رفض المستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل، تعديل المادة «26» من قانون العقوبات، الخاصة بجرائم تعذيب المتهمين والمحتجزين فى أقسام الشرطة. وقال «بدراوى» إن تعديل المادة بتشديد العقوبة، حسب اقتراح نائب الإخوان حسين إبراهيم، لا يضمن استئصال مثل هذه الجريمة، مؤكدًا أن التشديد على نحو لا يتسق مع الفعل يدفع القاضى إلى تلمس أسباب البراءة للمتهم. وأضاف أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب: «إن تعريف الجريمة لا يدخل فى إطار عمل مجلس الشعب، ولكنه من مهام الفقه القانونى». ولفت إلى وجود نصوص قانونية أخرى تتعرض لجريمة التعذيب مثل «استعمال القسوة». من جانبه، أشار النائب حسين إبراهيم، إلى مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتعديل المادة «26» من قانون العقوبات، لأنها تخالف الاتفاقيات الدولية، التى وافقت عليها مصر، وأوضح أن عقوبة التعذيب تصل بها إلى حد الإعدام، حال ثبوت الواقعة - حسب كلامه. وقال النائب علاء عبدالمنعم، إن تشديد عقوبة التعذيب يصب فى صالح المجتمع، ويقضى على ظاهرة التعذيب داخل أقسام الشرطة. يذكر أن النائب علاء عبدالمنعم، ضابط شرطة سابق، ويعمل حاليًا فى مهنة المحاماة.