الحية: نأمل زيادة المساعدات للوفاء باحتياجات أهالي غزة    الباشا والزعيم    لم ينجح أحد    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 80 جنيهًا    أسعار الطماطم والخضار والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    السر المُذاع في المغرب    ب 250 مليون دولار.. ترامب يعلن هدم جزء من الجناح الشرقي ل البيت الأبيض لبناء قاعة رقص    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    وزير «الرياضة» يقرر إيقاف مجلس إدارة «الإسماعيلي» وإحالته للنيابة    منتخب السويس يواجه العبور.. النجوم يصطدم ب جمهورية شبين بدوري القسم الثاني «ب»    اندفاع كتلة هواء قادمة من أوروبا.. تعرف موعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار    السيطرة على حريق داخل مستشفى بالمنيا    تأييد المشدد 5 سنوات لربة منزل وآخرين بتهمة «تهريب المخدرات»    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هنا الزاهد: فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا لهم.. وأنا ما بحبش المجاملات    «50 سنة يسرا».. نصف قرن من مسيرة فنية ذهبية لأشهر نجمات مصر    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    المتحف المصري الكبير.. قلعة الحضارة المصرية في ثوب أمني غير مسبوق    واشنطن تتعهد بعدم الرضوخ للابتزاز الصيني    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    محمد الدماطي: ترشحت لخدمة الأهلي.. ونهائي القرن أغلى بطولاتي    عمر خيرت يعزف للحياة ويتابع حديث النغم مع البيانو بحفل مهرجان الموسيقى العربية    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مصرع شاب صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    بالأرقام.. قطار البناء والتنمية يواصل مسيرته بالمبادرات الرئاسية    خناقة اتحاد تنس الطاولة    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    تعرف على موعد إضافة المواليد على التموين في أسيوط    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    تعرف على سعر طن الأرز في أسيوط الثلاثاء 21/10/2025    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    وزير القرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    وزارة «التعليم» تقرر تعديل لائحة ترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر مقترحات «العدالة الانتقالية» لمراجعة «عفو المعزول»
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 11 - 2013


حصلت «المصرى اليوم» على نص المذكرتين المقدمتين من المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بشأن رؤية الوزارة فى مسألة تنظيم سلطة رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة، ومراجعة قرارات العفو أو تخفيفها التى صدرت فى الفترة ما بين 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 الصادرة عن الرئيس المعزول.تضمنت المذكرة الأولى، والخاصة بتنظيم سلطة الرئيس فى العفو عن العقوبة، أن من أهم مبادئ الإدارة الرشيدة عدم وجود سلطات مطلقة أو قرارات فردية دون ضوابط وضمانات تكفل صدورها، ومن هذه السلطات التى يفترض اتباع أساليب الإدارة الرشيدة بشأنها سلطة الرئيس فى العفو عن العقوبة، باعتباره تدبيراً يصدر لشخص حُكِم عليه بصفة نهائية، بهدف إعفائه من تنفيذ باقى العقوبة، ويعد إحدى وسائل انقضائها، لكنه لا يؤثر على حكم الإدانة، وهو رخصة منحتها المادة 149 من دستور 1971 للرئيس، وتبعها ما تلاه من إعلانات دستورية، ونص عليها دستور 2012، وأتت المادة 24 من الإعلان الدستورى، الصادر فى 8 يوليو 2013 لتنص على أن يتولى الرئيس إدارة شؤون البلاد، وله مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية؛ من بينها «العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون».وأفادت المذكرة بأنه قد يكون من الملائم أن تبادر مؤسسة الرئاسة بإصدار قرار تنظيمى تبين فيه كيفية ممارسة هذه السلطة، وتحدد إجراءات موضوعية مجردة، لإصدار قرارات العفو فى خطوة رائدة منها لإعادة بناء علاقة المواطنين بالدولة، فضلاً عن أن هذا التنظيم وما سيحمله من تقييد ذاتى من قبل الرئاسة لسلطة الرئيس يوجه رسالة إلى أجهزة الدولة، تحثها على اتباع ذات النهج المحمود فى تنظيم أعمالها وترتيب سلطاتها لجعلها متفقة ومبادئ الشفافية والعدل والحيدة.وأشارت المذكرة إلى أن الرئيس له حق العدول عن أى من قرارات العفو الصادرة فى الفترة الماضية، وأنه يتعين عودة من شملتهم قرارات العفو، محل المراجعة، إلى قضاء ما تبقى لهم من العقوبة المحكوم بها، بعد خصم مدة عقوبة كل منهم من المدة المحتسبة منذ صدور قرار العفو، حتى تاريخ العدول عنه اتساقاً مع فلسفة القوانين العقابية، واهتداءً بمبادئ العدالة والإنصاف.وتضمن قرار الرئيس بشأن العفو نوعين للعفو، أولهما قرارات العفو عن المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية، وتصدر متضمنة قواعد وضوابط عامة لتحديد المخاطبين بأحكامها، واقترحت «العدالة الانتقالية» إضافة إجراءات تنظيمية لتنفيذ القرار وهى:1- ضم ممثل للنيابة العامة إلى عضوية اللجنة العليا المنوط بها تحديد أسماء المحكوم عليهم الذين سيشملهم العفو، لإشراك مؤسسة القضاء فى تحديد من سيتم العفو عنهم، وإضفاء مزيد من الشفافية على عمل اللجنة.2- التأكيد على نشر الكشوف المعدة بأسماء من يشملهم العفو فى الجريدة الرسمية.3- النص على إمكانية التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه فى القرار رغم انطباق الشروط والمعايير عليه.أما النوع الثانى فهو قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيضها بالنسبة لمحكوم عليهم محددين بذواتهم أو محكوم عليهم فى قضايا بذاتها، فمن الملائم أن تبادر الرئاسة إلى تنظيم إصدار القرارات واتباع إجراءات تكفل الشفافية والحيدة والعدالة فى إصدارها، لتكون ضمانة تحول دون إساءة استخدام الحق فى العفو، أو استهدافه لأغراض قد لا تتفق مع الصالح العام. وتم النص على وجوب صدور هذا النوع من قرارات العفو مسبباً، لوضع أسبابه ومبرراته أمام الرأى العام والرقابة الشعبية، ويستثنى منها حالة واحدة؛ التى يترتب فيها على الإعلان عن أسباب العفو الإضرار بمصالح البلاد؛ فتنشأ لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية، تختص ب 3 أمور هى:1- بحث ودراسة حالات العفو وأسبابه.2- بحث ودراسة جواز العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى وتقييم أسبابه.3- بحث ملاءمة الإعلان عن هذه الأسباب من عدمها.وذلك فى إطار اعتبارات الصالح العام والأمن القومى، على أن يكون رأى اللجنة وجوبياً، ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى من ممثلى الجهات المعنية والمختصة، بحسب ظروف كل حالة.ونصت مذكرة وزير العدالة الانتقالية الثانية، الموجهة إلى رئيس الوزراء بشأن مراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها، خلال فترة حكم الرئيس المعزول، على أن المجتمع هو الذى يحدد اختيار التصالح، ومتى وكيف يتم، دون أن يكون ذلك جبراً أو فرضاً عليه، فإذا ما تمت إجراءات العفو عن العقوبات الجنائية بالنسبة لأشخاص استهجنت الإرادة الشعبية العفو أو التصالح معهم، خاصة فى ظل معاودتهم عداء المجتمع وترويعه؛ فهو الأمر الذى يستدعى مراجعة قرارات العفو عنهم، ومدى اتساقها مع مقتضيات الصالح العام.وبشأن ما أثير من جدل مجتمعى حول بعض قرارات العفو، التى صدرت ما بين 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وما صاحبها من شك فى الأغراض المبتغاة منها، وأنها قد لا تكون تستهدف صالح المجتمع، وتأكدت هذه الشكوك؛ إذ تبين أن من هذه القرارات ما تضمن أسماء أشخاص نُسب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء وبعضاً من رجال السلطة العامة أثناء تأدية مهامهم.وحال كون قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة؛ ومنها القرارات المذكورة، من أعمال السيادة، شأنها شأن الأعمال الصادرة عن سلطات الدولة، يتعين أن تستهدف تحقيق الصالح العام، و(يستطيع القضاء أن يوسع أو يضيق من نطاق هذه النظرية وما تفرضه من حصانة وفق تغيرات الظرف السياسى والاجتماعى)، فإن تدارك ما أصابها من عوار يلزم تقديره ومعالجته بذات أداة إصداره؛ فإذا كان الرئيس قد قرر العفو فهو من سيقدر مخالفته لشرعة تقرير الاختصاص بالعفو، ومدى إضراره بصالح المجتمع، ويكون له إذا تبين شيئاً من ذلك أن يصدر قراراً سيادياً بالعدول عن هذا العفو أو إلغائه.وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه متى ارتأى الرئيس العدول عن أى من قرارات العفو التى صدرت فى الفترة المشار إليها يتعين أن يعود من شملتهم قرارات العفو محل المراجعة إلى قضاء ما تبقى لهم من مدة العقوبة المحكوم بها، بعد أن تستنزل المدة الزمنية المحتسبة من تاريخ صدور قرار العفو، وحتى تاريخ العدول عنه من مدة العقوبة المحكوم بها على كل منهم، اتساقاً مع فلسفة القوانين العقابية، واهتداءً بمبادئ العدالة والإنصاف.وإزاء ما تقدم تم إعداد مشروع القرار المرفق تنفيذاً لما أوصى به مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 نوفمبر الجارى، متضمناً تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لمراجعة ودراسة قرارات العفو المشار إليها، وحصر الحالات التى لم يكن العفو عنها مبتغياً تحقيق الصالح العام وأضر بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية، وإعداد بيان بها تمهيداً لعرض الأمر على الرئيس لاتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.