الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا.. تفاصيل    التنظيم والإدارة: تطبيق هيكل جديد بنظام الشباك الواحد أول أكتوبر المقبل    كاتس: استدعاء جنود الاحتياط والخدمة النظامية والإلزامية للمشاركة بحرب غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود بانفجار قذيفة في جنوب سوريا    فيريرا يتخذ قرار جديد بشأن مشاركة أحمد فتوح أمام مودرن    الأهلي ضد بالم هيلز.. قرعة دوري الكرة النسائية    ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالخليفة    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لعاطل يعتدي على قطة بالإسكندرية    انتظام امتحانات الدور الثاني بالغربية الأزهرية ورئيس المنطقة يطمئن على لجان السنطة    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب    مصادر مصرية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة بغزة    إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    "ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي    " التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    وزير التعليم ل أعضاء البرلمان الياباني: حريصون على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك لتبادل الخبرات وبناء القدرات    نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمه مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد9»    إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    اتهامات بالفيديوهات وغسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطى    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    الإسكان: الانتهاء من القرعة رقم 16 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    وكيل الصحة بالوادي الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد والالتزام بالإجراءات الطبية القياسية لخدمة المرضى    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    إيلون ماسك يتراجع عن خططه السياسية ويدعم "فانس" للرئاسة في 2028    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    مديرية أمن الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم فى مذبحة «وادى النطرون»: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ثابت ضد المتهمين

أودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات حكمها بإعدام 24 والمؤبد ل 5 من المتهمين فى قضية مجزرة وادى النطرون التى راح ضحيتها 11 شخصاً.
قالت المحكمة إنه ثبت للمحكمة بيقين بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها توافر أركان جريمة القتل العمدى والشروع فيه مع سبق الإصرار، واقتران جناية القتل العمد بجناية الشروع فيه وتوافر القصد الجنائى الخاص من جانب المتهمين ونية إزهاق الروح، مما يجعل المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى جانبهم ثبوتاً يقينياً على نحو يكفى لإدانتهم، وأوراق القضية تدلل ثبوت عناصر الاتهام قبل المتهمين.
وأضافت الحيثيات: إنه إثر خلاف ونزاع على مساحة 1500 فدان بمنطقة الوادى الفراغ بوادى النطرون بين الجمعية الاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة بالغربية ويمثلها القاضى أحمد حسن خلوصى، والقاضى السابق حسين محمود خليل، وبين شركة الأمل للتنمية الزراعية، ويمثلها الطيار المدنى محمود محمد سالم وشقيقه مصطفى،
ونظراً لتفاقم تلك الخلافات فلقد استقدم كل من القاضيين والطيار مجموعة من الأشخاص (المتهمين) سيئى السمعة والمشتهر عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، واستعراض القوة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية بغية فرض سيطرة كل فريق على الأرض المتنازع عليها وتمركزوا بكرافانات وضعت بالأرض،
الأمر الذى يوفر فى جانب المتهمين الركنين المادى والمعنوى لجريمة القتل العمد والشروع فيه لإطلاقهم النيران بالأسلحة الآلية على فريق القضاة قاصدين قتلهم ومنع تعرضهم لهم فى الأرض عين النزاع والاستيلاء عليها،
مما أدى لسقوط القتلى الذين قدموا لمسرح الجريمة قبل حدوث الواقعة من أقاصى صعيد مصر وبلاد أخرى تبعد عن مكان الحادث بمئات وعشرات الكيلومترات بعد أيام حاملين معهم أسلحتهم الآلية القاتلة،
وقام كل فريق بإعداد العدة لملاقاة الآخر ودحره والتمركز فى الأرض المتنازع عليها وإعداد الخطة للمواجهة المرتقبة ومقتضاها أنه إذا قام أفراد الفريق الأول بالإغارة على أفراد الفريق الثانى يتم تبادل إطلاق النار على الفور فيما بينهما ووقعت الواقعة.
والمحكمة تخلص وبيقين إلى توافر الركن المادى لجريمة القتل العمدى والشروع فيه. وتستدل المحكمة على توافر هذه النية من سابق وجود خصومة بشأن الأرض محل النزاع بين طرفى النزاع على إثرها تم استقدام المتهمين وتزويدهم بالأسلحة النارية القاتلة بطبيعتها وتمركزهم بالأرض عين النزاع انتظاراً لحدوث المعركة بين الفريقين التى لا ريب فيها، وتم تبادل إطلاق النيران فيها، مما أدى لإصابة المتوفين فى مواضع قاتلة وأودت بحياتهم.
وتوافر فى حق المتهمين الظرف المشدد الأول وهو سبق الإصرار وتستدل المحكمة على توافره بأن المتهمين قدموا إلى مكان الواقعة قبلها بخمسة أيام وقام كل طرف بالاستعداد لملاقاة الطرف الآخر قاطعين مسافات طويلة بين بلدتهم ومكان الواقعة وهى فترة زمنية كافية، تدبر خلالها المتهمون أحوالهم وقاموا بالتفكير فى ارتكاب الجريمة فى هدوء وروية.
والمحكمة لتحزن على تفشى ظاهرة الإجرام الوحشى فى جميع أنحاء مصر وارتكاب أعمال القتل والعنف والبلطجة وصولاً إلى تحقيق غايات غير مشروعة ودنيئة فاقت كل توقع وتصور وتخالف كل الأعراف والقيم الدينية والخلقية والإنسانية والاعتداء على حقوق الأفراد والدولة وسلبها بالقوة،
مما روع أبناء هذه الأمة وجعل الأفراد غير آمنين فى وطنهم على أموالهم وأرواحهم وأولادهم وحياتهم ويعيشون فى حالة فزع ورعب دائم، الأمر الذى يجعل المحكمة تقف بقوة وبشدة لردع أمثال هؤلاء والتصدى لهذه الظاهرة لمحاولة قمعها وانحسارها حتى يتحقق الأمن والأمان لأفراد هذا الشعب، ومن ثم تنزل بهم المحكمة اشد العقاب على نحو ما هو وارد بمنطوق الحكم.
ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وتراه من دروب الدفاع قصد به المتهمون التخلص من العقوبة، بعد أن أحاطت بهم وأطبقت عليهم أدلة الاتهام.
واستطلعت المحكمة رأى فضيلة المفتى فى العقوبة الشرعية المقررة لما هو منسوب للمتهمين، فورد رأى فضيلته المؤرخ فى 6 يونيو 2009 بأنه ثبت فى حق المتهمين الجرائم المشار إليها.
والمحكمة أخذت بقسط من الرأفة فى نطاق الحدود المخولة لها بمقتضى المادة 17 عقوبات لخمسة من المتهمين وعاقبتهم بالمؤبد لظروف الدعوى.
أما المتهم الذى حصل على حكم بالبراءة فى القضية لاختلاف اسم الأب فى قرار الضبط والتحريات. فقد أنكر بتحقيقات النيابة الاتهامات الموجهة إليه ودفع بأنه ليس المعنى ببراءته، وأنه ليس هو المأذون بضبطه وإحضاره فى التحريات وبعدم معقولية ضبطه، وقدم صورة ضوئية للمأذون بضبطه وصور من قرار النيابة،
وحيث إنه لا يضير المحكمة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وأن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى لو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب، وذلك لاعتبارات اسمى قررها الدستور بما نص عليه فى المادة 41 منه، على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس،
وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفى فهى لا تطمئن إلى صحة مساهمة المتهم فى الواقعة وفق التصوير الوارد فى الأوراق، ويقينها فى ذلك أن المتهم لم يضبط بموقع الحادث فاعلاً أو شريكاً ومن سئل فى التحقيقات خلاف شهود الإثبات «رجال الشرطة» لم يذكروا اسماً للمتهم فى الواقعة المسندة إليه وتقارير الصفة التشريحية لا تدل بذاتها على صحة نسب الواقعة للمتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.