20 يونيو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    اليابان تعرب عن قلقها العميق إزاء اتفاق عسكري بين روسيا وكوريا الشمالية    حماس تتمسك بعودة اللاجئين وترفض محاولات إسرائيل إلغاء الأونروا    خالد فودة: بعثة حج جنوب سيناء بخير.. والعودة الإثنين المقبل    مليون أسرة تستفيد من لحوم صكوك أضاحى الأوقاف هذا العام.. صور وفيديو    بعد انتهاء عيد الأضحى 2024.. أسعار الحديد والأسمن اليوم الخميس 20 يونيو    استقرار أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الخميس 20 يونيو 2024    وزير المالية: إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة ضريبية تتجاوز 15 مليار جنيه خلال 10 أشهر    سنتكوم: دمرنا زورقين ومحطة تحكم أرضية ومركز قيادة للحوثيين    مزاعم أمريكية بقرب فرض قطر عقوبات على حماس    عاجل - الاستخبارات الروسية تصدم رئيس أوكرانيا: "أمريكا ستتخلى عنك قريبا والبديل موجود"    وول ستريت جورنال: 66 من المحتجزين في غزة قد يكونوا قتلوا في الغارات    انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص في الإكوادور    سيراميكا كليوباترا يهاجم اتحاد الكرة: طفح الكيل وسقطت الأقنعة    الأهلي يحسم مصير مشاركة عمر كمال أمام الداخلية اليوم    أزمة في عدد من الأندية السعودية تهدد صفقات الموسم الصيفي    الإسكان: 5.7 مليار جنيه استثمارات سوهاج الجديدة.. وجار تنفيذ 1356 شقة بالمدينة    اليوم بداية الصيف رسميا.. الفصل يستمر 93 يوما و15 ساعة    بيان مهم من الداخلية بشأن الحجاج المصريين المفقودين بالسعودية    غرق شاب عشريني في أحد بشواطئ مطروح    ولاد رزق 3 يواصل تحطيم الأرقام القياسية بدور العرض لليوم الثامن.. بإجمالي مفاجىء    محمد صديق المنشاوى.. قصة حياة المقرئ الشهير مع القرآن الكريم    عاجل - قوات الاحتلال تقصف مربعا سكنيا غربي رفح الفلسطينية    عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-6-2024    طواف الوداع: حكمه وأحكامه عند فقهاء المذاهب الإسلامية    الإفتاء توضح حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما    عاجل - تحذير خطير من "الدواء" بشأن تناول مستحضر حيوي شهير: جارِ سحبه من السوق    ثلاثة أخطاء يجب تجنبها عند تجميد لحوم الأضحية    غلق منشأة وإعدام 276 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بجنوب سيناء    تركي آل الشيخ يدعو أسرتي مشجعتي الأهلي لأداء مناسك العمرة    منتخب السويس يلتقي سبورتنج.. والحدود مع الترسانة بالدورة المؤهلة للممتاز    مطار القاهرة يواصل استقبال أفواج الحجاج بعد أداء مناسك الحج    دراسة بجامعة "قاصدي مرباح" الجزائرية حول دور الخشت فى تجديد الخطاب الدينى    تصل إلى 200 ألف جنيه، أسعار حفلة عمرو دياب بالساحل    كيفية الشعور بالانتعاش في الطقس الحار.. بالتزامن مع أول أيام الصيف    خلال 24 ساعة.. رفع 800 طن مخلفات بمراكز أسيوط    في هانوي.. انطلاق المباحثات الثنائية بين الرئيس الروسي ونظيره الفيتنامي    مبدأ قضائي باختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء    تعرف على خريطة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    أسرع مرض «قاتل» للإنسان.. كيف تحمي نفسك من بكتيريا آكلة اللحم؟    مصرع عامل نظافة تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة بالجيزة    yemen exam.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024    إيقاف قيد نادي مودرن فيوتشر.. تعرف على التفاصيل    التخزين الخامس خلال أيام.. خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة    «آخرساعة» في سوق المدبح القديم بالسيدة زينب| «حلويات المدبح»    تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    يورو 2024| صربيا مع سلوفينيا وصراع النقاط مازال قائمًا .. والثأر حاضرًا بين الإنجليز والدنمارك    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    خاص.. موقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي بالدوري    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 20 يونيو.. «وجه تركيزك على التفاصيل»    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم فى مذبحة «وادى النطرون»: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ثابت ضد المتهمين

أودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات حكمها بإعدام 24 والمؤبد ل 5 من المتهمين فى قضية مجزرة وادى النطرون التى راح ضحيتها 11 شخصاً.
قالت المحكمة إنه ثبت للمحكمة بيقين بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها توافر أركان جريمة القتل العمدى والشروع فيه مع سبق الإصرار، واقتران جناية القتل العمد بجناية الشروع فيه وتوافر القصد الجنائى الخاص من جانب المتهمين ونية إزهاق الروح، مما يجعل المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى جانبهم ثبوتاً يقينياً على نحو يكفى لإدانتهم، وأوراق القضية تدلل ثبوت عناصر الاتهام قبل المتهمين.
وأضافت الحيثيات: إنه إثر خلاف ونزاع على مساحة 1500 فدان بمنطقة الوادى الفراغ بوادى النطرون بين الجمعية الاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة بالغربية ويمثلها القاضى أحمد حسن خلوصى، والقاضى السابق حسين محمود خليل، وبين شركة الأمل للتنمية الزراعية، ويمثلها الطيار المدنى محمود محمد سالم وشقيقه مصطفى،
ونظراً لتفاقم تلك الخلافات فلقد استقدم كل من القاضيين والطيار مجموعة من الأشخاص (المتهمين) سيئى السمعة والمشتهر عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، واستعراض القوة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية بغية فرض سيطرة كل فريق على الأرض المتنازع عليها وتمركزوا بكرافانات وضعت بالأرض،
الأمر الذى يوفر فى جانب المتهمين الركنين المادى والمعنوى لجريمة القتل العمد والشروع فيه لإطلاقهم النيران بالأسلحة الآلية على فريق القضاة قاصدين قتلهم ومنع تعرضهم لهم فى الأرض عين النزاع والاستيلاء عليها،
مما أدى لسقوط القتلى الذين قدموا لمسرح الجريمة قبل حدوث الواقعة من أقاصى صعيد مصر وبلاد أخرى تبعد عن مكان الحادث بمئات وعشرات الكيلومترات بعد أيام حاملين معهم أسلحتهم الآلية القاتلة،
وقام كل فريق بإعداد العدة لملاقاة الآخر ودحره والتمركز فى الأرض المتنازع عليها وإعداد الخطة للمواجهة المرتقبة ومقتضاها أنه إذا قام أفراد الفريق الأول بالإغارة على أفراد الفريق الثانى يتم تبادل إطلاق النار على الفور فيما بينهما ووقعت الواقعة.
والمحكمة تخلص وبيقين إلى توافر الركن المادى لجريمة القتل العمدى والشروع فيه. وتستدل المحكمة على توافر هذه النية من سابق وجود خصومة بشأن الأرض محل النزاع بين طرفى النزاع على إثرها تم استقدام المتهمين وتزويدهم بالأسلحة النارية القاتلة بطبيعتها وتمركزهم بالأرض عين النزاع انتظاراً لحدوث المعركة بين الفريقين التى لا ريب فيها، وتم تبادل إطلاق النيران فيها، مما أدى لإصابة المتوفين فى مواضع قاتلة وأودت بحياتهم.
وتوافر فى حق المتهمين الظرف المشدد الأول وهو سبق الإصرار وتستدل المحكمة على توافره بأن المتهمين قدموا إلى مكان الواقعة قبلها بخمسة أيام وقام كل طرف بالاستعداد لملاقاة الطرف الآخر قاطعين مسافات طويلة بين بلدتهم ومكان الواقعة وهى فترة زمنية كافية، تدبر خلالها المتهمون أحوالهم وقاموا بالتفكير فى ارتكاب الجريمة فى هدوء وروية.
والمحكمة لتحزن على تفشى ظاهرة الإجرام الوحشى فى جميع أنحاء مصر وارتكاب أعمال القتل والعنف والبلطجة وصولاً إلى تحقيق غايات غير مشروعة ودنيئة فاقت كل توقع وتصور وتخالف كل الأعراف والقيم الدينية والخلقية والإنسانية والاعتداء على حقوق الأفراد والدولة وسلبها بالقوة،
مما روع أبناء هذه الأمة وجعل الأفراد غير آمنين فى وطنهم على أموالهم وأرواحهم وأولادهم وحياتهم ويعيشون فى حالة فزع ورعب دائم، الأمر الذى يجعل المحكمة تقف بقوة وبشدة لردع أمثال هؤلاء والتصدى لهذه الظاهرة لمحاولة قمعها وانحسارها حتى يتحقق الأمن والأمان لأفراد هذا الشعب، ومن ثم تنزل بهم المحكمة اشد العقاب على نحو ما هو وارد بمنطوق الحكم.
ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وتراه من دروب الدفاع قصد به المتهمون التخلص من العقوبة، بعد أن أحاطت بهم وأطبقت عليهم أدلة الاتهام.
واستطلعت المحكمة رأى فضيلة المفتى فى العقوبة الشرعية المقررة لما هو منسوب للمتهمين، فورد رأى فضيلته المؤرخ فى 6 يونيو 2009 بأنه ثبت فى حق المتهمين الجرائم المشار إليها.
والمحكمة أخذت بقسط من الرأفة فى نطاق الحدود المخولة لها بمقتضى المادة 17 عقوبات لخمسة من المتهمين وعاقبتهم بالمؤبد لظروف الدعوى.
أما المتهم الذى حصل على حكم بالبراءة فى القضية لاختلاف اسم الأب فى قرار الضبط والتحريات. فقد أنكر بتحقيقات النيابة الاتهامات الموجهة إليه ودفع بأنه ليس المعنى ببراءته، وأنه ليس هو المأذون بضبطه وإحضاره فى التحريات وبعدم معقولية ضبطه، وقدم صورة ضوئية للمأذون بضبطه وصور من قرار النيابة،
وحيث إنه لا يضير المحكمة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وأن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى لو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب، وذلك لاعتبارات اسمى قررها الدستور بما نص عليه فى المادة 41 منه، على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس،
وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفى فهى لا تطمئن إلى صحة مساهمة المتهم فى الواقعة وفق التصوير الوارد فى الأوراق، ويقينها فى ذلك أن المتهم لم يضبط بموقع الحادث فاعلاً أو شريكاً ومن سئل فى التحقيقات خلاف شهود الإثبات «رجال الشرطة» لم يذكروا اسماً للمتهم فى الواقعة المسندة إليه وتقارير الصفة التشريحية لا تدل بذاتها على صحة نسب الواقعة للمتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.