تُصدر محكمة «جنح مستأنف العدوة» بمحافظة المنيا، يوم السبت القادم، حكمها فى الاستئناف الذى تقدم به موظف بالإدارة التعليمية بمركز «العدوة» اسمه «منير سعيد حنا»، على حكم كانت قد أصدرته محكمة العدوة الابتدائية منذ أسابيع بحبسه ثلاث سنوات، وكفالة مائة ألف جنيه، لتأليفه قصيدة من ستة أبيات تنطوى على إهانة لرئيس الجمهورية. وطبقًا لما يقوله بيان أصدرته «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»- التى تتولى الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة- فقد ألقت الشرطة القبض عليه فى شهر أبريل الماضى، وأحالته إلى النيابة العامة، التى حققت معه دون وجود محام بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وأحالته إلى المحكمة بقرار اتهام يخلو من الإشارة إلى الألفاظ التى اعتبرتها إهانة، وهو خطأ وقعت فيه- كذلك- محكمة الجنح التى لم تنتدب له محاميًا للدفاع عنه، ووقعت فيه أيضًا حيثيات الحكم القاسى الذى صدر بحقه، إذ خلت من الإشارة لأسباب تغليظ عقوبة الحبس، ومن مبررات رفع الكفالة إلى مائة ألف جنيه، عجز الشاعر الموظف عن دفعها، ولايزال رهن الحبس منذ ثلاثة أشهر. وطبقًا لما يضيفه البيان.. فإن الموظف الشاعر كتب القصيدة لنفسه وللتنفيس عن غضبه، ومن نسخة واحدة بخط يده، ولم ينشرها أو يطبعها أو يوزعها بشكل علنى، وهو ما يعنى أن حيثيات حكم أول درجة، قد تجاهلت شرط العلانية، وهو الشرط الأساسى لتطبيق العقوبات فى جرائم القذف والسب والإهانة والعيب والإخلال بالمقام والازدراء وغيرها من الجرائم الواردة فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات الخاص بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من وسائل العلانية. ولأن الجريمة وقعت فى مدينة صغيرة بعيدة عن العاصمة، ولأن المتهم ليس مقيدًا فى جدول الشعراء المعتمدين لدى القراء أو النقاد، فإن القضية لم تثر انتباه أحد، ولم تتلقفها كالعادة الصحف والفضائيات التى تبحث عن موضوع مفلفل ومشطشط يسلى قراءها ومشاهديها، كما حدث فى قضية مشابهة، أقامها عدد من محامى الأرياف ينتمون لقرية وراق العرب منذ عدة أعوام، ضد عدد من رؤساء تحرير الصحف المستقلة، للسبب نفسه، وصدرت فيها أحكام بالحبس، ألغيت فى الاستئناف! ولا أحد يعرف نص القصيدة موضوع الاتهام، وما إذا كانت قصيدة شعرية، تنتمى لعالم الشعر، أم مجرد هرتلة مما يتوهم بعض الذين يكتبونه أنه إبداع أدبى، مع أنه مجرد قلة أدب وسوء تربية ونقص فى التهذيب، ولا أحد يعرف ما إذا كانت وراء كتابتها دوافع ورؤى سياسية تتعلق بموقف صاحبها من السياسة العامة لرئيس الجمهورية، أم مجرد ضيق لأن كادر المعلمين لم يشمل الموظفين الإداريين فى وزارة التربية والتعليم وهو أحدهم، أو ثأر من اضطهاد أوقعه به رئيسه، فأراد أن ينفس عن غضبه منهم، وخوفًا من العقاب استسهل أن يهجو رئيس الجمهورية، أم أنه مجرد باحث عن الشهرة أغرته مساحة الحرية الواسعة، فأراد أن ينال من الطيب نصيبًا، ووجد أن أسهل طريقة لكى يتصدر اسمه الصفحات الأولى للصحف، وتتصدر صورته الشاشات هى أن يبطح نفسه فى أكبر رأس فى البلد. لكن ذلك كله شىء، وإعادة إحياء وتطبيق المادة 179 من قانون العقوبات، التى تعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدى وسائل العلانية بالحبس- أى لمدة تتراوح بين 24 ساعة وثلاث سنوات- شىء آخر تمامًا.. لأن هذه المادة، التى حلت- عام 1957- محل المادة السابقة عليها، التى كانت تعاقب على العيب فى الذات الملكية بنفس العقوبة- لم تطبق على امتداد أكثر من نصف قرن وطوال العهد الجمهورى فيما عدا استثناءات نادرة، كان من بينها الحكم الذى صدر عام 1978 بحبس الشاعر «أحمد فؤاد نجم» لمدة سنة، بسبب قصيدته الشهيرة «بيان هام».. أما المؤكد فهو أنها لم تطبق فى عهد الرئيس مبارك على الإطلاق، إذ اتسم عهده ولايزال بدرجة أوفر من السماحة وسعة الصدر فيما يتعلق بنقد سياسات إدارته.. أو حتى تناوله شخصيًا بالنقد. ولدى من الأسباب ما يحملنى على الاعتقاد بأن الرئيس مبارك لا يعلم شيئًا عن هذه القضية، ولم يقدم بلاغًا ضد شاعر العدوة، لأن جريمة إهانة رئيس الجمهورية، ليست من جرائم الشكوى التى يشترط قانون الإجراءات الجنائية لتحريكها أن يتقدم المجنى عليه بشكوى ضد الجانى حتى يمكن تحريكها، وأن كل الإجراءات التى اتبعت بشأنها، هى إجراءات محلية تمامًا. ولدى من الشواهد- كذلك- ما يحملنى على الثقة بأن الرئيس مبارك- مع احترامه لحق الهيئات القضائية فى ممارسة سلطتها فى تحريك الدعوى العمومية طبقًا للقانون- لا يرحب أن يكون بشخصه طرفًا فى خصومة مع أى مواطن، مهما تجاوز حق النقد المباح، وكان ذلك ما نقل على لسانه صراحة، فى تبرير قرار العفو عن الزميل «إبراهيم عيسى»، وإسقاط عقوبة الحبس التى صدرت بحقه فى القضية المعروفة التى أثيرت فى العام الماضى. وإذا كان من حق الرئيس مبارك، أن يحظى بالحماية القانونية ضد القذف والسب والتشهير والإهانة، ليس فقط لأن ذلك حق يكفله القانون لكل مواطن، ولكن- كذلك- بسبب سجله المشرف فى الخدمة العامة، ضابطًا مقاتلاً وبطلاً من أبطال حرب أكتوبر ورئيسًا للجمهورية، بصرف النظر عن الاختلاف فى الرأى أو فى السياسة معه، الذى ينبغى أن يدور فى إطار من الاحترام المتبادل وصيانة الحقوق القانونية بين الخصوم السياسيين، فإن من حقنا على النائب العام أن نتمنى عليه أن يلفت نظر معاونيه، إلى ضرورة العودة إليه قبل تحريك الدعوى العمومية فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات، لتعلقها بملاءمات سياسية. أما الذى أثق فيه، فهو أن الرئيس مبارك، سيظل حريصًا على إبقاء المادة 179 عقوبات.. حبيسة فى القمقم الذى أدخلها فيه منذ بداية عهده!