توافد ملحوظ للناخبين على لجان منشأة القناطر بالجيزة    مدبولي يتابع تشغيل محطة رفع صرف صحي الرياينة بالأقصر    كالاس: نتابع الوضع بفنزويلا عن كثب.. وندعو لاحترام القانون الدولي    إصابة 17 فلسطينيا برصاص إسرائيلي جنوبي غزة    بث مباشر.. تونس تواجه مالي في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.. امتحان مصيري لنسور قرطاج    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي بنادي سيتي كلوب بالأقصر ويشيد بمستوى اللاعبين    تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع    شبورة وأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.. الزراعة تكثف حملات التفتيش وضخ المنتجات في منافذها بأسعار مخفضة    نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية في جولة مفاجئة    أوكرانيا أمام مفترق حاسم: مكاسب روسية واسعة وضغوط تفاوضية متزايدة في 2026    الطائفة الإنجيلية ترسل خطابا لرئيس الوزراء بشأن إجازات الأعياد    الداخلية تلاحق «سماسرة الانتخابات» في محيط الدوائر| صور    الكونفدرالية الإفريقية.. "كاف" يحدد ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي    قائمة برشلونة - عودة بيدري وأولمو.. واستمرار غياب أراوخو ضد إسبانيول    يحيي زكريا: حديث توروب أسعدني.. وصابر عيد رمز من رموز المحلة    «سيدات يد الأهلي» يواجه سموحة في الدوري    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا    5 فبراير نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    الضرائب تعلن عن تيسيرات موسعة ودعم فني شامل لتسهيل تقديم إقرارات 2025    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    سجن متهمين 15 عامًا لتورطهما في تجارة المخدرات بشبرا الخيمة    محافظ الغربية يدعو أمهات المحافظة للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2026    وفاة شقيق الموسيقار عمار الشريعي.. وتشييع الجثمان اليوم في المنيا    محافظ القاهرة يتفقد أعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون    هنادي مهنا: كان نفسي أطلع مُدرسة أو مغنية    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    السبكي: إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تكلفت 3 ملايين و600 ألف جنيه    انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    وائل جسار يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الفسطاط الشتوى.. الأربعاء المقبل    في 100 سنة غنا.. الحجار يتألق بألحان سيد مكاوي على المسرح الكبير    تشكيل مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست فى الدوري الإنجليزي    سعر الحديد اليوم السبت 3-1-2026 .. وفرة في المعروض    حمزة الجمل: صالح سليم احترم رغبتي وساعدني في العودة للإسماعيلي    الإمارات تدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس لضمان الأمن والاستقرار في البلاد    هات كده حالة ورينى النظام.. مدبولى يستعرض منظومة المرضى بمجمع الأقصر الطبى    تحرير 724 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    عودة مايكل جاكسون والأجزاء الجديدة من dune وSpider-Man.. أفلام مُنتظرة في 2026    أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-1-2026 في قنا    الاتصالات: ارتفاع عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية إلى 10.7 مليون مستخدم في 2025    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    شركة إيطالية تبدأ إجراءات تصنيع قطار سياحي فاخر للتشغيل على خطوط السكك الحديدية    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    تعرف على سعر الريال العماني في البنوك المصرية    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم فى مذبحة «وادى النطرون»: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ثابت ضد المتهمين

أودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات حكمها بإعدام 24 والمؤبد ل 5 من المتهمين فى قضية مجزرة وادى النطرون التى راح ضحيتها 11 شخصاً.
قالت المحكمة إنه ثبت للمحكمة بيقين بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها توافر أركان جريمة القتل العمدى والشروع فيه مع سبق الإصرار، واقتران جناية القتل العمد بجناية الشروع فيه وتوافر القصد الجنائى الخاص من جانب المتهمين ونية إزهاق الروح، مما يجعل المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى جانبهم ثبوتاً يقينياً على نحو يكفى لإدانتهم، وأوراق القضية تدلل ثبوت عناصر الاتهام قبل المتهمين.
وأضافت الحيثيات: إنه إثر خلاف ونزاع على مساحة 1500 فدان بمنطقة الوادى الفراغ بوادى النطرون بين الجمعية الاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة بالغربية ويمثلها القاضى أحمد حسن خلوصى، والقاضى السابق حسين محمود خليل، وبين شركة الأمل للتنمية الزراعية، ويمثلها الطيار المدنى محمود محمد سالم وشقيقه مصطفى،
ونظراً لتفاقم تلك الخلافات فلقد استقدم كل من القاضيين والطيار مجموعة من الأشخاص (المتهمين) سيئى السمعة والمشتهر عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، واستعراض القوة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية بغية فرض سيطرة كل فريق على الأرض المتنازع عليها وتمركزوا بكرافانات وضعت بالأرض،
الأمر الذى يوفر فى جانب المتهمين الركنين المادى والمعنوى لجريمة القتل العمد والشروع فيه لإطلاقهم النيران بالأسلحة الآلية على فريق القضاة قاصدين قتلهم ومنع تعرضهم لهم فى الأرض عين النزاع والاستيلاء عليها،
مما أدى لسقوط القتلى الذين قدموا لمسرح الجريمة قبل حدوث الواقعة من أقاصى صعيد مصر وبلاد أخرى تبعد عن مكان الحادث بمئات وعشرات الكيلومترات بعد أيام حاملين معهم أسلحتهم الآلية القاتلة،
وقام كل فريق بإعداد العدة لملاقاة الآخر ودحره والتمركز فى الأرض المتنازع عليها وإعداد الخطة للمواجهة المرتقبة ومقتضاها أنه إذا قام أفراد الفريق الأول بالإغارة على أفراد الفريق الثانى يتم تبادل إطلاق النار على الفور فيما بينهما ووقعت الواقعة.
والمحكمة تخلص وبيقين إلى توافر الركن المادى لجريمة القتل العمدى والشروع فيه. وتستدل المحكمة على توافر هذه النية من سابق وجود خصومة بشأن الأرض محل النزاع بين طرفى النزاع على إثرها تم استقدام المتهمين وتزويدهم بالأسلحة النارية القاتلة بطبيعتها وتمركزهم بالأرض عين النزاع انتظاراً لحدوث المعركة بين الفريقين التى لا ريب فيها، وتم تبادل إطلاق النيران فيها، مما أدى لإصابة المتوفين فى مواضع قاتلة وأودت بحياتهم.
وتوافر فى حق المتهمين الظرف المشدد الأول وهو سبق الإصرار وتستدل المحكمة على توافره بأن المتهمين قدموا إلى مكان الواقعة قبلها بخمسة أيام وقام كل طرف بالاستعداد لملاقاة الطرف الآخر قاطعين مسافات طويلة بين بلدتهم ومكان الواقعة وهى فترة زمنية كافية، تدبر خلالها المتهمون أحوالهم وقاموا بالتفكير فى ارتكاب الجريمة فى هدوء وروية.
والمحكمة لتحزن على تفشى ظاهرة الإجرام الوحشى فى جميع أنحاء مصر وارتكاب أعمال القتل والعنف والبلطجة وصولاً إلى تحقيق غايات غير مشروعة ودنيئة فاقت كل توقع وتصور وتخالف كل الأعراف والقيم الدينية والخلقية والإنسانية والاعتداء على حقوق الأفراد والدولة وسلبها بالقوة،
مما روع أبناء هذه الأمة وجعل الأفراد غير آمنين فى وطنهم على أموالهم وأرواحهم وأولادهم وحياتهم ويعيشون فى حالة فزع ورعب دائم، الأمر الذى يجعل المحكمة تقف بقوة وبشدة لردع أمثال هؤلاء والتصدى لهذه الظاهرة لمحاولة قمعها وانحسارها حتى يتحقق الأمن والأمان لأفراد هذا الشعب، ومن ثم تنزل بهم المحكمة اشد العقاب على نحو ما هو وارد بمنطوق الحكم.
ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وتراه من دروب الدفاع قصد به المتهمون التخلص من العقوبة، بعد أن أحاطت بهم وأطبقت عليهم أدلة الاتهام.
واستطلعت المحكمة رأى فضيلة المفتى فى العقوبة الشرعية المقررة لما هو منسوب للمتهمين، فورد رأى فضيلته المؤرخ فى 6 يونيو 2009 بأنه ثبت فى حق المتهمين الجرائم المشار إليها.
والمحكمة أخذت بقسط من الرأفة فى نطاق الحدود المخولة لها بمقتضى المادة 17 عقوبات لخمسة من المتهمين وعاقبتهم بالمؤبد لظروف الدعوى.
أما المتهم الذى حصل على حكم بالبراءة فى القضية لاختلاف اسم الأب فى قرار الضبط والتحريات. فقد أنكر بتحقيقات النيابة الاتهامات الموجهة إليه ودفع بأنه ليس المعنى ببراءته، وأنه ليس هو المأذون بضبطه وإحضاره فى التحريات وبعدم معقولية ضبطه، وقدم صورة ضوئية للمأذون بضبطه وصور من قرار النيابة،
وحيث إنه لا يضير المحكمة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وأن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى لو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب، وذلك لاعتبارات اسمى قررها الدستور بما نص عليه فى المادة 41 منه، على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس،
وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفى فهى لا تطمئن إلى صحة مساهمة المتهم فى الواقعة وفق التصوير الوارد فى الأوراق، ويقينها فى ذلك أن المتهم لم يضبط بموقع الحادث فاعلاً أو شريكاً ومن سئل فى التحقيقات خلاف شهود الإثبات «رجال الشرطة» لم يذكروا اسماً للمتهم فى الواقعة المسندة إليه وتقارير الصفة التشريحية لا تدل بذاتها على صحة نسب الواقعة للمتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.