التضامن الاجتماعي: نستهدف حوكمة إجراءات الأسر البديلة الكافلة بالتنسيق مع الجهات المعنية    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى    التعليم العالي: مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لجميع الشهادات يباشر أعماله هذا العام من جامعة القاهرة    سعر الدولار السبت 10-5-2025 أمام الجنيه المصرى يستقر عند 50.67 جنيه للبيع    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% خلال ابريل    شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم: نرفض بند الإخلاء بعد 5 سنوات    بعد عملية عسكرية على الهند.. باكستان تنفي تحديد موعد لاجتماع هيئة نووية عليا    باكستان: واشنطن الوحيدة القادرة على تهدئة التصعيد مع الهند    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم توسيع هجماتها باليمن وضرب أهداف بإيران    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    باكستان: واشنطن الوحيدة القادرة على تهدئة التصعيد مع الهند    وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الهندي والباكستاني جهود إنهاء المواجهات العسكرية    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو والقنوات الناقلة    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    جوارديولا يعترف: هذا أصعب موسم في مسيرتي    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    درجات الحرارة تتخطى ال40.. استمرار الموجة الحارة في البلاد والأرصاد تعلن موعد انكسارها    دعوة لتأهيل الشركات المصرية والعالمية لمشروع إدارة وتشغيل وصيانة حدائق "تلال الفسطاط"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    كيف تؤثر موجة الحر على صحة العين؟.. نصائح للوقاية    لأصحاب الخمسينات.. 3 طرق للتخلص من المشاكل المعوية    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ثنائيات سينمائية تشعل شباك التذاكر في 2025    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    روبيو يحث قائد الجيش الباكستاني على وقف التصعيد مع الهند    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    فاليكانو يضع بالماس على حافة الهبوط    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    فخري الفقي: تسهيلات ضريبية تخلق نظامًا متكاملًا يدعم الاقتصاد الرسمي ويحفز الاستثمار    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: تمليك العقارات للأجانب سيطرح للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء
نشر في المصري اليوم يوم 31 - 07 - 2013


قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، إنه سيتم دراسة تمليك العقارات لغير المصريين في أول اجتماع لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم بحث هذا الملف ولن يتم تمليك أراض للأجانب إلا بعد تطبيق الشروط الواردة في القانون. وأوضح وزير العدل، خلال ورشة العمل التي أقامها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان «تقييم هيئة الخبراء الوطنيين والمجتمع المدني الخاص بتنفيذ مصر لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء أصدر، الإثنين، قرارًا بتفويض وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم (230 لسنة 1996)، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين. وأشار إلى أن البحث عن حلول لمكافحة الفساد لايتم من خلال القوانين والتشريعات الوطنية فقط بل أن الأمر يستوجب تعاون كامل بين مؤسسات الدولة فضلا عن التعاون على المستوى الدولي وذلك للتمكن من محاصرة الفساد، وأن الفترة التي تمر بها مصر يغلب عليها طابع بناء نظام سياسي، والانتقال إلى وضع الدولة المستقرة التي تتسم بالقانون والنظام، والتي تحقق من خلالها الشروط الأولية للدولة الحديثة كالديمقراطية، وحقوق الإنسان، والشفافية الاقتصادية، وهي أمور لاتتحقق إلا من خلال مكافحة الفساد. ونوه وزير العدل إلى أنه كان لزامًا على الحكومة بلورة سياسية اقتصادية للإصلاح ويكون ذلك من خلال إرساء قاعدة لمكافحة الفساد، موضحا أن مسيرة مصر في مكافحة الفساد ليست وليدة الاتفاقيات الحديثة بل لها مسيرة تاريخية فضلا عن القوانين والتشريعات المحلية التي تم سنها. ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض المستشار عادل عبد الحميد باختصاصاته، حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصري تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية: - أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر على ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع. - ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار. - ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها، فيما تنص المادة الخامسة على أنه لايجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضي 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي هذه المدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.