الثاني خلال 24 ساعة، إطلاق نار داخل مركز تجاري بمدينة واتربري الأمريكية ووقوع إصابات (فيديو)    الدولار ب49.76 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28-5-2025    صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي    المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل لم توفر مسارا آمنا لوصول الإمدادات لنا    رئيس وزراء العراق: فضلنا أن نكون جسرًا للحوار لا ساحة تصفية حسابات    "الوصول إلى حل وسط".. تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة    بعد اعتذار أحمد سليمان، سر رفض حسين السيد الإشراف على قطاع الناشئين بالزمالك    محامي نوال الدجوي يكشف سبب عدم أخبارها بوفاة حفيدها    أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    عيار 21 يعود لسابق عهده.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    كواليس حريق مخزن فراشة بكرداسة    ولي أمر يقتحم مدرسة بالفيوم ويعتدي على معلم لمنعه نجله من الغش    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    أول تعليق من آية سماحة بعد التحقيق معها بشأن تطاولها على مشيرة إسماعيل    قبل فاركو.. كيف جاءت نتائج الأهلي مع صافرة أمين عمر؟    عيد الأضحى المبارك.. تعرف على أسعار الأضاحي 2025 العجول والأبقار والأغنام    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    «الطقس× أسبوع».. ربيعي «معتدل إلى شديد الحرارة» و«الأرصاد» تحذر من الرياح النشطة    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى دعم دولى ومحلى لتشكيل الحكومة الجديدة    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    عيد الأضحى.. توقعات بانخفاض أسعار الأضاحي بعد طرح 12 ألف رأس بأسعار مخفضة    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    فشل سياسي يتجدد.. تحذير مصري وسط تجاهل إثيوبي لقَسم آبي أحمد للسيسي    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    الكاس يوجه رسالة لجماهير منتخب مصر قبل كأس العالم للشباب    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    حماس: آلية توزيع المساعدات فشلت وتحولت لفخ خطير يهدد حياة المدنيين    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    السعودية تعلن غدا أول أيام شهر ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم فى مذبحة «وادى النطرون»: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ثابت ضد المتهمين

أودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات حكمها بإعدام 24 والمؤبد ل 5 من المتهمين فى قضية مجزرة وادى النطرون التى راح ضحيتها 11 شخصاً.
قالت المحكمة إنه ثبت للمحكمة بيقين بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها توافر أركان جريمة القتل العمدى والشروع فيه مع سبق الإصرار، واقتران جناية القتل العمد بجناية الشروع فيه وتوافر القصد الجنائى الخاص من جانب المتهمين ونية إزهاق الروح، مما يجعل المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى جانبهم ثبوتاً يقينياً على نحو يكفى لإدانتهم، وأوراق القضية تدلل ثبوت عناصر الاتهام قبل المتهمين.
وأضافت الحيثيات: إنه إثر خلاف ونزاع على مساحة 1500 فدان بمنطقة الوادى الفراغ بوادى النطرون بين الجمعية الاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة بالغربية ويمثلها القاضى أحمد حسن خلوصى، والقاضى السابق حسين محمود خليل، وبين شركة الأمل للتنمية الزراعية، ويمثلها الطيار المدنى محمود محمد سالم وشقيقه مصطفى،
ونظراً لتفاقم تلك الخلافات فلقد استقدم كل من القاضيين والطيار مجموعة من الأشخاص (المتهمين) سيئى السمعة والمشتهر عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، واستعراض القوة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية بغية فرض سيطرة كل فريق على الأرض المتنازع عليها وتمركزوا بكرافانات وضعت بالأرض،
الأمر الذى يوفر فى جانب المتهمين الركنين المادى والمعنوى لجريمة القتل العمد والشروع فيه لإطلاقهم النيران بالأسلحة الآلية على فريق القضاة قاصدين قتلهم ومنع تعرضهم لهم فى الأرض عين النزاع والاستيلاء عليها،
مما أدى لسقوط القتلى الذين قدموا لمسرح الجريمة قبل حدوث الواقعة من أقاصى صعيد مصر وبلاد أخرى تبعد عن مكان الحادث بمئات وعشرات الكيلومترات بعد أيام حاملين معهم أسلحتهم الآلية القاتلة،
وقام كل فريق بإعداد العدة لملاقاة الآخر ودحره والتمركز فى الأرض المتنازع عليها وإعداد الخطة للمواجهة المرتقبة ومقتضاها أنه إذا قام أفراد الفريق الأول بالإغارة على أفراد الفريق الثانى يتم تبادل إطلاق النار على الفور فيما بينهما ووقعت الواقعة.
والمحكمة تخلص وبيقين إلى توافر الركن المادى لجريمة القتل العمدى والشروع فيه. وتستدل المحكمة على توافر هذه النية من سابق وجود خصومة بشأن الأرض محل النزاع بين طرفى النزاع على إثرها تم استقدام المتهمين وتزويدهم بالأسلحة النارية القاتلة بطبيعتها وتمركزهم بالأرض عين النزاع انتظاراً لحدوث المعركة بين الفريقين التى لا ريب فيها، وتم تبادل إطلاق النيران فيها، مما أدى لإصابة المتوفين فى مواضع قاتلة وأودت بحياتهم.
وتوافر فى حق المتهمين الظرف المشدد الأول وهو سبق الإصرار وتستدل المحكمة على توافره بأن المتهمين قدموا إلى مكان الواقعة قبلها بخمسة أيام وقام كل طرف بالاستعداد لملاقاة الطرف الآخر قاطعين مسافات طويلة بين بلدتهم ومكان الواقعة وهى فترة زمنية كافية، تدبر خلالها المتهمون أحوالهم وقاموا بالتفكير فى ارتكاب الجريمة فى هدوء وروية.
والمحكمة لتحزن على تفشى ظاهرة الإجرام الوحشى فى جميع أنحاء مصر وارتكاب أعمال القتل والعنف والبلطجة وصولاً إلى تحقيق غايات غير مشروعة ودنيئة فاقت كل توقع وتصور وتخالف كل الأعراف والقيم الدينية والخلقية والإنسانية والاعتداء على حقوق الأفراد والدولة وسلبها بالقوة،
مما روع أبناء هذه الأمة وجعل الأفراد غير آمنين فى وطنهم على أموالهم وأرواحهم وأولادهم وحياتهم ويعيشون فى حالة فزع ورعب دائم، الأمر الذى يجعل المحكمة تقف بقوة وبشدة لردع أمثال هؤلاء والتصدى لهذه الظاهرة لمحاولة قمعها وانحسارها حتى يتحقق الأمن والأمان لأفراد هذا الشعب، ومن ثم تنزل بهم المحكمة اشد العقاب على نحو ما هو وارد بمنطوق الحكم.
ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وتراه من دروب الدفاع قصد به المتهمون التخلص من العقوبة، بعد أن أحاطت بهم وأطبقت عليهم أدلة الاتهام.
واستطلعت المحكمة رأى فضيلة المفتى فى العقوبة الشرعية المقررة لما هو منسوب للمتهمين، فورد رأى فضيلته المؤرخ فى 6 يونيو 2009 بأنه ثبت فى حق المتهمين الجرائم المشار إليها.
والمحكمة أخذت بقسط من الرأفة فى نطاق الحدود المخولة لها بمقتضى المادة 17 عقوبات لخمسة من المتهمين وعاقبتهم بالمؤبد لظروف الدعوى.
أما المتهم الذى حصل على حكم بالبراءة فى القضية لاختلاف اسم الأب فى قرار الضبط والتحريات. فقد أنكر بتحقيقات النيابة الاتهامات الموجهة إليه ودفع بأنه ليس المعنى ببراءته، وأنه ليس هو المأذون بضبطه وإحضاره فى التحريات وبعدم معقولية ضبطه، وقدم صورة ضوئية للمأذون بضبطه وصور من قرار النيابة،
وحيث إنه لا يضير المحكمة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وأن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى لو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب، وذلك لاعتبارات اسمى قررها الدستور بما نص عليه فى المادة 41 منه، على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس،
وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفى فهى لا تطمئن إلى صحة مساهمة المتهم فى الواقعة وفق التصوير الوارد فى الأوراق، ويقينها فى ذلك أن المتهم لم يضبط بموقع الحادث فاعلاً أو شريكاً ومن سئل فى التحقيقات خلاف شهود الإثبات «رجال الشرطة» لم يذكروا اسماً للمتهم فى الواقعة المسندة إليه وتقارير الصفة التشريحية لا تدل بذاتها على صحة نسب الواقعة للمتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.