما تقضي الاتفاقية بأن تضع كل دولة طرف نظاماً داخلياً شاملاً للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتنص الاتفاقية على كفالة قدرة السلطات الإدارية والرقابية المعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وأن تقوم بإنشاء وحدات للتحريات المالية تعمل كمركز وطني في كل دوله لجمع المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور.
كما تقضي بالتحقق من هوية العملاء وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية، وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم اكتساب الأموال أو استبدالها أو تحويلها أو استثمارها إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية، وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها، وكذلك تجريم تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.