أقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور مصطفى السعيد، التعديلات المقترحة من وزارة الاستثمار على قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية 93 لسنة 2000 بعد مناقشات ساخنة استمرت نحو 3 ساعات. وينص التعديل المقترح على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الإيداع والقيد المركزى بنص جديد «تتملك بورصات الأوراق المالية المصرية نسبة لا تقل عن 51% من أسهم الشركة»، شركات المقاصة والإيداع المركزى «وتكون النسبة الباقية مملوكة لأعضاء الإيداع المركزى، بشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أى مجموعة مرتبطة من الأعضاء نسبة 5% من رأسمال الشركة. وقال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إن هذه التعديلات ستؤدى إلى تخفيض التكاليف الإدارية التى يتحملها المستثمرون فى السوق، خاصة أن شركة مصر للمقاصة الوحيدة على مستوى مصر التى تقوم بأعمال التسوية. وأشار إلى أن القانون يسمح بوجود شركات للمقاصة ولكن لبورصات أخرى، مثل بورصة العقود وغيرها، وإلى أن الشركة تعتبر العمود الفقرى للعمل بالبورصات. وأضاف: «لو كانت شركة مصر للمقاصة (فاشلة) لقمنا بتأسيس شركة جديدة وطلبنا رفع الحد الموجود فى القانونى الحالى لتملك البورصة فقط لتكون مفتوحة بدلا من 5%». واعترض بعض أعضاء مجلس الشعب على تحديد النسبة بنحو 51% بدعوى أن ذلك أشبه بالتأميم، غير أن محيى الدين قال إننا «لا نؤمم ولا نستحوذ على ملكيات الغير، فالأمر بعيد تماما عما يقال»، واصفا موضوع التأميم «بأنه مزايدة من البعض غير الموجودين فى القاعة»، مضيفاً أن الشركة هى أقرب للجهاز والجمعيات التعاونية أو المرافق الحيوية. وأكد وزير الاستثمار أنه فى حالة امتناع البورصة عن المشاركة فى رأسمال أى شركة مقاصة، يعنى عدم تأسيس الشركة.