طالب أساتذة وخبراء قانون، بالحجز على ممتلكات إسرائيل فى مصر، لتنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، الأسبوع الماضى، بتعويض ورثة الجندى المصرى، الذى قُتل على أيدى إسرائيليين، على حدود مصر، قبل 5 سنوات. قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، عميد كلية حقوق الزقازيق السابق: «لما كانت الجريمة وقعت على الأراضى المصرية، رأت المحكمة أن هناك خطأ حدث من الجانب الإسرائيلى فى الجريمة، فمن ثم لابد من تعويض المصاب بالضرر وفقاً لقواعد المسؤولية القانونية، التى تستلزم 3 أركان رئيسية، هى وقوع خطأ من الجانى، وأن يتسبب هذا الخطأ فى ضرر للمجنى عليه، وأن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر». وأضاف حلمى: «إن الجندى المصرى الذى قُتل على الحدود ثابت أنه لم يرتكب خطأ بل هو مجنى عليه أصابه الضرر، وعلى الجانى أياً كان أن يدفع التعويض اللازم عن هذا الخطأ، حيث إن الجندى الذى أصاب المجنى عليه وتسبب فى قتله غير معروف بشخصه، لكنه بالطبع تابع للحكومة الإسرائيلية، ولدولة إسرائيل، ومن ثم تكون إسرائيل مسؤولة عن أفعال جنودها، وفقاً للمبدأ القانونى (مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع)، مؤكداً أن حكم محكمة استئناف القاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية يعد حكماً مدنياً صحيحاً». وتابع: «إن هذا الحكم من المنتظر أن يفتح الباب أمام حالات مماثلة لجنود مصريين قتلوا على الحدود برصاص إسرائيلى»، مؤكداً أهمية ألا يكون المجنى عليهم ارتكبوا أخطاء من قبل محاولة عبور الحدود، أو الاعتداء على الطرف الآخر، وأن هناك حلقة أخرى فى التقاضى يرى حلمى ضرورة استكمالها ضماناً لتنفيذ الحكم الصادر، هى أن يتم تكليف أحد المحامين فى إسرائيل برفع دعوى هناك تطالب الحكومة الإسرائيلية بتنفيذه فالحكم يلقى بالمسؤولية عليها، لأنه لا يمكن تنفيذه على السفارة الإسرائيلية، التى تتمتع بالحصانة ضد تنفيذ الأحكام. وعلى النقيض، يرى المستشار حسن أحمد عمر، خبير القانون الدولى، المحامى بالنقض، إمكانية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بشأن إلزام السفير الإسرائيلى بدفع مبلغ التعويض، قائلاً: «إن السفير الإسرائيلى على أرض مصر لا يتمتع بأى حصانة أو حقوق قانونية لأن دولته تمثل قوة احتلال، ولا حق لها فى الوجود فى المنطقة طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1960 برقم 1514 الشهير بإعلان تصفية الاستعمار، وهو القرار الذى يقول عمر إنه ألغى ضمنياً القرار رقم 273 لسنة 1949، الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقبول إسرائيل عضواً بها، ولذلك هناك إمكانية تنفيذ الحكم بالحجز على طائرات وسفن إسرائيل الموجودة على الأراضى المصرية وكل مصالح إسرائيل فى مصر». وأضاف عمر: «إن الحكم بالتعويض لصالح ورثة الجندى فتح الباب أمام كل من أضيروا من إسرائيل لطلب تعويض عن تلك الأضرار»، مشيراً إلى إمكانية رفع دعاوى مماثلة لصالح ذوى الأسرى المصريين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلى عامى 1956 و1967. من جانبه، قال الدكتور محمود الصاوى، خبير القانون الدولى: «إن هناك صعوبة فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، نظراً لتمتع السفير الإسرائيلى بالقاهرة بحصانة قضائية، يستحيل معها تنفيذ ذلك الحكم، ونصح الصاوى بإعادة رفع دعوى قضائية أخرى فى محكمة العدل الدولية يتولى الدفاع فيها فريق من نقابة المحامين، للحصول على حكم لازم التنفيذ، ويسرى على الحكومة الإسرائيلية، قياساً على قضية لوكيربى، التى حكم فيها القضاء الدولى لصالح أسر الضحايا بتعويضات هائلة.